أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 1265

جلسة 10 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رأفت خفاجى، محمد سعيد عبد القادر، محمد فؤاد شرباش ودكتور محمد فتحي نجيب.

(242)
الطعن رقم 581 لسنة 49 القضائية

(1، 2) قانون. نظام عام. إيجار "إيجار الأماكن"
1 - آثار العقد. خضوعها كأصل لأحكام القانون الذي أبرم في ظله الاستثناء سريان أحكام. القانون الجديد عليها متى كان متعلقاً بالنظام العام وطالما بقيت هذه العقود سارية وقت العمل بالقانون الجديد.
2 - تأجيراً المالك مسكنه لسفره إلى الخارج وعودته إلى مصر في ظل أحكام القانون 52 لسنة 1969. أثره. عدم سريان المادة 39 ق 49 لسنة 1977 عليها. علة ذلك.
1 - المقرر أن العقود إنما تخضع في بنيانها وآثارها للقانون النافذ وقت إبرامها ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد.
2 - البين من الأوراق أن واقعتي التعاقد على إيجار شقة النزاع وعودة الطاعن إلى مصر بعد انتهاء إعارته للخارج صادفتا محلهما في غضون سنتي 1973، 1976، أي في ظل سريان أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي لم يكن يتضمن نصاً مماثلاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 39 من ق 49 لسنة 1977 الذي يجيز للمالك الذي أجر مسكنه لإقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يطلب من المستأجر إخلاءه بمناسبة عودته إلى البلاد وكان الحكم الذي يقضي به هذا النص ليس له أثر رجعي، فإنه لا يسري على واقعة النزاع ويكون الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 165 لسنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة ضد المطعون ضده طالباً الحكم بإخلائه من العين المؤجرة له بموجب عقد الإيجار المؤرخ 28/ 7/ 1973 والواقعة بالعقار رقم...، وقال شرحاً لذلك أنه كان يقيم بهذه العين وإذ أعير للعمل بالخارج فقد قام بتأجيرها للمطعون ضده لحين انتهاء مدة الإعارة، وأثر انتهاء الإعارة في 31/ 8/ 1976 وعودته إلى الأراضي المصرية طلب من المطعون ضده إخلاء عين النزاع، إلا أن الأخير رفض، فأقام دعواه للحكم له بطلباته استناداً لحكم المادة 39 من قانون 49 لسنة 1977 - وبتاريخ 9/ 4/ 1978 قضت محكمة أول درجة بإخلاء المطعون ضده من شقة النزاع. استأنف المطعون ضده هذا القضاء بالاستئناف رقم 2940 لسنة 95 ق القاهرة. وبتاريخ 28/ 1/ 1979 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه رفع دعوى في ظل القانون رقم 49 لسنة 1977 وهو يتعلق بالنظام العام ويسري على آثار العقود التي أبرمت قبل العمل به، ومنها العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده بتاريخ 28/ 3/ 1973 والذي ظل ممتداً لحين العمل بهذا القانون، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع ذلك العقد لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي أبرم في ظله والذي لم يكن يجيز طلب الإخلاء في حالة عودة المعار من الخارج ورفض إخلاء المطعون ضده على هذا الأساس فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقود إنما تخضع في بنيانها وآثارها للقانون النافذ وقت إبرامها ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد إذا كان ذلك وكان البين من الأوراق أن واقعتي التعاقد على إيجار شقة النزاع وعودة الطاعن إلى مصر بعد انتهاء إعارته للخارج صادفتا محلهما في غضون سنتي 1973، 1976، أي في ظل سريان أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الذي لم يكن يتضمن نصاً مماثلاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 29 من ق 49 لسنة 1977 الذي يجيز للمالك الذي أجر مسكنه لإقامته بالخارج بصفة مؤقتة أن يطلب من المستأجر إخلاءه بمناسبة عودته إلى البلاد، وكان الحكم الذي يقضي به هذا النص ليس له أثر رجعي، فإنه لا يسري على واقعة النزاع ويكون الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر قد أصاب صحيح القانون ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.