أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 123

جلسة 13 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، سعيد الغرياني، حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس المحكمة.

(25)
الطعن رقم 70 لسنة 63 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية. استئناف. قانون "القانون الواجب التطبيق".
استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. خضوعه للقواعد الواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون قواعد قانون المرافعات. المادتان 5، 13 من قانون 462 لسنة 1955.
(2، 3) حكم "تسبيب الحكم الاستئنافي: ما لا يعد عيباً".
(2) المصلحة من سرعة الفصل في المنازعات الشرعية. أولى من المصلحة المتوخاة من التقاضي على درجتين، حسماً لمراكز الخصوم ورفعاً للعنت بهم لطبيعة تلك المنازعات. أثره. عدم جواز إعادة القضية إلى محكمة أول درجة بعد وصولها لمحكمة الاستئناف. التزام الأخيرة بالفصل في الطلب الذي كان معروضاً أمام محكمة الدرجة الأولى وأغفلت الفصل فيه. المواد 305/ 1، 317، 321 لائحة شرعية.
(3) تصدي محكمة الاستئناف لطلب التطبيق الذي كان معروضاً على محكمة أول درجة وأغفلت الفصل فيه. لا عيب.
(4) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين: تطليق: تحكيم".
في حاله الإساءة المشتركة بين الزوجين. ليس بلازم أن يكون التطليق ببدل. الأمر متروك لاقتراح الحكمين.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتين 5، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشروع استبقى استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى في قانون المرافعات، وأن هذه اللائحة لا تزال هي الأصل الأصيل الذي يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته.
2 - النص في عجز الفقرة الأولى من المادة 305 من اللائحة المذكورة على أنه "وكذا يجوز الاستئناف إذا لم تفصل المحكمة في أحد الطلبات". والنص في المادة 317 من تلك اللائحة على أنه ".... ويجب على المحكمة الاستئنافية أن تعيد النظر فيما رفع عنه الاستئناف على أساس الدفوع والأدلة المقدمة لمحكمة أول درجة، وعلى أي دفع أو دليل آخر يقدم في الاستئناف من قبل الخصوم طبقاً للمادة 321، ثم تحكم المحكمة بعد نظر الدعوى طبقاً للمنهج الشرعي إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه أو بتعديله، يدل على أن المشرع راعى في مسائل الأحوال الشخصية والوقف أن المصلحة المتوخاة من التقاضي على درجتين تتضاءل أمام المصلحة المتمثلة في سرعة الفصل في المنازعات الشرعية حسماً لمراكز الخصوم ورفعاً للعنت بهم وهو ما يتعارض مع إعادة القضية إلى محكمة أول درجة بعد وصولها لمحكمة الاستئناف، لذلك عهد إلى هذه المحكمة بالفصل في الطلب الذي كان معروضاً على محكمة أول درجة ولم تفصل فيه، وذلك مراعاة لطبيعة المنازعات المذكورة التي تختلف عن غيرها من المنازعات التي يحكمها قانون المرافعات، والتي قرر لها المشرع حكماً مغايراً في هذا الشأن.
3 - تصدي محكمة الاستئناف لطلب التطليق الذي كان معروضاً على محكمة أول درجة وأغفلت الفصل فيه، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون.
4 - النص في الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه "إذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة" مؤداه أنه ليس بلازم في حاله الإساءة المشتركة بين الزوجين أن يكون التطليق ببدل يقرره الحكمان، وإنما الأمر فيه متروك لاقتراحهما.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1103 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم باعتبار إنذاره لها بالدخول في طاعته كأن لم يكن، وقالت بياناً لذلك، أنها زوج له ودخل بها وأنذرها بالدخول في طاعته وأنه غير أمين عليها وأن مسكن الطاعة مشغول بسكنى الغير، ومن ثم أقامت الدعوى، ثم أضافت إلى طلباتها طلب التطليق، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 25/ 6/ 1990 برفض الدعوى، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 175 لسنة 1990 شرعي الإسكندرية وبتاريخ 6/ 1/ 1993 قضت المحكمة أولاً: - بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة، ثانياً: بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعترض عليه واعتباره كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقص الحكم. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها طلبت النيابة رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم الابتدائي جاء حلواً من قضاء في طلب التطليق، وخلت أسبابه من التعرض لهذا الطلب والفصل فيه مما مؤداه أن المحكمة أغفلت الفصل فيه، ومن ثم يبقى الطلب معلقاً أمامها ويكون السبيل للفصل فيه الرجوع إلى نفس المحكمة لنظره والحكم فيه ولا يجوز الطعن فيه بالاستئناف إذ أن الاستئناف لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم المستأنف صراحة أو ضمناً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الاستئناف في هذا الطلب وتصدى لموضوعه وأصدر قضاء فيه فإنه يكون قد أخل بمبدأ التقاضي على درجتين وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي لا يجوز مخالفته لتعلقه بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع استبقى استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى في قانون المرافعات، وأن هذه اللائحة لا تزال هي الأصل الأصيل الذي يجب التزامه، ويتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته، وكان النص في عجز الفقرة الأولى من المادة 305 من اللائحة المذكورة على أنه "وكذا يجوز الاستئناف إذا لم تفصل المحكمة في أحد الطلبات "، والنص في المادة 317 من تلك اللائحة على أنه ".... ويجب على المحكمة الاستئنافية أن تعيد النظر فيها رفع عنه الاستئناف على أساس الدفوع والأدلة المقدمة لمحكمة أول درجة، وعلى أي دفع أو دليل آخر يقدم في الاستئناف من قبل الخصوم طبقاً للمادة 321، ثم تحكم المحكمة بعد نظر الدعوى طبقاً للمنهج الشرعي إما بتأييد الحكم المستأنف أو بإلغائه أو بتعديله" يدل على أن المشرع راعى في مسائل الأحوال الشخصية والوقف أن المصلحة المتوخاة من التقاضي على درجتين تتضاءل أمام المصلحة المتمثلة في سرعة الفصل في المنازعات الشرعية حسماً لمراكز الخصوم ورفعاً للعنت بهم وهو ما يتعارض مع إعادة القضية إلى محكمة أول درجة بعد وصولها لمحكمة الاستئناف، لذلك عهد إلى هذه المحكمة بالفصل في الطلب الذي كان معروضاً على محكمة أول درجة ولم تفصل فيه، وذلك مراعاة لطبيعة المنازعات المذكورة التي تختلف عن غيرها من المنازعات التي يحكمها قانون المرافعات، والتي قرر لها المشرع حكماً مغايراً في هذا الشأن، ولما كان ذلك، وإذ تصدت محكمة الاستئناف لطلب التطليق الذي كان معروضاً على محكمة أول درجة وأغفلت الفصل فيه، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكمين أوردا في تقريرهما أن المطعون ضدها أكثر إساءة للطاعن مما كان يتعين معه أن يكون التطليق نظير بدل تلتزم به يتناسب مع نسبة إساءتها له، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى القضاء بتطليقها عليه دون بدل وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه "إذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا بالتطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة" مؤداه أنه ليس بلازم في حاله الإساءة المشتركة بين الزوجين أن يكون التطليق ببدل يقرره الحكمان، وإنما الأمر فيه متروك لاقتراحهما، لما كان ذلك وكان تقرير الحكمين قد تضمن أن الإساءة مشتركة بين الزوجين، ولم يقررا التطليق ببدل، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتطليق دون بدل أخذاً بتقرير الحكمين فإنه لا يكون قد خالف القانون ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.