أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 142

جلسة 16 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.

(28)
الطعن رقم 1031 لسنة 59 القضائية

(1، 2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " "وعاء الضريبة" "الربط الحكمي".
(1) النشاط المستحدث المستثنى من الربط الحكمي. مقصوده . كل نشاط يختلف نوعياً عن النشاط الأصلي ويصلح بذاته أن يكون أساساً لربط مستقل.
(2) قاعدة الربط الحكمي. سريانها. شرطه. وحدة النشاط في سنة القياس والسنوات المقيمة المقصود بوحدة النشاط. نوعه لا كميته. إضافة الممول سيارة لنشاطه نقل البضائع بالسيارات. لا أثر له في كونه نشاطاً واحداً.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالنشاط المستحدث الذي استثناه الشارع من الربط الحكمي هو كل نشاط يختلف نوعياً عن النشاط الأصلي ويصلح بذاته أن يكون أساساً لربط مستقل.
2 - يشترط لسريان قاعدة الربط الحكمي توافر وحدة النشاط في سنة القياس والسنوات المقيسة والمقصود بوحدة النشاط هو نوع النشاط لا كميته بحيث إذا كان الممول يزاول نوعاً معيناً من النشاط في سنة القياس واستمر على مزاولته في السنوات المقيسة فإن قاعدة الربط الحكمي تجري عليه ولا يعتد بما عساه أن يطرأ على كمية هذا النشاط أو مقداره من تغيير. وإذ كان الثابت في الدعوى أن نشاط الطاعن في سنوات النزاع أو السنوات السابقة عليها هو نقل البضائع بالسيارات وهي وسيلة مزاولته النشاط فإنه يكون واحداً فيها دون أن يؤثر في ذلك إضافة السيارة محل المحاسبة في سنة النزاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في استغلال سيارة نقل في السنوات من 1976 حتى 1981 وأخطرته بالتقديرات وإذ اعترض فقد أُحيل إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية. طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم 336/ 1985 المنصورة الابتدائية - ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 18/ 11/ 1987 بتعديل القرار المطعون عليه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 502/ 39 ق أمام محكمة استئناف المنصورة التي قضت في 2/ 1/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على استبعاد تطبيق قاعدة الربط الحكمي على أن نشاط استغلال السيارة النقل محل المحاسبة يعتبر نشاطاً مستحدثاً ومستقلاً عن النشاط الأول ورتب على ذلك تقدير أرباح السنوات من 1976 - 1978 تقديراً فعلياً في حين أن قاعدة الربط الحكمي تسري ولو تعدد النشاط ما دامت نوعيته واحدة لم تتغير والثابت في الدعوى أن النشاط الأصلي للطاعن هو نقل البضائع بالسيارات فلا يكون من شأن إضافة السيارة محل المحاسبة تغيير نوع النشاط.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه لما كانت المادة 55 مكرراً من القانون رقم 14/ 1939 المعدلة بالقانون رقم 77/ 1969 تنص على أن "استثناء من أحكام المادتين السابقتين تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول في إحدى السنوات المقيسة على الوجه المبين فيما بعد في الأحوال الآتية: 1 - إذ استحدث الممول نشاطاً جديداً يختلف في نوعه عن نشاطه الأصلي خلال السنة....." وكان المقصود بالنشاط المستحدث الذي استثناء الشارع من الربط الحكمي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو كل نشاط يختلف نوعياً عن النشاط الأصلي ويصلح بذاته أن يكون أساساً لربط مستقل وكان يشترط لسريان قاعدة الربط الحكمي توافر وحدة النشاط في سنة القياس والسنوات المقيسة والمقصود بوحدة النشاط هو نوع النشاط لا كميته بحيث إذا كان الممول يزاول نوعاً معيناً من النشاط في سنة القياس واستمر على مزاولته في السنوات المقيسة فإن قاعدة الربط الحكمي تجري عليه ولا يعتد بما عساه أن يطرأ على كمية هذا النشاط أو مقداره من تغيير وإذ كان الثابت في الدعوى أن نشاط الطاعن في سنوات النزاع أو السنوات السابقة عليها هو نقل البضائع بالسيارات وهي وسيلة مزاولته النشاط فإنه يكون واحداً فيها دون أن يؤثر في ذلك إضافة السيارة محل المحاسبة في سنة النزاع، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك عدم تطبيق قواعد الربط الحكمي وتقدير أرباح السيارة في سنوات النزاع تقديراً فعلياً فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.