أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 1302

جلسة 15 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، جرجس إسحق وعبد النبي غريب.

(248)
الطعن رقم 1935 لسنة 49 القضائية

(1) بيع. دعوى "دعوى صحة التعاقد".
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع - سلطة المحكمة في بحثها - امتدادها لبحث كل ما يثار من منازعات تتعلق بانعقاد العقد وصحته وجديته.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تكييف العقود". دعوى "دعوى صحة التعاقد".
وجوب تكييف العقد - باعتباره بيعا أو وصية - حتى يمكن على ضوء ذلك البت في أمر صحته ونفاذه.
(3) دعوى "دعوى صحة التعاقد". إثبات. قوة الأمر المقضي.
القضاء السابق بصحة العقد. اكتساب قوة الأمر المقضي مانع للخصوم من رفع دعوى جديدة تستند إلى أحد الأسباب التي كانت دعوى صحة ونفاذ العقد تتسع لبحثها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى.
(4) صورية "إثبات الصورية". إثبات "طرق الإثبات". إرث
الوارث. اختلاف موقفه بالنسبة للتصرفات الصادرة من مورثه بحسب ما إذا كان يستمد صفته بشأنها من المورث فيلتزم مثله بأحكام التعاقد أو يستمدها من القانون فيعتبر من الغير بالنسبة لها. مؤدى ذلك. اختلاف دعواه في كل من الموقفين عن الآخر من حيث الصفة والسبب والطلبات والإثبات.
(5) حكم "عيوب التدليل" "التناقض".
التناقض الذي يفسد الحكم. ماهيته. تفرقة الحكم بين دعوى المورث بطلب اعتبار عقد البيع وصية وعدوله عنها وبين دعوى الوارث في الطعن على تصرف مورثه بأن يستر وصية إضراراً بحقه في الإرث. لا تناقض.
(6) حكم "تسبيب الحكم". استئناف.
استناد الحكم المطعون فيه إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي واعتبارها جزءاً متمماً له. لا عيب.
1 - الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع وهي تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته وبالتالي فإن الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من منازعات تتعلق بانعقاد العقد ومدى صحته وجديته.
2 - يتعين على المحكمة ألا تبت في أمر صحة ونفاذ العقد سواءً باعتباره بيعاً أو وصية إلا بعد أن تحدد نوعه إذ يتوقف على هذا التحديد معرفة الأحكام القانونية التي تنطبق عليه من حيث الصحة والنفاذ.
3 - إذا فات الخصم إبداء أي منازعة سواءً تعلقت بصحة العقد أو نفاذه وكان في استطاعته إبداءها في تلك الدعوى ثم حكم بصحة العقد ونفاذه فإن هذا الحكم يكون مانعاً لهذا الخصم من رفع دعوى جديدة تستند إلى أحد الأسباب التي كانت دعوى صحة ونفاذ العقد تتسع لبحثها، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1423 سنة 1972 مدني كلي المنصورة المقامة بطلب صحة ونفاذ العقد المؤرخ 7/ 2/ 1971 من مورث الطاعنين لم يثر أي منازعة تتعلق بمدى جدية العقد وما إذا كان من حقيقته بيع أو وصية رغم أن ذلك كان متاحاً له وكانت الدعوى تتسع لبحثه فإنه إذ حكم فيها بصحة العقد ونفاذه باعتباره بيعاً فإن هذا الحكم وقد أصبح نهائياً يحوز قوة الأمر المقضي في شأن صحة هذا العقد ونفاذه ويمنع الخصوم أنفسهم من التنازع في هذه المسألة بالدعوى الراهنة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى.
4 - إن كان الوارث يحل محل مورثه بحكم الميراث في الحقوق التي لتركته وفي الالتزامات التي عليها، إلا أن القانون جعل للوارث مع ذلك حقوقاً خاصة به لا يرثها عن مورثه بل يستمدها من القانون مباشرة وهذه الحقوق تجعل الوارث غير ملزم بالتصرفات التي تصدر من المورث على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه في الإرث فيكون تحايلاً على القانون ومن ثم فإن موقف الوارث بالنسبة للتصرف الصادر من مورثه - سواءً لأحد الورثة أو للغير - يختلف بحسب ما إذا كانت صفته وسنده وحقه مستمداً من الميراث - أي باعتباره خلفاً عاماً للمورث - أو مستمداً من القانون - أي باعتباره من الغير بالنسبة لهذا التصرف - فإن كانت الأولى أي باعتباره وارث - كان مقيداً لمورثه بالالتزامات والأحكام والآثار المفروضة عليه طبقاً للتعاقد والقانون - أما إذا كانت الثانية - أي باعتباره من الغير - فإنه لا يكون ملتزماً بالتصرف الصادر من المورث ولا مقيداً بأحكامه ولا بما ورد في التعاقد الصادر بشأنه بل يسوغ له استعمال كامل حقوقه التي خولها به القانون في شأنه - بما لازمه اختلاف دعوى الوارث في كل من الموقفين عن الآخر من حيث الصفة والسبب والطلبات والإثبات.
