أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 1382

جلسة 21 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، محمد طموم، زكي المصري، ومنير توفيق.

(266)
الطعن رقم 764 سنة 50 قضائية

(1) رسوم "الرسوم الإضافية التي تلزم بها السفن الخاضعة للإرشاد".
الرسوم الإضافية التي تلزم بها السفينة طبقاً لحكم المادة 19 من القانون رقم 9 سنة 1965 ماهيتها. مجرد غرامة مدنية تنطوي على معنى التعويض. عدم اعتبارها عقوبة تكميلية في جريمة الربان المنصوص عليها في المادة 20 من القانون المشار إليه. علة ذلك.
1 - إذا كانت المادة 19 من القانون رقم 9 سنة 1965 قد نصت على أن ".... وكانت المادة 20 من ذات القانون قد نصت على أنه ".... فإن مفاد نص المادتين أن الرسوم المقرر والرسوم الإضافية التي تلزم بها السفينة طبقاً للمادة 19 لا تعتبر عقوبة تكميلية في جريمة الربان المنصوص عليها في المادة 20 إذ لو قصد المشرع اعتبارها كذلك لأورد نص المادة 19 لاحقاً للمادة 20 ونص على إلزام الربان بتلك الرسوم وهو ما يستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون حين تناولت الأحكام التي تضمنتها بشأن الجزاءات فقالت "ونظم الباب الخامس أحكام العقوبات التي تطبق على مخالفة أحكامه وهي عبارة عن رسوم إضافية أي غرامة توقع على السفينة فضلاً عن العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المواد من 20 إلى 22" بما يفيد أن الرسوم الإضافية التي تلزم بها السفينة لا تعتبر في نظر الشارع عقوبة جنائية وإنما هي طبقاً لهذا النظر مجرد غرامة مدنية تنطوي على معنى التعويض يؤكد ذلك أن الرسوم المقررة والرسوم الإضافية لا يلتزم بها الربان إلى جانب العقوبات الجنائية لفعله المؤثم وإنما تلتزم بها السفينة وهو التزام سابق في وجوده على تجريم عدم استعانة الربان بخدمات المرشد الأمر الذي استحدثته المادة 20 من القانون رقم 9 سنة 1965 ذلك أنه يبين من استقراء نصوص القانون رقم 130 سنة 1948 بتنظيم الإرشاد في ميناء الإسكندرية والذي ألغي بمقتضى القانون رقم 9 سنة 1965 أن المادة العاشرة منه كانت تنص على أن "كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد تمتنع عن الاستعانة بخدمات المرشد تلزم فضلاً عن الرسم المقرر بدفع رسم إضافي مساو له" ولم يفرض هذا القانون عقوبة على الربان الذي لا يستعين بخدمات المرشد المقرر في ظل القانون رقم 130 سنة 1948 يحصل لصالح هيئة الإرشاد التي كانت هيئة خاصة في ذلك الوقت وخشية أن يؤول إليها الرسم الإضافي نصت المادة 11 من ذلك القانون في فقرتها الثانية على أن تكون الرسوم الإضافية من حق الحكومة وحدها ولو كان أداء هذه الرسوم عقوبة جنائية لما كان الشارع في حاجة للنص على ذلك. وإذ صدر القانون رقم 115 سنة 1974 الذي تضمن حل هيئة الإرشاد نص في مادته الأولى على أن تتولى هيئة ميناء الإسكندرية عملية الإرشاد بالميناء وأن تؤدى إليها الرسوم والتعويضات والمكافآت التي تحصلها نظير ذلك وتعتبر جزءاً من إيراداتها وهو ما يعني أن أداء الرسوم المقرر للإرشاد وكذا الرسوم الإضافي ظل بعد صدور القانون رقم 9 سنة 1969 التزاماً يقع على السفينة يلتزم بها مستغلها سواء كان مالكاً أو مستأجراً وينطوي على معنى التعويض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الهيئة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 335 سنة 1979 مدني كلي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها بصفتها وكيلة عن ملاك السفينة "......" في مصر بطلب إلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 2000 جنيه، وقالت بياناً لدعواها إن السفينة المشار إليها دخلت بوغاز ميناء الإسكندرية وخرجت منه يوم 9/ 8/ 1978 دون الاستعانة بمرشد مخالفة القانون رقم 9 لسنة 1965 وقرار وزير النقل البحري رقم 71 لسنة 1976 وحرر عن ذلك المحضر رقم 5181 سنة 1977 جنح الميناء، ولما كانت المطعون ضدها لم تستجب للمطالبة الودية بالرسوم الإضافية المقررة بمقتضى المادة 19 من القانون المشار إليه فقد أقامت عليها الدعوى بطلباتها السابقة. وبتاريخ 15/ 4/ 1979 قضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 539 سنة 35 ق، وبتاريخ 26/ 1/ 1980 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - اعتبر الرسم الإضافي عقوبة تبعية يقضي بها القاضي الجنائي بالإضافة إلى العقوبة الأصلية المقررة للفعل المؤثم في حين أن قانون العقوبات قد أورد في المادة 24 منه العقوبات التبعية على سبيل الحصر وليس من بينها الرسوم الإضافية كما أن البين من نص المادة 19 من القانون 9 لسنة 1965 أن الرسم الإضافي هو دين يأخذ حكم الرسوم المقررة ويستحق على مالك السفينة ومن ثم فلا يعتبر عقوبة جنائية.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه إذا كانت المادة 19 من القانون رقم 9 لسنة 1965 قد نصت على أن "كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد لا تستعين بخدمات المرشد تلزم فضلاً عن الرسم المقرر بأداء الرسوم الإضافية طبقاً للبيان الآتي...." وكانت المادة 20 من ذات القانون قد نصت على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 19 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ربان كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد إذا دخل بالسفينة في أي منطقة من مناطق الإرشاد أو تحرك فيها أو خرج منها دون الاستعانة بخدمات المرشد..." فإن مفاد ذلك أن الرسم المقرر والرسوم الإضافية التي تلزم بها السفينة طبقاً للمادة 19 لا تعتبر عقوبة تكميلية في جريمة الربان المنصوص عليها في المادة 20 إذ لو قصد المشرع اعتبارها كذلك لأورد نص المادة 19 لاحقاً للمادة 20 ونص على إلزام الربان بتلك الرسوم وهو ما يستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون حين تناولت الأحكام التي تضمنها بشأن الجزاءات فقالت "ونظم الباب الخامس أحكام العقوبات التي تطبق على مخالفة أحكامه وهي عبارة عن رسوم إضافية أي غرامة توقع على السفينة فضلاً عن العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المواد من 20 إلى 22" بما يفيد أن الرسوم الإضافية التي تلزم بها السفينة لا تعتب في نظر الشارع عقوبة جنائية وإنما هي طبقاً لهذا النظر مجرد غرامة مدنية تنطوي على معنى التعويض يؤكد ذلك أن الرسم المقرر والرسوم الإضافية لا يلتزم بها الربان إلى جانب العقوبات الجنائية لفعله المؤثم وإنما تلتزم بها السفينة وهو التزام سابق في وجوده على تجريم عدم استعانة الربان بخدمات المرشد الأمر الذي استحدثته المادة 20 من القانون 9 لسنة 1965 ذلك أنه يبين من استقراء نصوص القانون رقم 130 لسنة 1948 بتنظيم الإرشاد في ميناء الإسكندرية والذي ألغي بمقتضى القانون رقم 9 لسنة 1965 أن المادة العاشرة منه كانت تنص على أن "كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد تمتنع عن الاستعانة بخدمات المرشد تلزم فضلاً عن الرسم المقرر بدفع رسم إضافي مساو له" ولم يفرض هذا القانون عقوبة على الربان الذي لا يستعين بخدمات المرشد عند دخوله بالسفينة في مناطق الإرشاد أو خروجه منها. ولما كان الرسم المقرر في ظل القانون رقم 130 لسنة 1948 يحصل لصالح هيئة الإرشاد التي كانت هيئة خاصة في ذلك الوقت وخشية أن يؤول إليها الرسم الإضافي نصت المادة 11 من ذلك القانون في فقرتها الثانية على أن تكون الرسوم الإضافية من حق الحكومة وحدها ولو كان أداء هذه الرسوم عقوبة جنائية لما كان الشارع في حاجة للنص على ذلك، وإذ صدر القانون رقم 115 لسنة 1974 الذي تضمن حل هيئة الإرشاد نص في مادته الأولى على أن تتولى هيئة ميناء الإسكندرية عملية الإرشاد بالميناء وأن تؤدي إليها الرسوم والتعويضات والمكافآت التي تحصلها نظير ذلك وتعتبر جزءاً من إيراداتها وهو ما يعني أن أداء الرسوم المقرر للإرشاد وكذا الرسم الإضافي ظل بعد صدور القانون رقم 9 لسنة 1965 التزاماً يقع على السفينة يلتزم به مستغلها سواء كان مالكاً أو مستأجراً وينطوي على معنى التعويض ومن ثم يحق للهيئة العامة لميناء الإسكندرية أن تلجأ إلى المحكمة المدنية المختصة لمطالبة مستغل السفينة أو من يمثله بقيمة الرسوم الإضافية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.