أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 1365

جلسة 20 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج.. نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، وليم بدوي، محمد لطفي السيد ومحمد لبيب الخضري.

(262)
الطعن رقم 1175 لسنة 50 القضائية

(1) دعوى "سقوط الخصومة" "اعتبار الدعوى كأن لم تكن".
سقوط الخصومة لعدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه. م 134 مرافعات أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى. م 137 مرافعات. عدم سقوط الأحكام القطعية الصادرة في الدعوى ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام. سريان هذه الآثار على القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد القانوني. م 82 مرافعات. علة ذلك.
(2) حكم "الحكم القطعي".
الحكم القطعي. ماهيته. فصل حاسم يضع حداً للنزاع في جملته أو جزء منه أو في مسألة فرعية عنه.
1 - اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد القانوني ولم يطلب المدعي السير فيها وفقاً لنص المادة 82 من قانون المرافعات، وكذلك سقوط الخصومة في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه المنصوص عليه في المادة 134 من القانون السابق لونان من ألوان الجزاء قدرها المشرع لحكمة واحدة وهي: تقصير المدعي في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم، الأمر الذي يقتضي توحيد الأثر المترتب على كلا الجزاءين؛ ولما كان المشرع قد رتب في المادة 137 من قانون المرافعات على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى، إلا أنه مع ذلك لم يسقط الأحكام القطعية الصادرة فيها، ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام، وأجاز للخصوم التمسك بها ما لم تكن باطلة في ذاتها فإن هذه الأحكام تسري بدورها في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن، إذ ليس في نصوص قانون المرافعات ما يمنع تطبيقها أو يدل على أن المشرع أراد أن يرتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن آثار أشد من الآثار التي رتبها على سقوط الخصومة، كما أن الحكمة التي أملت على المشرع تقرير هذه الأحكام بالنسبة لسقوط الخصومة - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - وهي احتمال زوال معالم الإثبات عند إعادة رفع الدعوى يتحقق كذلك في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن التي وإن يترتب عليها إلغاء إجراءاتها إلا أنه لا يسقط الحق في الأحكام القطعية الصادرة فيها.
2 - الحكم القطعي هو الذي يضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة فرعية عنه بفصل حاسم ولا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته. ومثاله الحكم باختصاص المحكمة أو بعدم اختصاصها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها أقامت الدعوى رقم 3416 لسنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن بصفته والمطعون ضده الثاني بطلب إلزامهما بتعويضهم عن الأضرار التي أصابتهم من وفاة مورثهم نتيجة خطأ المطعون ضده الثاني التابع للطاعن، وبتاريخ 26/ 10/ 1972 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 4453 سنة 89 - ق القاهرة، وبتاريخ 22/ 12/ 1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل في موضوعها، وإذ حدد قلم كتاب المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى جلسة 3/ 4/ 1975 لنظرها وفيها قررت المحكمة شطبها، وقامت المطعون ضدها الأولى بتجديد السير فيها إلا أن المحكمة حكمت بجلسة 31/ 12/ 1975 باعتبار الدعوى كأن لم تكن، مما دعاها لإقامة دعوى جديدة هي رقم 89 سنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة بنفس طلباتها السابقة، وبتاريخ 21/ 4/ 1977 حكمت المحكمة برفض الدفع بالتقادم الثلاثي وبإلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني أن يدفعها متضامنين للمطعون ضدها الأولى مبلغ خمسة عشر ألف جنيه، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2658 سنة 94 ق القاهرة، وبتاريخ 13/ 3/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم - وبتعديله بالنسبة لمقدار التعويض إلى ثلاثة آلاف جنيه، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة منعقدة بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه يبين من نص المادتين 82 و134 من قانون المرافعات أن كل منهما تغاير الأخرى في التعبير مما يؤدى إلى مغايرة في المدلول والحكم أي يختلف الجزاء في كل منها عن الأخرى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وسحب كافة الآثار المترتبة قانوناً على سقوط الخصومة على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم يكن استناداً لوحدة الصلة وتماثل الجزاء وانتهى إلى رفض الدفع المبدى منه بسقوط الدعوى بالتقادم فإن يكون فضلاً عن مخالفته القانون فقد أخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد القانوني ولم يطلب المدعي السير فيها وفقاً لنص المادة 82 من قانون المرافعات، وكذلك سقوط الخصومة في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه المنصوص عليه في المادة 134 من القانون السابق لونان من ألوان الجزاء قدرها المشرع لحكمة واحدة وهي تقصير المدعي في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم، الأمر الذي يقتضى توحيد الأثر المترتب على كلا الجزاءين، ولما كان المشرع قد رتب في المادة 137 من قانون المرافعات على الحكم بسقوط الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى، إلا أنه مع ذلك لم يسقط الأحكام القطعية الصادرة فيها، ولا الإجراءات السابقة على تلك الأحكام، وأجاز للخصوم التمسك بها ما لم تكن باطلة في ذاتها، فإن هذه الأحكام تسري بدورها في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن، إذ ليس في نصوص قانون المرافعات ما يمنع تطبيقها أو يدل على أن المشرع أراد أن يرتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن آثار أشد من الآثار التي رتبها على سقوط الخصومة، كما أن الحكمة التي أملت على المشرع تقرير هذه الأحكام بالنسبة لسقوط الخصومة - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - وهي احتمال زوال معالم الإثبات عند إعادة رفع الدعوى يتحقق كذلك في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن التي وإن يترتب عليها إلغاء إجراءاتها إلا أنه لا يسقط الحق في الأحكام القطعية الصادرة فيها - وأن الحكم القطعي هو الذي يضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة فرعية عنه بفصل حاسم ولا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، ومثاله الحكم باختصاص المحكمة أو بعدم اختصاصها. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الحكم الصادر بتاريخ 22/ 12/ 1974 في الاستئناف رقم 4453 سنة 89 ق القاهرة باختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى هو حكم قطعي سابق على حكم المحكمة بجلسة 20/ 12/ 1975 باعتبار الدعوى كأن لم تكن وبالتالي فإنه لا يسقط إعمالاً لنص المادة 137 من قانون المرافعات لوحدة الصلة وتماثل الجزاء في حالتي سقوط الخصومة واعتبار الدعوى كأن لم تكن، وأنه قد قطع سريان مدة التقادم منذ تاريخ صدوره في 22/ 12/ 1974 وأن الدعوى المستأنفة المقامة في 17/ 1/ 1976 قد رفعت خلال ثلاث سنوات من تاريخ انقطاع مدة التقادم، ورتب على ذلك رفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الدعوى بالتقادم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحى النعي عليه على غير سند خليق بالرفض.