أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 1171

جلسة 2 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم وأحمد شلبي.

(224)
الطعن رقم 1612 لسنة 50 القضائية

(1) ملكية. تقادم "تقادم مكسب".
حق الملكية. حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن. جواز اكتسابه بمضي المدة الطويلة المكسبة للملكية.
(2) دعوى "سقوط الخصوم" "انقضاؤها". حكم "سقوط الحكم".
صدور حكم قطعي في الدعوى. عدم سقوطه بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة. الإجراءات السابقة على صدوره ومنها صحف الدعاوى. بمنأى عن السقوط أو الانقضاء بمضي المدة.
3 - إرث. تقادم "تقادم مسقط".
حق الإرث سقوطه بالتقادم المسقط. عدم جواز سماع الدعوى به بمضي ثلاث وثلاثين سنة. م 970 مدني. عدم اكتسابه بالتقادم. علة ذلك.
1 - حق الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن، ويكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط وضع اليد على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية.
2 - مفاد نص المادة 304 من قانون المرافعات السابق - الذي ينطبق على واقعة النزاع بشأن سقوط الخصومة مرتبطاً بنص المادة 307 من القانون المذكور المتعلق بانقضاء الخصومة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا صدر حكم قطعي في الدعوى، فإن هذا الحكم لا يسقط بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة كما أن الإجراءات السابقة عليه تظل قائمة وبمنأى عن السقوط أو الانقضاء بمضي المدة ومن ذلك صحف الدعاوى.
3 - مؤدى ما نصت عليه المادة 970 من القانون المدني من أنه في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة أن حق الإرث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يسقط بالتقادم المسقط ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي ثلاثة وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم أقمن الدعوى رقم 493 سنة 1969 مدني أسوان الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهن للعقارات وأشجار النخيل المبينة بالأوراق والتسليم وإلزام الطاعنين بأن يدفعوا لهن مبلغ 1066.800 ج، وقلن بياناً للدعوى أنهن تملكن تلك العقارات والأشجار بالميراث وإذ كان الطاعن الرابع يقوم بإدارتها ولم يحصلن على نصيبهن في ربعها منذ سنة 1930، فقد أقمن الدعوى بطلباتهن سالفة البيان، وبتاريخ 31/ 12/ 1969 حكمت المحكمة بندب خبير لبحث ملكية العقارات محل النزاع ووضع اليد عليها وتقدير ريعها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 12/ 5/ 1979 بتثبيت ملكيته المطعون عليهن للعقارات وأشجار النخيل والمبينة بالأوراق والحكم بإلزام الطاعنين بأن يدفعوا لهن مبلغ 590 ج، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط "مأمورية أسوان" بالاستئناف رقم 144 سنة 54 ق مدني، وبتاريخ 16/ 4/ 1980 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به في طلب الريع إلى إلزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون عليهم مبلغ 253.75 ج وبتأييده فيما عدا ذلك، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بتملكهم الأعيان محل النزاع بوصفها من حقوق الإرث بوضع اليد عليها ومورثهم من قبلهم مدة تزيد على ثلاث وثلاثين سنة وبعدم سماع الدعوى لمضي تلك المدة. فضلاً عن تملكهم ذات الأعيان بالتقادم الطويل المكسب للملكية وسقوط الحق في المطالبة بالريع، كما دفعوا بانقضاء الخصومة في الدعوى رقم 61 سنة 1961 مدني أسوان الابتدائية التي كان المطعون عليهن قد أقاموها ضدهم لانقضاء أكثر من ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها وبسقوط الحكم الصادر فيها بتاريخ 17/ 11/ 1963 والقاضي برفض الدفع بسقوط حق المطعون عليهن بالتقادم، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن الحكم آنف الذكر حكم قطعي حائز لحجية الشيء المحكوم فيه، قاطع للتقادم واحتسب مدة تقادم جديدة بين صدور ذلك الحكم وإقامة الدعوى المطروحة دون أن يواجه دفاعهم سالف الذكر، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن حق الملكية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الاستعمال مهما طال الزمن، ويكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط وضع اليد على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية، ومتى صدر حكم وحاز قوة الأمر المقضي، فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وواجه دفاع الطاعنين سالف البيان وأقام قضاءه على أن الحكم الصادر بتاريخ 7/ 11/ 1963 في الدعوى رقم 61 سنة 1961 مدني أسوان الابتدائية بين ذات الخصوم بشأن ذات النزاع، قضى برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون عليهن بالتقادم لمضي أكثر من ثلاث وثلاثين سنة على وضع اليد على الأعيان موضوع النزاع، هو حكم قطعي فصل في شق من موضوع الدعوى في ظل العمل بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق ولم يقم الطاعنون بالطعن فيه في الميعاد القانوني فحاز حجية بين نفس الخصوم وأن سقوط الخصومة لا يتناول الأحكام القطعية الصادرة فيها، وأنه لم تمض بين صدور ذلك الحكم ورفع الدعوى المطروحة بتاريخ 25/ 6/ 1969 المدة القانونية اللازمة لاكتساب حق الملكية بالتقادم، فيكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون، ولا على الحكم إذ لم يتتبع كل حجة للخصوم ويرد عليها استقلالاً طالما أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها ومن ثم فإن هذا النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة أوجه، حاصل الأول والثالث منها أنه لم يعمل الأثر القانوني لانقضاء الخصومة في الدعوى رقم 61 سنة 1961 مدني أسوان الابتدائية وأعمل أثار سقوط الخصومة رغم اختلافهما، إذ يترتب انقضاء الخصومة اعتبارها كأن لم تكن وزوال كافة آثارها. والوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه أعمل حجية الحكم الصادر في الدعوى آنفة الذكر على الدفع باكتساب حق الإرث بالتقادم في حين أن ذلك الحكم صدر في الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم لمضي أكثر من ثلاث وثلاثين سنة، فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي بالوجهين الأول والثالث مردود ذلك أن مفاد نص المادة 304 من قانون المرافعات السابق الذي ينطبق على واقعة النزاع بشأن سقوط الخصومة مرتبطاً بنص المادة 307 من القانون المذكور المتعلق بانقضاء الخصومة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا صدر حكم قطعي في الدعوى، فإن هذا الحكم لا يسقط بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة كما أن الإجراءات السابقة عليه تظل قائمة وبمنأى عن السقوط أو الانقضاء بمضي المدة ومن ذلك صف الدعاوى، هذا والنعي بالوجه الثاني مردود ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المادة 970 من القانون المدني من أنه "في جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة، أن حق الإرث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يسقط بالتقادم المسقط ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي ثلاثة وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم بحجية الحكم سالف الذكر الصادر في هذا الشأن بين ذات الخصوم يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.