أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 1323

جلسة 15 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، هاشم قراعة، مرزوق فكري، وواصل علاء الدين.

(253)
الطعن رقم 10 لسنة 53 القضائية "أحوال شخصية"

دعوى "دعوى المخاصمة". طعن "الطعن بالنقض".
الحكم الصادر في دعوى المخاصمة، الطعن فيه بغير طريق النقض غير جائز. علة ذلك.
لما كان قانون المرافعات أورد أحكام التماس إعادة النظر في مواد الفصل الثالث من الباب الثاني عشر منه الخاص بطريق الطعن في الأحكام باعتبار أن الالتماس طريق غير عادي للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية وكان المشرع وإن جعل الأصل قابلية هذه الأحكام للطعن فيها بهذا الطريق في الأحوال المبينة على سبيل الحصر في المادة 241 منه، إلا أنه إذ أحاط إجراءات دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة - وعلى ما بينه المذكرة الإيضاحية - بالضمانات الكفيلة بتفادي دواعي الطعن في الحكم فيها بطريق التماس إعادة النظر - استثنى من ذلك الأصل الحكم الصادر في دعوى المخاصمة، فنص في المادة 500 من هذا القانون على عدم جواز الطعن فيها بغير طريق النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام دعوى المخاصمة رقم 5807 لسنة 97 ق أمام محكمة استئناف القاهرة ضد المطعون عليه وبتاريخ 21/ 1/ 1982 حكمت المحكمة بعدم جواز قبول المخاصمة. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتماس إعادة النظر رقم 79 لسنة 99 ق القاهرة وفي 26/ 12/ 1982 حكمت المحكمة بعدم جواز الالتماس. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز الالتماس على سند من أن الحكم الملتمس إعادة النظر فيه إذ صدر في دعوى مخاصمة لا يقبل الطعن فيه إلا بطريق النقض طبقاً للمادة 500 من قانون المرافعات في حين أنه لا مجال لتطبيق هذا النص على التماس إعادة النظر لأنه ليس طريقاً من طرق الطعن في الأحكام وإنما مجرد سبيل لإعادة النظر فيها في الأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات والتي تغاير الأحوال التي يجوز فيها الطعن في الأحكام بطريق النقض وأن الأخذ بمنطق الحكم المطعون فيه مؤداه إغلاق سبيل إعادة النظر في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة وهو ما لم يتجه إليه قصد المشرع مما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان قانون المرافعات قد أورد أحكام التماس إعادة النظر في مواد الفصل الثالث من الباب الثاني عشر منه الخاص بطريق الطعن في الأحكام باعتبار أن الالتماس طريق غير عادي للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية، وكان المشرع وإن جعل الأصل قابلية هذه الأحكام للطعن فيها بهذا الطريق في الأحوال المبينة على سبيل الحصر في المادة 241 منه، إلا أنه إذ أحاط إجراءات دعوى مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة - وعلى ما تبينه المذكرة الإيضاحية - بالضمانات الكفيلة بتفادي دواعي الطعن في الحكم فيها بطريق التماس إعادة النظر استثنى من ذلك الأصل الحكم الصادر في دعوى المخاصمة، فنص في المادة 500 من هذا القانون على عدم جواز الطعن فيها بغير طريق النقض، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على هذا الأساس بعدم جواز التماس إعادة النظر في الحكم الصادر في دعوى مخاصمة المطعون عليه لا يكون قد خالف القانون.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.