أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 119

جلسة 12 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري، حامد مكي نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.

(24)
الطعن رقم 3740 لسنة 60 القضائية

(1، 2) قانون "القانون واجب التطبيق". عمل "عمال الحراسة والنظافة" "أجر: أجر إضافي".
(1) خلو القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام من نص يبين الأجر الذي يستحقه العامل عن ساعات عمل إضافية. مؤداه. وجوب الرجوع إلى قانون العمل.
(2) العمال المخصصون للحراسة والنظافة. استثناؤهم من أحكام تحديد ساعات العمل في القانون 91 لسنة 1956 ومن بعده القانون 137 لسنة 1981. تجاوزهم الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية المقررة. مؤداه. استحقاقهم أجراً إضافياً عنها.
1 - المادة الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون "وإذ لم يرد في نظام العاملين المشار إليه نصاً يبين الأجر الذي يستحقه العامل عن تشغيله ساعات عمل إضافية، فإنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1956 ومن بعده القانون 137 لسنة 1981 اللذين استحق في ظلهما الأجر الإضافي.
2 - لما كانت المادة 123 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد استثنت العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمال فيها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل، وعملاً بالتقويض المنصوص عليه في تلك المادة أصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرار رقم 5 لسنة 1991 المعدل بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 الذي حدد الأعمال التي تسند إلى هؤلاء العمال ونص على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة في الأسبوع تخفض إلى 42 ساعة لمن يعمل منهم في المنشأة الصناعية المشار إليها في القانون 133 لسنة 1991، وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة في الأسبوع وهي ذات القواعد التي أوردها قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 18 لسنة 1982 الصادر تنفيذاً لنص المادة 142 من القانون 137 لسنة 1981.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 757 لسنة 1983 مدني كلي الإسكندرية على المطعون ضدها - ...... - وطلبوا الحكم بإلزامها بأن تؤدي لكل منهم مبلغ 1500 جنيه مع ما يستجد على سند من أنهم يعملون لديها حراساً للعمارات التي تملكها وامتنعت دون وجه حق عن دفع أجورهم عن ساعات العمل الإضافية. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، قضت بتاريخ 24/ 3/ 1988 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنين المبالغ المبينة بمنطوق الحكم. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 325 لسنة 44 ق إسكندرية وبتاريخ 6/ 6/ 1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم أقام قضاءه بعدم أحقيتهم في مقابل ساعات العمل الإضافية على قوله أن طبيعة عملهم تقتضي تواجدهم تلقائياً وبصفة مستمرة في أماكن العمل ولا يوجد دليل على قيامهم بالعمل ساعات إضافية، في حين أثبت الخبير أن مسئوليتهم في الحراسة تمتد ليلاً ونهاراً، ولم تثبت المطعون ضدها أنهم يعملون ثمان ساعات فقط، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة الأولى من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين في شركات القطاع العام وتسري أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا القانون" وإذ لم يرد في نظام العاملين المشار إليه نصاً يبين الأجر الذي يستحقه العامل عن تشغيله ساعات عمل إضافية، فإنه يتعين الرجوع في هذا الشأن إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1956 ومن بعده القانون 137 لسنة 1981 اللذين استحق في ظلهما الأجر الإضافي للطاعنين، لما كان ذلك وكانت المادة 123 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد استثنت العمال المخصصين للحراسة والنظافة من أحكام تحديد ساعات العمل على أن تحدد أعمالهم والحد الأقصى لساعات العمال فيها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل، وعملاً بالتقويض المنصوص عليه في تلك المادة أصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرار رقم 5 لسنة 1961 المعدل بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 الذي حدد الأعمال التي تسند إلى هؤلاء العمال ونص على أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية 48 ساعة في الأسبوع يخفض إلى 42 ساعة لمن يعمل منهم في المنشأة الصناعية المشار إليها في القانون رقم 133 لسنة 1961، وعلى أن يكون الحد الأقصى لساعات عملهم الإضافية 12 ساعة في الأسبوع وهي ذات القواعد التي أوردها قرار وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب رقم 18 لسنة 1982 الصادر تنفيذاً لنص المادة 142 من القانون رقم 137 لسنة 1981، لما كان ما تقدم، وكان البين من تقرير الخبير أن الطاعنين - وهم حراس "بوابون" "للعمارات المملوكة للمطعون ضدها والمنشأة بقصد الاستغلال - قد قاموا على حراستها طوال ساعات الليل والنهار في الفترة المطالب بها بالأجر الإضافي، فإنهم يستحقون هذا الأجر طبقاً للقرارات السالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواهم بمقولة أنهم يقيمون بصفة مستمرة بأماكن العمل وأن هذه الإقامة لا يستدل منها أنهم يعملون ساعات عمل إضافية فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 325 لسنة 44 ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.