أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 1205

جلسة 8 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، مدحت المراغي وعبد النبي غريب.

(231)
الطعن رقم 1305 لسنة 50 القضائية

(1) حكم "بيانات الحكم". بطلان.
الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم بما لا يشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة. لا بطلان. علة ذلك. (مثال بشأن خطأ الحكم في اسم الخصم المتوفى دون ورثته).
(2) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي بيع "دعوى صحة التعاقد".
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي. اعتبارها حجة فيما فصلت فيه بين الخصوم. شرط ذلك. م 101 إثبات. القضاء للطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع. غير مانع من القضاء لغيره بصحة ونفاذ عقد آخر عن ذات العقار ولو تدخل كل منهما في دعوى الآخر. علة ذلك.
(3) تسجيل. بيع "دعوى صحة التعاقد".
مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد غير كاف لاعتبار العقد مسجلاً ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة. انسحاب أثر الحكم إلى تاريخ تسجيل الصحيفة.
(4) صورية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". حكم "تسبيب الحكم".
تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاء على أسباب سائغة. عدم التزامه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها أو أورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(5) صورية. عقد.
الصورية في العقد والتواطؤ. ماهية كل منهما.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النقص والخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً يترتب عليه البطلان، وكان الثابت من الأوراق والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها الثانية.... قد توفيت إلى رحمة الله أثناء نظر الاستئناف فقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاتها فقام الطاعن بتعجيل الاستئناف بصحيفة أعلنت لورثتها وهم المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع، فإن الحكم وإن أخطأ بإيراده اسم المستأنف عليها الثانية المتوفاة دون - ورثتها إلا أن هذا الخطأ لا يختفي به وجه الحق في التعريف بأسماء الخصوم وليس من شأنه التشكيك في حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى ومن ثم فإنه لا يعتبر خطأ جسيماً فيما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه البطلان.
2 - مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أنه يشترط لإعمال حكم المادة المذكورة أن يكون موضوع الدعوى اللاحقة هو ذات - الموضوع الذي فصل فيه قضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي أو أن يكون القضاء السابق قد فصل في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين ذات الخصوم لما كان ذلك وكان موضوع الدعوى رقم 3 سنة 1969 مدني كلي دمنهور عقد البيع الصادر من..... للطاعن عن مساحة 18 ط من 24 ط في عقار النزاع بينما أن موضوع الدعوى رقم 714 سنة 1968 مدني كلي دمنهور عقد البيع الصادر من.... ذات البائعة.... للمطعون ضده الأول عن مساحة 12 من 24 في ذات العقار، فإنه لذلك يكون موضوع كل من الدعويين مختلفاً وبالتالي ينتفي أحد الشروط اللازمة توافرها لإعمال حجية الأمر المقضي ولا يقدح في ذلك أن كلاً من الطاعن والمطعون ضده الأول تدخل في دعوى الآخر وحكم لكل منهما بصحة ونفاذ عقده إذ أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور عقدي بيع عن عقار واحد وفي هذه الحالة تكون الأفضلية بين المتنازعين على ملكيته مرهونة بالأسبقية في التسجيل.
