أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 1242

جلسة 9 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم ومحمد جمال الدين شلقاني.

(237)
الطعن رقم 1274 لسنة 50 القضائية

(1) نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها" قوة الأمر المقضي.
الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. م 249 مرافعات. شرطه.
(2) دعوى "ترك الخصومة".
ترك الخصومة. أثره. عودة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى. واعتبار من تنازل المدعي عن مخاصمته خارجاً عن الخصومة.
1 - لا يجوز وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إلا إذا كان قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
2 - ترك الخصومة يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلغاء جميع إجراءاتها فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى، ويعتبر المدعى عليه الذي قضى بإثبات تنازل المدعي عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 494 سنة 1972 مدني دير مواس ضد الطاعن بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للأرض المبينة بالأوراق والتسليم، وقالوا بياناً للدعوى أن الأرض المذكورة آلت إليهم بالميراث عن مورثهم المرحوم الذي.... الذي وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية، غير أن الطاعن وضع يده عليها بدون وجه حق فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، وبتاريخ 30/ 5/ 1979 حكمت المحكمة بتثبيت ملكية المطعون عليهم للأرض آنفة الذكر والتسليم استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة المنيا الابتدائية بهيئة استئنافية بالاستئناف رقم 435 سنة 1979، وبتاريخ 19/ 3/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعد جواز الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية ولم يفصل في النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة المقضي.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، ولا يجوز وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الطعن بالنقض في هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام طعنه على سند من القول بأن الحكم المطعون فيه فصل في النزاع خلافاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي صادر في الدعوى رقم 1028 سنة 1949 مدني دير مواس، وكان البين من الأوراق أن شخصاً آخر هو.... أقام تلك الدعوى ضد الطاعن ومورث المطعون عليهم وقد قضي بتاريخ 22/ 5/ 51 بإلحاق عقد صلح مبرم بين طرفيها بمحضر الجلسة بعد أن تنازل المدعي المذكور عن مخاصمة الطاعن والحكم بإثبات هذا التنازل، لما كان ما تقدم وكان ترك الخصومة يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلغاء جميع إجراءاتها فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل الدعوى ويعتبر المدعى عليه الذي قضى بإثبات تنازل المدعي عن مخاصمته خارجاً عن نطاق الخصومة، وإذ لم يسبق القضاء بشأن ملكية الأرض موضوع النزاع بين الخصوم أنفسهم في الدعوى رقم 1028 سنة 1949 مدني دير مواس، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ومن ثم فإن الطعن يكون غير جائز.