أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 1095

جلسة 26 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عاصم المراغي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى صالح سليم، نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة، إبراهيم رغو ومحمد العفيفي.

(208)
الطعن رقم 1672 لسنة 49 القضائية

(1) حكم "الطعن في الحكم". نقض.
الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بوصفها محكمة أول درجة. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض.
(2) اختصاص "الاختصاص القيمي". دعوى "قيمة الدعوى".
تقدير قيمة الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المتعاقد عليه. م 37/ 7 مرافعات. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر أحد الطلبات في الدعوى. أثره. امتداد اختصاصها إلى ما عسى أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى. لا يغيّر من ذلك أن تكون داخله في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي.
1 - إذ كان مؤدى المادتين 248 و 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، أما الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواءً بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه عملاً بالفقرة السابعة من المادة 37 من قانون المرافعات، وأنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية لأنها المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 491 سنة 77 مدني بندر ملوي مختصماً المطعون ضدهما و..... منتهياً إلى طلب الحكم أولاً: ببطلان عقد البيع المسجل بتاريخ 15/ 10/ 1977 تحت رقم 3538 توثيق المنيا المتضمن بيع المطعون ضدها الأولى لابنها المطعون ضده الثاني حصتها في المنزل المبين بالصحيفة والبالغ مساحتها 37.5 متراً مربعاً مشاعاً في كامل أرضه وبنائه نظير ثمن مقداره 500 جنيه لصورية هذا العقد صورية مطلبه وثانياً: بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 17/ 3/ 63 المتضمن بيع المطعون ضدها الأولى و..... إليه ما مساحته 75 متراً مربعاً من المنزل آنف الذكر تمثل نصفه نظير ثمن مقداره 150 جنيه مناصفة بينهما وبالتسليم الرسمي. وبتاريخ 4/ 11/ 78 أحالت محكمة بندر ملوي الجزئية الدعوى - باتفاق الطرفين - بقرار إلى محكمة المنيا الابتدائية لاختصاصها قيمياً بنظرها حيث قيدت برقم 2801 سنة 78 مدني كلي المنيا. وبتاريخ 28/ 1/ 79 قضت هذه المحكمة للطاعن بطلباته في خصوص العقد المؤرخ 17/ 3/ 63 بالنسبة لحصة.... والبالغ مساحتها 37.5 متراً مربعاً مشاعاً في كل أرض وبناء منزل التداعي نظير ثمن مقداره 75 جنيه ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف - مأمورية المنيا بالاستئناف رقم 37 سنة 15 ق مدني. وبتاريخ 15/ 5/ 79 حكمت بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. طعن الطاعن في هذا الحكم مع الحكم الابتدائي رقم 2801 سنة 78 مدني كلي المنيا بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن بالنقض في هذا الحكم الابتدائي وبنقض الحكم رقم 37 سنة 15 ق مدني استئناف بني سويف - مأمورية المنيا - وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان مؤدى المادتين 248، 249 من قانون المرافعات أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي أما الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد طعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة المنيا الابتدائية بتاريخ 28/ 1/ 79 في الدعوى رقم 2801 سنة 78 مدني كلي المنيا وطلب في صحيفة الطعن نقضه بالإضافة إلى الحكم الصادر في الاستئناف رقم 37 سنة 15 ق مدني الذي قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب فإن الطعن في هذا الحكم الابتدائي بطريق النقض يكون غير جائز.
وحيث إن الطعن في الحكم رقم 37 سنة 15 ق مدني بني سويف - مأمورية المنيا - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم عدل عن الفقرة السابعة من نص المادة 37 من قانون المرافعات إلى الفقرة الأولى دون علة ظاهره ورغم أن هذه الفقرة منبته الصلة عن الدعوى إذ الصحيح أن الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله هي منازعة في العقد بأكمله فتقدر قيمتها بقيمة المعقود عليه والثابت أن قيمة المعقود عليه بالعقد المسجل مبلغ 500 جنيه ومن ثم فإن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى يجوز استئنافه بيد أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه عملاً بالفقرة السابعة من المادة 37 من قانون المرافعات، وأنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي. ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية لأنها المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي. وتكون العبرة في تقدير الدعوى في هذه الحالة بقيمة الطلب الذي تجاوز قيمة النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية ويكون للطلب المرتبط به تقدير مستقل عنه. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن دعوى الطاعن قد تضمنت - إلى جانب طب صحة ونفاذ العقد المؤرخ 17/ 3/ 63 المتضمن بيع المطعون ضدها.... إليه ما مساحته 75 متراً مربعاً من منزل التداعي نظير ثمن مقداره 1500 جنيه مناصفة بين البائعين وبالتسليم الرسمي - طلب بطلان العقد المسجل بتاريخ 15/ 10/ 77 تحت رقم 3538 توثيق المنيا المتضمن بيع المطعون ضدها الأولى لابنها المطعون ضده الثاني حصتها في المنزل المذكور والبالغ مساحتها 37.5 متراً مربعاً مشاعاً في كامل أرضه وبنائه نظير ثمن مقداره 500 جنيه وهو يدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية عملاً بالمادة 47 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 91 لسنة 1980 وكان اختصام صاحب العقد المسجل - المطعون ضده الثاني - بطلب بطلان عقده لصوريته متعيناً حتى يجاب الطاعن إلى طلب صحة ونفاذ عقده وإلا كانت دعواه به غير مقبولة ومن ثم فإن طلب الطاعن صحة التعاقد عن عقده يعتبر بهذه المثابة مرتبطاً بطلب بطلان العقد المسجل وتختص محكمة المنيا الابتدائية بالفصل فيه امتداداً لاختصاصها بالفصل في طلب البطلان وذلك عملاً بالمادة 46 من قانون المرافعات، ولما كانت قيمة المعقود عليه بالعقد المسجل 500 جنيه فإن قيمة الدعوى برمتها تكون كذلك وهي تجاوز النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية قبل التعديل المشار إليه ويكون حكمها جائزاً استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.