أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 1092

جلسة 26 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنورة نائب رئيس المحكمة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي، أحمد نصر الجندي.

(207)
الطعن رقم 72 لسنة 49 القضائية

بيع "دعوى صحة التعاقد". دعوى "قبول الدعوى". تسجيل "التصرفات الناقلة للملكية". وقف "الوقف الأهلي".
الحكم بعدم قبول دعوى المشتري الأخير بصحة عقده عند توالي البيوع غير المسجلة مناطه. أن يكون تسجيل الحكم الصادر بصحة العقد غير ممكن إلا بتدخل من البائعين السابقين. قرار لجنة قسمة الأوقاف الأهلية بإيقاع بيع العقار بالمزاد لعدم إمكان قسمته. صالح للتسجيل دون تدخل من البائعين السابقين.
إن مناط الحكم بعدم قبول دعوى المشتري الأخير بصحة عقده وحده عند توالي البيوع غير المسجلة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تسجيل الحكم الصادر بصحة العقد غير ممكن إلا بتدخل أي من البائعين السابقين، وإذ كان القرار الصادر من لجنة القسمة المشكلة طبقاً للقرار بقانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف - بإيقاع بيع العقار الذي تقرر بيعه بالمزاد لعدم إمكان قسمته، صالح للتسجيل دون حاجة لتدخل أي من ملاكه السابقين ويكون القرار المسجل سنداً بملكية من أوقع البيع عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر على سند من مجرد عدم تسجيل المطعون ضده الأول - الراسي عليه المزاد "البائع الطاعن" - قرار إيقاع البيع عليه، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3175 لسنة 1974 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضده الأول وآخر طالباً الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي المؤرخ 22/ 11/ 1973 المتضمن بيعهما له العقار الموضح بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 4500 جنيه وقال بياناً لها إنه بموجب ذلك العقد باعه المطعون ضده وشقيقه..... - مناصفة بينهما - المنزل رقم 1 شارع خان أبو طاقية بمدينة القاهرة نظير ثمن مقداره 4500 جنيه وإذ امتنع البائعان عن تسليمه المستندات اللازمة لتسجيل عقده فقد أقام الدعوى للحكم بطلباته. وبتاريخ 26/ 1/ 1975 قضت المحكمة بصحة ونفاذ البيع بالنسبة لنصيب المطعون ضده الأول نظير ثمن مقداره 2250 جنيه، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لنصيب البائع الآخر. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1159 لسنة 92 ق طالباً إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى على سند من أنه وشقيقه البائع الآخر قد اشتريا العقار من مزاد أجرته لجنة القسمة المشكلة طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الموقف وإن قرار إيقاع البيع عليهما لم يسجل بعد كما أنه قد أشهر إفلاسه بتاريخ 8/ 2/ 1975. تدخل المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً للدائن المطعون ضده الأول طالباً بطلان بيع هذا الأخير لصدوره منه في فترة الريبة. بتاريخ 23/ 11/ 1978 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك يقول إن القرار الصادر من لجنة القسمة بإرساء مزاد بيع العقار الذي انتهى فيه الوقف يعتبر - طبقاً لأحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 - حكماً يحوز قوة الأمر المقضي ويشهر بناءً على طلب وزارة الأوقاف أو أحد من ذوي الشأن إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبره عقداً ورتب على عدم تسجيله وعدم انتقال الملكية إلى المطعون ضده الأول قضاءه بعدم قبول الدعوى بما يعيبه بمخالفة القانون التي تستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مناط الحكم بعدم قبول دعوى المشتري الأخير بصحة عقده وحده عند توالي البيوع غير المسجلة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تسجيل الحكم الصادر بصحة العقد غير ممكن إلا بتدخل من البائعين السابقين. وإذ كان القرار الصادر من لجنة القسمة - وإذ كان القرار الصادر من لجنة القسمة - المشكلة طبقاً للقرار بقانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي انتهى فيها الوقف بإيقاع بيع العقار الذي تقرر بيعه بالمزاد لعدم إمكان قسمته صالحاً للتسجيل دون حاجة لتدخل أي من ملاكه السابقين، ويكون القرار المسجل سنداً بملكية من أوقع البيع عليه - فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من مجرد عدم تسجيل المطعون ضده الأول - الراسي عليه المزاد، البائع الطاعن - قرار إيقاع البيع عليه فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.