5 - التناقض الذي يفسد الحكم هو الذي تتناقض به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في الأسباب بحيث لا يتأتى معه فهم الأساس الذي أقيم عليه الحكم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر القانوني السالف في التفرقة بين دعوى المورث بطلب اعتبار عقد البيع وصية وعدوله عنها وبين دعوى الوارث في الطعن على تصرف مورثه بأنه يستر وصية إضراراً بحقه في الإرث ومن ثم فلا يكون ثمة تناقض قد اعترى أسباب الحكم.
6 - ليس في القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه - إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي وتحيل إليه وتعتبرها جزء متمماً للحكم الاستئنافي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مورث الطاعنين والمطعون ضدهم السبعة الأول أقام الدعوى رقم 3137 سنة 1974 مدني كلي المنصورة بطلب اعتبار عقد البيع المؤرخ 7/ 2/ 1971 وصية وبعدوله عنها مع شطب كافة التأشيرات والتسجيلات المتخذة بموجب هذا العقد وقال شرحاً لطلباته أنه أراد أن يوصي لبعض أولاده وهم المطعون ضدهم الأول والثاني والسادس والسابع بالعقار المبين بالصحيفة وأفرغ هذه الوصية في صورة عقد بيع بتاريخ 7/ 2/ 1971 وقد أقام المطعون ضدهم المذكورين الدعوى رقم 1423 سنة 1972 مدني كلي المنصورة بطلب صحة ونفاذ هذا العقد وقضى فيها بالطلبات في 1/ 11/ 73 وقد رأى بعد ذلك أن يعدل عن هذه الوصية وإصدار عقد بيع جديد لجميع أولاده إلا أن المطعون ضده الأول امتنع عن السير في إجراءات شهر العقد الجديد فأقام الدعوى للحكم له بالطلبات السالفة - وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى توفى المورث فعجلها الطاعنون بطلب الحكم بذات الطلبات التي تضمنتها صحيفة افتتاح الدعوى - حكمت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 371 سنة 30 ق المنصورة وبجلسة 23/ 6/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول في السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بياناً لذلك أن الحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد رقم 1423 سنة 72 مدني كلي المنصورة اقتصر على القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 7/ 2/ 1971 فلا يكون له ثمة حجية في وصف العقد واعتباره بيعاً أو وصية لأن هذه المسألة لم تكن محل نزاع بين الخصوم في الدعوى السابقة - وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى على سند من حجية الحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع وهي تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية وهذا يقتضى أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته وبالتالي فإن الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من منازعات تتعلق بانعقاد العقد ومدى صحته وجديته كما يتعين على المحكمة - ألا تبت في أمر صحة ونفاذ العقد سواءً باعتباره بيعاً أو وصية إلا بعد أن تحدد نوعه إذ يتوقف على هذا التحديد معرفة الأحكام القانونية التي تنطبق عليه من حيث الصحة والنفاذ وعلى ذلك فإنه إذا فات الخصم إبداءً أي منازعة سواءً تعلقت بصحة العقد أو نفاذه وكان في استطاعته إبداؤها في تلك الدعوى ثم حكم بصحة العقد ونفاذه فإن هذا الحكم يكون مانعاً لهذا الخصم من رفع دعوى جديدة تستند إلى أحد الأسباب التي كانت دعوى صحة ونفاذ العقد تتسع لبحثها، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1423 سنة 1972 مدني كلي المنصورة المقامة بطلب صحة ونفاذ العقد المؤرخ 7/ 2/ 1971 أن مورث الطاعنين لم يثر أي منازعة تتعلق بمدى جدية العقد وما إذا كان في حقيقته بيع أو وصية رغم أن ذلك كان متاحاً له وكانت الدعوى تتسع لبحثه فإنه إذ حكم فيها بصحة العقد ونفاذه باعتباره بيعاً فإن هذا الحكم وقد أصبح نهائياً يحوز قوة الأمر المقضي في شأن صحة هذا العقد ونفاذه ويمنع الخصوم أنفسهم من التنازع في هذه المسألة بالدعوى الراهنة ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وكان الطاعنون لم يدعوا لا في دعواهم ولا في طعنهم بصورية إجراءات استصدار الحكم رقم 1423 سنة 1972 مدني كلي المنصورة والقاضي بصحة ونفاذ العقد باعتباره بيعاً لا وصية وأن المتعاقدين قد اتفقوا على إجرائه استكمالاً للصورية وإمعاناً في ستر التصرف الحقيقي وهو الوصية