أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 1100

جلسة 26 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنورة، نائب رئيس المحكمة، محمد مختار، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.

(209)
الطعن رقم 788 لسنة 50 القضائية

دعوى "قبول الدعوى: المصلحة" "الدفاع في الدعوى" حكم "تسبيب الحكم ما يعد قصوراً".
المصلحة. شرط لقبول الدعوى. م 3 مرافعات تمسك الطاعن بانتفاء مصلحة المطعون ضده في طلب الحكم بتزوير المحررين المتعلقين بإدارة المطحن بعد أن باعه نصيبه فيه وتصالحاً نهائياً بخصوصه. دفاع جوهري. عدم الرد عليه. قصور.
من المقرر قانوناً - وعلى ما نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات أنه يجب أن تكون لرافع الدعوى مصلحة تعود عليه من الحكم له بطلبه وإلا كانت دعواه غير مقبولة - وإذ - كان الطاعن قد تمسك في صحيفة الاستئناف بأنه لم تعد للمطعون ضده.... ثمة مصلحة في الحكم له بتزوير ورقتين متعلقتين بإدارة المطحن بعد أن باعه نصيبه فيه وتصالح معه نهائياً بخصوص ذلك، فإن الحكم إذ قضى في موضوع الدعوى بما يتضمن قبولها دون أن يرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهري يتغير به حتماً إن صح وجه الرأي في الدعوى يكون مشوباً بالقصور الذي يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2236 لسنة 1975 مدني كلي أسيوط على الطاعن طالباً الحكم برد وبطلان ورقتي التنازل وإقرار التسليم المقدمين من هذا الأخير أثناء سؤاله في محضر جمع الاستدلالات رقم 614 لسنة 1975 إدارة مركز أسيوط وقال بياناً لها إن الطاعن قدم إلى الضابط القائم بتحرير محضر جمع الاستدلالات في الشكوى رقم 614 لسنة 1975 إداري مركز أسيوط الخاصة بالنزاع على مطحن يملك كل منهما نصيباً فيه، ورقتين موقعاً على كل منهما ببصمة ختم منسوب إليه أولاهما مؤرخة 20/ 7/ 1973 وتتضمن تنازله عن حقه في إدارة المطحن والثانية مؤرخة 4/ 2/ 1973 تتضمن إقراره بتسليم المطحن للطاعن، وإذ كانت الورقتان مزورتين عليه فقد أقام الدعوى للحكم بطلباته. ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها. وبعد أن قدم تقريره حكمت، بتاريخ 19/ 1/ 1978، برد وبطلان الورقتين استأنف الطعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 48 لسنة 53 ق طالباً إلغاءه ورفض الدعوى بتاريخ 9/ 2/ 1980 حكمت بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على مما ينعاه الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه لم يعد للمطعون ضده الأول ثمة مصلحة في التمسك بتزوير المحررين المتعلقين بإدارة المطحن بعد أن باعه حصته فيه وتصالح معه بخصوص ذلك في المحضر رقم 614 لسنة 1975 إداري أسيوط، إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع وقضى في موضوع الدعوى بما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر قانوناً - وعلى ما نصت المادة الثالثة من قانون المرافعات - أنه يجب أن تكون لرافع الدعوى مصلحة تعود عليه من الحكم له بطلبه وإلا كانت دعواه غير مقبولة، وكان الطاعن قد تمسك في صحيفة الاستئناف بأنه لم تعد للمطعون ضده الأول ثمة مصلحة في الحكم له بتزوير ورقتين متعلقتين بإدارة المطحن بعد أن باعه نصيبه فيه وتصالح معه نهائياً بخصوص ذلك، فإن الحكم إذ قضى في موضوع الدعوى بما يتضمن قبولها دون أن يرد على هذا الدفاع رغم أنه جوهري يتغير به حتماً إن صح وجه الرأي في الدعوى - يكون مشوباً بالقصور الذي يوجب نقضه لهذا السبب وحده دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.