أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 164

جلسة 20 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

(32)
الطعن رقم 508 لسنة 60 القضائية

(1) قانون "تفسيره".
النص الواضح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
(2) استيراد "رسوم تخزين البضائع". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
التخفيض المقرر على تعريفة خدمات التخزين. الفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 289 لسنة 1975. اختصاص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية أو من يفوضه بالنظر فيه وذلك حسب الحالات المبينة بالقرار المذكور وتلك المضافة بالقرار رقم 752 لسنة 1977. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن القرار الأخير ألغى سلطة التقدير الجوازية المنوطة برئيس مجلس إدارة الهيئة في شأن التخفيض. خطأ.
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
2 - النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار رقم 289 لسنة 1975 من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بشأن تحديد تعريفة خدمات التخزين بميناء الإسكندرية التي تقوم بها المستودعات المصرية العامة على أنه "يجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يمنح البضائع التي تأخر سحبها من المخازن أو الساحات أو المستودعات تخفيضاً لا يجاوز 75% من تعريفة الخزن في الحالات الآتية....." ثم صدر القرار رقم 752 لسنة 1977 من الهيئة سالفة الذكر بإضافة حالات جديدة للتخفيض والإعفاء من تعريفة الخزن المنصوص عليها بالمادة الثانية من القرار السالف بيانه وقد بينت المادة الأولى من هذا القرار الحالات المضافة بهذا القرار بما مؤداه أن التخفيض المقرر بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار رقم 289 لسنة 1975 على خدمات التخزين يختص بالنظر فيه رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه وذلك حسب الحالات المبينة بهذا القرار والحالات المضافة بالقرار رقم 752 لسنة 1977 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن القرار الأخير ألغى سلطة التقدير الجوازية المنوطة برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في شأن تخفيض تعريفة الخزن وخلص إلى القضاء بأحقية الشركة المطعون ضدها في التمتع بالإعفاء المقرر السالف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 3268 لسنة 1983 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها برد مبلغ 115137.833 جنيه وقالت بياناً لدعواها أنه بموجب عقد وكالة تجارية تعاقدت مع شركة..... على استيراد خمسة عشر ألف جهاز تليفزيون أبيض وأسود مقاسات مختلفة لمدة ستة أشهر ابتداء من يناير 1979 حتى 30 يونيو 1979 على أن تقوم الشركة المنتجة بتوريد هذه الكميات على دفعات وتضمن الاتفاق قيام الشركة المطعون ضدها بفتح اعتمادات عن الرسائل التي ترد إليها من الشركة الموردة وقد قامت الأخيرة بشحن الرسائل وعند قيام الشركة المطعون ضدها بإتمام الإجراءات الجمركية صدر قرار وزير الاقتصاد رقم 297 لسنة 1979 بحظر استيراد أجهزة التليفزيونات من الخارج مما أدى إلى احتجاز الجمارك لجميع الرسائل فتظلمت من هذا القرار وصدر قرار بالإفراج عن الأجهزة التي تم فتح الاعتماد بشأنها حتى شهر يونيو 1979 وعددها 10500 جهاز بشرط أن تتعاقد المطعون ضدها على شراء كمية مماثلة من شركة النصر للتليفزيون، وعند قيامها باستلام الأجهزة المستوردة طالبتها الشركة الطاعنة بمبلغ 153517.110 جنيه رسوم أرضيات رغم أنها غير مسئولة عن هذا التخزين مما اضطرها إلى سداد هذا المبلغ. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/ 2/ 1988 برفض الدعوى. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 409 لسنة 44 ق الإسكندرية. وبتاريخ 13/ 12/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها مبلغ 113160.800 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذُ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ أقام قضاءه على أن القرار رقم 752 لسنة 1977 الصادر من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ألغى سلطة التقدير الجوازية التي كانت منوطة برئيس مجلس إدارتها في تخفيض تعريفة الخزن بموجب القرار رقم 289 لسنة 1975 في حين أن القرار 752 لسنة 1977 سالف الذكر أضاف حالات جديدة للتخفيض والإعفاء من تعريفة الخزن المنصوص عليها بالمادة الثانية من القرار رقم 289 لسنة 1975 دون أن يلغي السلطة المختصة في هذا الشأن.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار رقم 289 لسنة 1975 من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بشأن تحديد تعريفة خدمات التخزين بميناء الإسكندرية التي تقوم بها المستودعات المصرية العامة على أنه "يجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه أن يمنح البضائع التي تأخر سحبها من المخازن أو الساحات أو المستودعات تخفيضاً لا يجاوز 75% من تعريفة الخزن في الحالات الآتية....." ثم صدر القرار رقم 752 لسنة 1977 من الهيئة سالفة الذكر بإضافة حالات جديدة للتخفيض والإعفاء من تعريفة الخزن المنصوص عليها بالمادة الثانية من القرار السالف بيانه وقد بينت المادة الأولى من هذا القرار الحالات المضافة بهذا القرار بما مؤداه أن التخفيض المقرر بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار 289 لسنة 1975 على خدمات التخزين يختص بالنظر فيه رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه وذلك حسب الحالات المبينة بهذا القرار والحالات المضافة بالقرار رقم 752 لسنة 1977. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن القرار الأخير ألغى سلطة التقدير الجوازية المنوطة برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في شأن تخفيض تعريفة الخزن وخلص إلى القضاء بأحقية الشركة المطعون ضدها في التمتع بالإعفاء المقرر السالف بيانه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.