قبل الورثة - بل اقتصر طعنهم على ذات التصرف دون ما تبعه من إجراءات التقاضي والحكم - فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والتناقض وقالوا بياناً لذلك أنه لما كانت أموال التركة تنتقل من المورث إلى الوارث بحكم خلافته له فإنه يكون من حق الوارث الاستمرار في الدعوى التي أقامها المورث باعتبار التصرف الصادر منه وصية وإذ أقام الحكم قضاءه برفض الدعوى على أن الطاعنين استمروا في السير في الدعوى التي أقامها المورث وأن دعوى المورث تختلف عن دعوى الوارث في خصوص اعتبار العقد وصية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه كان الوارث يحل محل مورثه بحكم الميراث في الحقوق التي لتركته وفي الالتزامات التي عليها، إلا أن القانون جعل للوارث مع ذلك حقوقاً خاصة به لا يرثها عن مورثه بل يستمدها من القانون مباشرة وهذه الحقوق تجعل الوارث غير ملزم بالتصرفات التي تصدر من المورث على أساس أن التصرف قد صدر إضراراً بحقه في الإرث فيكون تحايلاً على القانون، ومن ثم فإن موقف الوارث بالنسبة للتصرف الصادر من مورثه - سواءً لأحد الورثة أو للغير - يختلف بحسب ما إذا كانت صفته وسنده وحقه مستمداً من الميراث - أي باعتباره خلفاً عاماً للمورث - أو مستمداً من القانون - أي باعتباره من الغير بالنسبة لهذا التصرف - فإن كانت الأولى - أي باعتباره وارثاً - كان مقيداً كمورثه بالالتزامات والأحكام والآثار المفروضة عليه طبقاً للتعاقد والقانون - أما إذا كانت الثانية أي باعتباره من الغير - فإنه لا يكون ملتزماً بالتصرف الصادر من المورث ولا مقيداً بأحكامه ولا بما ورد في التعاقد الصادر بشأنه بل يسوغ له استعمال كامل حقوقه التي خولها له القانون في شأنه - بما لازمه اختلاف دعوى الوارث في كل من الموقفين عن الآخر من حيث الصفة والسبب والطلبات والإثبات، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين قد أقام دعواه ابتداءً بطلب اعتبار عقد البيع المؤرخ 7/ 2/ 1971 وصية وبعدوله عنها مما مؤداه طلب اعتبار التصرف برمته كأن لم يكن وإذ كان الطاعنون قد باشروا الدعوى من بعده باعتباره ورثه وخلفاً عاماً له - وليس استناداً إلى حقهم الخاص باعتبار أن التصرف قد صدر إضراراً بحقهم في الإرث وبطريق التحايل على القانون والذي يقتصر في مداه على بطلان هذا التصرف فيما زاد على ثلث التركة - واستأنفوا السير فيها بذات الطلبات التي أبداها مورثهم بصحيفة افتتاح الدعوى فإنه يحتج في مواجهتهم - باعتبارهم خلفاً لمورثهم - بحجية الحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد رقم 1423 سنة 1972 مدني كلي المنصورة المقضي فيها قبل المورث بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 7/ 2/ 1971 ويحوز هذا الحكم فيه لهم قوة الأمر المقضي في شأن صحة عقد البيع ونفاذه مثلماً يحوز هذه الحجية قبل مورثهم - لما كان ما تقدم وكان التناقض الذي يفسد الحكم هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في الأسباب بحيث لا يتأتى معه فهم الأساس الذي أقيم عليه الحكم وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر القانوني السالف في التفرقة بين دعوى المورث بطلب اعتبار عقد البيع وصية وعدوله عنها وبين دعوى الوارث في الطعن على تصرف مورثه بأنه يستر وصية إضراراً بحقه في الإرث ومن ثم فلا يكون ثمة تناقض قد اعترى أسباب الحكم ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وقالوا بياناً لذلك أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد لا يحوز أي حجية في النزاع المطروح على خلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع أو يرد عليه استقلالاً مكتفياً دون ذلك على حمله إلى أسباب الحكم المستأنف وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي وتحيل إليه وتعتبره جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي - وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد أسباب الاستئناف قال "أن الحكم المستأنف أقام قضاء على أسباب سليمة سائغة في الواقع والقانون بما تأخذ به هذه المحكمة..." وإذ كان البين من أسباب الحكم المستأنف أنها تضمنت الرد الكافي على دفاع الطاعنين المبين بهذا السبب فإن النعي على الحكم المطعون فيه بذلك يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.