أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 1164

جلسة 30 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، محمد طموم وزكي المصري.

(222)
الطعن رقم 1355 لسنة 49 القضائية

(1) إعلان "بطلان الإعلان". نقض "إعلان الطعن".
تقديم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم بالرد على أسباب الطعن في الميعاد القانوني. مؤداه. تحقق الغاية من إعلانهم بصحيفة الطعن. التمسك ببطلان الإعلان غير مقبول.
(2) نقض "إعلان الطعن". بطلان.
الميعاد المحدد لإعلان الطعن بالنقض. مجرد ميعاد تنظيمي. لا بطلان في مجاوزته. م 256/ 3 مرافعات.
(3) ضرائب "ضريبة التركات" "عناصر التركة".
الديون المستحقة للتركة وقت الوفاة دخولها ضمن عناصر تقديرها. علة ذلك. الوفاة هي الواقعة المنشئة للضريبة. أجرة الأرض الزراعية عن مدة سنة سابقة على الوفاة. دخولها في التقدير ولو لم يحل ميعاد استحقاقها.
1 - إذ كان الثابت أن المطعون ضدهم علموا بالطعن وأودعوا مذكرة بدفاعهم رداً على أسبابه في الميعاد القانون مما تكون معه الغاية من الإعلان قد تحققت فإن التمسك ببطلان الإعلان يكون غير مقبول.
2 - ميعاد إعلان الطعن المنصوص عليه في المادة 256/ 3 من قانون المرافعات هو ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان.
3 - لما كان المستفاد من نصوص القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات أن الديون التي تكون مستحقة للتركة وقت الوفاة تدخل ضمن عناصر تقديرها باعتبار أن الوفاة هي الواقعة المنشئة للضريبة، فإن أجرة الأراضي الزراعية المملوكة للمورث عن المدة السابقة على الوفاة تدخل ضمن عناصر التركة ولو كان ميعاد سدادها لم يحل إلا بعد الوفاة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب تركات دمنهور قدرت صافي تركة المرحوم..... مورث المطعون ضدهم - الذي توفى في سنة 1969 بمبلغ 29000 جنيه وأخطرت المطعون ضدهم بذلك بموجب النموذج رقم 8 تركات فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن فقررت بتاريخ 5/ 4/ 1975 تخفيض صافي التركة إلى 28517.539 ج فطعن المطعون ضدهم في هذا القرار بالدعوى رقم 269 لسنة 1975 ضرائب كلي دمنهور وبتاريخ 28/ 10/ 1976 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 26/ 1/ 1978 بتعديل القرار المطعون فيه وتقدير صافي تركة مورث المطعون ضدهم بمبلغ 26455.550 ج. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 لسنة 34 ق، كما استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 10 لسنة 34 ق وبتاريخ 19/ 4/ 1979 قضت محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون ضدهم ببطلان إعلان صحيفة الطعن. قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع المبدى من المطعون ضدهم وبنقض الحكم.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضدهم ببطلان إعلان صحيفة الطعن يقوم على وجوه أربعة حاصل أولها أنهم أعلنوا في موطنهم المختار ولم يعلنوا لأشخاصهم أو في موطنهم الأصلي، وحاصل ثانيهما أنهم أعلنوا جملة في شخص أحدهم. وحاصل الوجه الثالث أنهم لم يعلنوا بصحيفة الطعن في الميعاد المقرر قانوناً، وحاصل الوجه الرابع عدم إثبات المحضر في الإعلان أنه أرسل خطاباً موصى عليه إلى المطعون ضدهم.
وحيث إن هذا الدفع غير مقبول في وجهه الأول أن الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم علموا بالطعن وأودعوا مذكرة بدفاعهم رداً على أسبابه في الميعاد القانوني مما تكون معه الغاية من الإعلان قد تحققت، والدفع في وجهه الثاني غير صحيح ذلك أن البين من أصل ورقة إعلان صحيفة الطعن أنها تضمنت أسماء المطعون ضدهم كل على حدة بصفتهم ورثة المرحوم.... وأن كلاً منهم قد أعلن منفرداً، والدفع مردود في وجهه الثالث بأن ميعاد إعلان الطعن المنصوص عليه في المادة 256/ 3 من قانون المرافعات هو ميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان والدفع غير صحيح في وجهه الرابع ذلك أن البين من أصل ورقة إعلان صحيفة الطعن أن المحضر قد أثبت فيها قيامه بإخطار المطعون ضدهم بكتب مسجلة بعد أن سلم صور صحيفة الطعن للإدارة كما أرفق بها إيصالات مكتب البريد ومن ثم يكون الدفع برمته على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيساً على أن الحكم استبعد من عناصر التركة حق المورث في أجرة أطيانه حتى تاريخ وفاته في مارس 1969 بمقولة أن هذا الحق يحين أجله في مايو 1969 وأن الديون التي للمورث ولا تكون مستحقة حتى تاريخ وفاته لا تدخل ضمن عناصر التركة وذلك بالمخالفة للمادة 12 من القانون رقم 142 لسنة 1944 التي تجعل عناصر التركة جميع الديون التي لها لدى الغير بصرف النظر عما إذا كانت قد استحقت قبل الوفاة أو بعدها. ولما كانت أطيان المورث قد وضعت تحت تصرف المستأجرين حال حياته فإن أجرتها عن المدة السابقة على وفاته تدخل ضمن أعيان التركة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المستفاد من نصوص القانون رقم 142 سنة 1944 بفرض رسم الأيلولة على التركات أن الديون التي تكون مستحقة للتركة وقت الوفاة تدخل ضمن عناصر تقديرها باعتبار أن الوفاة هي الواقعة المنشئة للضريبة، فإن أجرة الأراضي الزراعية المملوكة للمورث المستحقة عن المدة السابقة على الوفاة تدخل ضمن عناصر التركة ولو كان ميعاد سدادها لم يحل إلا بعد الوفاة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستبعد من عناصر التركة أجرة الأطيان الزراعية المخلفة عن المورث عن الفترة السابقة على الوفاة بمقولة أن هذه الأجرة لم تكن مستحقة إلا بعد الوفاة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 5 سنة 34 ق بتعديل الحكم المستأنف واعتبار صافي قيمة تركة مورث المطعون ضدهم المرحوم..... مبلغ 27394.1780 ج.