3 - لا يكفي مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لاعتبار العقد مسجلاً ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة على أنه إذا ما صدر حكم وتأشر به على هامش تسجيل الصحيفة فإن تاريخه ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها أو أورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
5 - الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة في إحداث آثاره القانونية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 714 سنة 1968 مدني كلي دمنهور على المرحومة.... مورثة المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 14/ 4/ 1968 المتضمن بيع المورثة له 12 ط في المنزل المبين بالعقد والصحيفة لقاء ثمن قدره 300 ج، قدم طرفاً الدعوى محضر صلح طلباً إلحاقه بمحضر الجلسة، تدخل الطاعن في الدعوى وطلب الحكم برفضها تأسيساً على شرائه للقدر المبيع من ذات البائعة بعقد بيع ابتدائي مؤرخ 25/ 5/ 1963 أقام بشأنه الدعوى رقم 3 سنة 1969 مدني كلي دمنهور بطلب صحته ونفاذه ودفع الطاعن بصورية عقد المطعون ضده الأول صورية مطلقة تمسكت البائعة بأن عقد الطاعن مزور عليها وأنها طعنت عليه بالتزوير في الدعوى رقم 3 سنة 1969 قضت محكمة الدرجة الأولى أولاً بعدم قبول تدخل الطاعن خصماً ثالثاً في الدعوى. ثانياً إلحاق محضر الصلح المؤرخ 13/ 1/ 1969 بمحضر الجلسة واستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 41 سنة 26 ق استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور. قضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 20/ 1/ 1971 بوقف الاستئناف حتى يفصل نهائياً في الدعوى رقم 3 سنة 69 مدني كلي دمنهور. قضى في هذه الدعوى الأخيرة بصحة عقد الطاعن وبرفض تدخل المطعون ضده الأول الذي كان قد دفع بصورية عقد الطاعن استأنفت البائعة هذا الحكم بالاستئناف رقم 27 سنة 30 ق استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور مختصمة فيه الطاعن والمطعون ضده الأول ثم تنازلت عن مخاصمة هذا الأخير. وقضت المحكمة في الاستئناف المذكور بتاريخ 25/ 4/ 1974 بإلحاق عقد الصلح المحرر بين البائعة والطاعن بمحضر الجلسة وقد تضمن محضر الصلح بقبولها للحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 3 سنة 69 مدني كلي دمنهور وإقرارها بأن عقد البيع الابتدائي المقام بشأن الدعوى رقم 714 سنة 68 مدني كلي دمنهور صوري عجل الطاعن الاستئناف رقم 41 سنة 26 ق. قضت المحكمة الاستئنافية بانقطاع سير الخصومة بوفاة..... قام الطاعن بتعجيل الاستئناف مختصماً ورثتها. دفع المطعون ضده الأول بأسبقيته في تسجيل صحيفة دعواه رقم 714 سنة 68 مدني كلي دمنهور بصحة ونفاذ عقده. كما دفع الطاعن بصورية عقد المطعون ضده الأول صورية مطلقة. وبعد أن أحالت المحكمة الاستئنافية الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي صورية عقد البيع الصادر من المرحومة.... إلى المطعون ضده الأول المؤرخ 14/ 4/ 1968 المقام بشأنه الدعوى رقم 714 سنة 1968 مدني كلي دمنهور قضت بتاريخ 9/ 3/ 1980، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول تدخل الطاعن وبقبول تدخله وبرفض طلباته موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعن عن هذا الحكم بطريق النقض أيدت النيابة الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وذلك لأنه ورد بديباجته اسم.... في حين أن هذه الأخيرة قد توفيت وانقطع سير الخصومة بوفاتها، وإذ لم يذكر أسماء ورثتها وهم المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة في ديباجة الحكم أو بأسبابه فإن ذلك يعد نقصاً وخطأ جسيماً في أسماء الخصوم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النقص والخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً يترتب عليه البطلان، وكان الثابت من الأوراق والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها الثانية.... قد توفيت إلى رحمة الله أثناء نظر الاستئناف فقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاتها، فقام الطاعن بتعجيل الاستئناف بصحيفة أعلنت لورثتها وهم المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع، فإن الحكم وإن أخطأ بإيراده اسم المستأنف عليها الثانية المتوفاة دون ورثتها إلا أن هذا الخطأ لا يختفي به وجه الحق في التعريف بأسماء الخصوم وليس من شأنه التشكيك في حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى، ومن ثم لا يعتبر خطأ جسيماً فيما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه البطلان، ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني والوجه الثاني من السبب الرابع مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وقال في بيان ذلك أنه صدر حكماً في الدعوى رقم 3 سنة 1969 مدني كلي دمنهور برفض تدخل المطعون ضده الأول وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 9/ 1963 المتضمن بيع.... للطاعن 18 قيراط في عقار النزاع وإذ لم يستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم الذي تأيد في الاستئناف رقم 27 سنة 30 ق الإسكندرية مأمورية دمنهور وحاز بذلك قوة الأمر