أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 1462

جلسة 28 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد زغلول عبد الحميد ود. منصور وجيه، محمد فؤاد بدر وفهمي الخياط.

(280)
الطعن رقم 800 لسنة 49 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "صفة المهجر".
صفة التهجير. ثبوتها للمهجر من إحدى محافظات القناة أو سيناء إلى الجهة التي هجر إليها مباشرة. زوالها بنقله من مكان إلى آخر مستغلاً ما أتيح له من تيسير. علة ذلك.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير الدليل ما دامت تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله. استناد الحكم إلى تحقيق أجرته هيئة أخرى غير التي أصدرته. جائز.
إن ما شرعه القانون رقم 760 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خاصاً بسلب المالك رخصة طلب الإخلاء في حالة التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار لمن تثبت صفته كمجهر من إحدى محافظات القناة وسيناء هو استثناء ينبغي التضييق في تطبيقه تبعاً لأنه قصد به مواجهة حالة ملحة عاجلة استتبعت تهجير نفر من المواطنين من مساكنهم الأصلية ونزوحهم إلى سائر مدن الجمهورية واضطرارهم إلى استئجار مساكن لهم فيها وصفة المهجر تقتصر - استجابة لهذا النظر - على الجهة التي يهجر إليها مباشرة من إحدى المحافظات المشار إليها بحيث تزول عنه هذه الصفة ويصبح مواطناً عادياً عند نقله من مكان إلى آخر مستغلاً ما أباحه له الشارع من تيسير، اعتباراً بأن هذا الاستثناء الميسر يقدر بقدره وفي حدود سد الحاجة الملحة المباشرة فلا يجوز الاستفادة من هذا الاستثناء الميسر كلما وجد سكناً أكثر ميزة من المسكن الذي استقر فيه عند التهجير.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير الدليل من كافة الأوراق المقدمة في الدعوى بحيث تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله وأن استناد الحكم إلى التحقيق الذي أجرته هيئة أخرى غير التي أصدرته جائز ومن ثم فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي استندت إلى التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى وأقامت قضاءها على ما اطمأنت إليه من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 7788 سنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضده الثاني الطاعن طالباً الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها له، وقال في بيانها إنه بموجب عقد مؤرخ 30/ 8/ 1968 استأجر المطعون ضده الثاني منه شقة النزاع وإذ تنازل عنها وتركها للطاعن بالمخالفة لنصوص العقد فقد أقام الدعوى، دفع الطاعن بأنه من مهجري محافظة الإسماعيلية بسبب العدوان وأقام في شقة النزاع في خاله المطعون ضده الثاني لأكثر من سنة سابقة على تركها له، حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق الحكم وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 30/ 3/ 1978 برفض الدعوى استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 2325 سنة 95 ق القاهرة وبتاريخ 5/ 3/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء والتسليم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من أن صفة التهجير زالت عنه بانتقاله من المسكن الذي كان يقيم فيه مع شقيقه إلى شقة النزاع في حين أنه ما زال يتمتع بهذه الصفة لأن القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 سنة 1970 قد حدد نهاية سريانه بإزالة آثار العدوان وهي ما زالت باقية ولم يصدر بعد قانون يلغي هذا القانون، فضلاً عن أن ما قال به الحكم من أنه كان يقيم مع شقيقه ثم انتقل إلى شقة النزاع جاء عارياً عن دليله.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن ما شرعه القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خاصاً بسلب المالك رخصة طلب الإخلاء في حالة التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار لمن تثبت صفته كمجهر من إحدى محافظات القناة وسيناء وهو استثناء ينبغي التضييق في تطبيقه تبعاً لأنه قصد به مواجهة حالة ملحة عاجلة استتبعت تهجير نفر من المواطنين من مساكنهم الأصلية ونزوحهم إلى سائر مدن الجمهورية واضطرارهم إلى استئجار مساكن لهم فيها، وصفة المهجر تقتصر استجابة لهذا النظر - على الجهة التي يهجر إليها مباشرة من إحدى المحافظات المشار إليها، وبحيث تزول عنه هذه الصفة ويصبح مواطناً عادياً عند نقله من مكان إلى آخر مستغلاً ما أباحه له الشارع من تيسير، اعتباراً بأنه يقدر بقدره وفي حدود سد الحاجة الملحة المباشرة، فلا يجوز الاستفادة من هذا الاستثناء الميسر كلما وجد مسكناً أكثر ميزة من المسكن الذي استقر فيه عند التهجير ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله ".... الثابت من أقوال شاهدي المستأنف المطعون ضده الأول أمام محكمة الدرجة الأولى أن المستأنف عليه الثاني "الطاعن" بعد أن هجر من الإسماعيلية أقام مع شقيقه الدكتور....... وظل مقيماً معه إلى أن تنازل له المستأنف عليها الأول "المطعون ضده الثاني" عن الشقة موضوع التداعي فانتقل إليها وتزوج بها ومن ثم فإن صفة المهجر تكون ثابتة للمستأنف عليه الثاني حال إقامته مع شقيقه الدكتور... وظل مقيماً معه إلى أن تنازل له المستأنف عليه ومن ثم فقد حق للمستأنف طلب الإخلاء وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه معتمداً من أصل ثابت في الأوراق ومتفقاً وصحيح القانون فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة قوانين إيجار الأماكن ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن المطعون ضده الثاني حينما تنازل له عن شقة النزاع إنما تنازل له عن حق زائل عنه بعد تركه لها واستئجاره أخرى في حين أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن قد جعلت عقود الإيجار غير محددة المدة ولا يوجد في الأوراق ما يفيد فسخ عقد المطعون ضده المذكور.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أساس انحسار صفة المهجر عن الطاعن وعدم تمتعه بالاستثناء المنصوص عليه بالقانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 لانتقاله من المسكن الذي استقر فيه عند التهجير إلى شقة النزاع ولم يؤسس قضاءه ورتب على ذلك أن التنازل الصادر إلى الطاعن قد تم في غير الحالات التي يجيزها القانون على انتهاء عقد إيجار المستأجر الأصلي ومن ثم يكون النعي في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على ما جاء بأقوال شهود المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة في حين أن الأحكام يجب أن تبنى على التحقيق الذي تجريه المحكمة التي تصدرها وتسمع فيه الشهود بنفسها حق تقدر أقوالهم حق قدرها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير الدليل من كافة الأوراق المقدمة في الدعوى بحيث تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله، وأن استناد الحكم إلى التحقيق الذي أجرته هيئة أخرى غير التي أصدرته جائز ومن ثم فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي استندت إلى التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى وأقامت قضاءها على ما اطمأنت إليه من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.