المقضي، بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يلتزم بحجية هذا الحكم وبالتالي يقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض طلبات المطعون ضده الأول لا سيما وأن - دعوى صحة التعاقد هي استحقاق مالاً وقد استقرت ملكية العقار محل النزاع نهائياً بالحكم الصادر في الدعوى رقم 3 سنة 1969 مدني كلي دمنهور وإذ تجاهل الحكم المطعون فيه تلك الحجية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات بأن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه بين الخصوم، ولا يكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، ومفاد ذلك أنه يشترط لإعمال حكم المادة المذكورة أن يكون موضوع الدعوى اللاحقة هو ذات الموضوع الذي فصل فيه قضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي أو أن يكون القضاء السابق قد فصل في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين ذات الخصوم لما كان ذلك وكان موضوع الدعوى رقم 3 سنة 1969 مدني كلي دمنهور عقد البيع الصادر من..... للطاعن عن مساحة 18 ط من 24 ط من عقار النزاع بينما أن موضوع الدعوى رقم 714 سنة 1968 مدني كلي دمنهور عقد البيع الصادر من.... للمطعون ضده الأول عن مساحة 12 ط من 24 ط في ذات العقار، فإنه لذلك يكون موضوع كل من الدعويين مختلفاً وبالتالي ينتفي أحد الشروط اللازمة توافرها لإعمال حجية الأمر المقضي ولا يقدح في ذلك أن كلاً من الطاعن والمطعون ضده الأول تدخل في دعوى الآخر وحكم لكل منهما بصحة ونفاذ عقده، إذ أنه ثمة ما يمنع من صدور عقدي بيع عن عقار واحد وفي هذه الحالة تكون الأفضلية بين المتنازعين على ملكية مرهونة بالأسبقية في التسجيل ولا يكفي في هذا الصدد مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لاعتبار العقد مسجلاً ما لم يصدر حكم بذلك ويؤشر به على هامش تسجيل الصحيفة على أنه إذا صدر حكم وتأشر به على هامش تسجيل الصحيفة فإن تاريخه ينسحب إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، وإذ كان ما تقدم فإن النعي على الحكم بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث وبالأوجه الثالث والرابع والخامس من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه بصورية عقد المطعون ضده الأول مستند في ذلك إلى إقرار البائعة له بذلك في الدعوى رقم 3 سنة 69 مدني كلي دمنهور فضلاً عن أقوال الشهود في الدعوى الماثلة هذا بالإضافة إلى ما قدمه من مستندات أخرى يستفاد منها إقامة المطعون ضده الأول مع البائعة في معيشة واحدة وأنها كانت وقت تصرفها له تقع تحت تأثيره وأنها لم تقبض ثمناً للبيع - إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن مع ذلك بتحقيق هذا الدفاع أو الرد على تلك المستندات - حالة أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أدلة الصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها أو أورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى نفي صورية عقد المطعون ضده الأول تأسيساً على ما أورده من أن الطاعن وشاهديه لم يثبتوا أن العقد المذكور عقد وهمي لا وجود له في الحقيقة وأن عاقديه لم تتجه إرادتهما إلى إنشائه عقداً جدياً مرتباً لكافة آثاره، وكان هذا الذي ساقه الحكم المطعون فيه سائغاً وكافياً لحمل قضائه فلا عليه إن هو التفت عن الرد استقلالاً على باقي أوجه دفاع الطاعن وأدلته ما دام في قضائه ما يحمل الرد الضمني عليها، كما لا ينال من النتيجة التي انتهى إليها ما ادعاه الطاعن من تواطؤ والدته البائعة مع المطعون ضده الأول ذلك أن الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية عاقديه، أما التواطؤ فإنه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة في إحداث آثاره القانونية، وإذ التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول للسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أنه كان يتعين عليه بعد أن قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضي برفض تدخله أن يعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى حتى لا يحرم من طرح دفاعه عليها باعتبارها إحدى درجتي التقاضي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن البين من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في الدعوى رقم 714 سنة 1968 مدني كلي دمنهور أنه قضى بعدم قبول تدخل الطاعن خصماً ثالثاً في الدعوى استناداً إلى أن عقده الذي يرتكن إليه في التداخل مطعون عليه بالتزوير في الدعوى رقم 3 سنة 1969مدني كلي دمنهور وبالتالي لم تثبت صحته بعد وأن قبول تدخله في الدعوى فيه تعطيل للفصل فيها، وبهذا تكون محكمة الدرجة الأولى قد استنفذت ولايتها في طلب التدخل وقالت كلمتها في موضوعه مما مؤداه التزام المحكمة الاستئنافية - بعد أن قضت بإلغاء الحكم المستأنف وقبول تدخل الطاعن لثبوت مصلحته فيه - أن تمضي في الفصل في موضوع طلب التدخل باعتبار أن الاستئناف ينقل الدعوى برمتها إلى المحكمة الاستئنافية ولا يحق لها أن تتخلى عن الفصل في موضوع هذا الطلب إلى محكمة الدرجة الأولى التي استنفذت ولايتها في نظره ومن ثم فإن النعي بذلك يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن.