أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 179

جلسة 22 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري ود. سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.

(35)
الطعن رقم 8719 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن". حكم
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون للمطعون عليه مصلحة في الدفاع عن الحكم
(2، 3) نزع الملكية للمنفعة العامة. استيلاء. تعويض. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(2) إدارة نزع الملكية بهيئة المساحة. قيامها بإجراءات نزع الملكية. مؤداه. وجوب توجيه المطالبة بالتعويض إلى ممثلها. شرطه. تخلف ذلك. أثره.
(3) استيلاء الهيئة العامة للصرف المغطى التي يمثلها المطعون ضده بصفته على أرض النزاع دون إتباع الإجراءات التي أوجبها القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة غصب. أثره. مسئوليتها عن أداء التعويض لمالكها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإلزام هيئة المساحة الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضده. خطأ.
1 - المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع لرفعها على غير ذي صفة ولم يحكم عليهم بشيء وكانت الهيئة الطاعنة لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بهم فإن اختصامهم يكون غير مقبول.
2 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان مفاد نصوص المواد 6، 11، 15 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع قد أناط بإدارة نزع الملكية بهيئة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وأدائه إليهم بما يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الإدارة التي يمثلها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية إلا أن ذلك كله محله أن يكون نزع ملكية العقار قد تم استناداً إلى القانون وأن تكون الجهة التي قامت بنزع الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون آنف الذكر إتباعها فيعتبر هذا القانون في هذه الحالة مصدر التزامها بالتعويض عن نزع الملكية، أما إذا لم تلتزم تلك الجهة القانون ولم تتبع ما أوجبه من إجراءات فإن استيلاءها على العقار جبراً يعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها ويخول لصاحب العقار الذي وقع عليه الغصب مطالبتها بالتعويض وحدها دون هيئة المساحة.
3 - لما كان الثابت بالأوراق أن الهيئة العامة للصرف المغطى التي يمثلها المطعون ضده الأخير بصفته قد استولت على أرض النزاع لإقامة مبنى استراحة لصيانة الصرف المغطى عليها دون إتباع الإجراءات التي أوجبها القانون لنزع ملكيتها ومن ثم فإن هذا الاستيلاء يعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها عن أداء التعويض لمالكها دون هيئة المساحة الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بالتضامن مع المطعون ضده الأخير بصفته بأداء التعويض المحكوم به فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 8735 لسنة 1983 مدني محكمة المنصورة الابتدائية، والتي قيدت بعد ذلك برقم 530 لسنة 1991 مدني محكمة "مأمورية ميت غمر" الابتدائية - على المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع بصفتهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن استيلاء الهيئة العامة للصرف المغطى على الأرض المملوكة له والموضحة بالصحيفة دون إتباع الإجراءات التي نص عليها القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، وأثناء سير الدعوى أدخل المطعون ضده الأول الطاعنة والمطعون ضده الأخير بصفته للحكم عليهما بالتضامن مع المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع بصفتهم بذات الطلبات. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره دفعت الطاعنة والمطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة، وبتاريخ 31/ 10/ 1992 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1529 سنة 44 ق المنصورة وبتاريخ 7/ 6/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع وبإلغاءه فيما عدا ذلك وبإلزام الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الأخير متضامنين بأن يدفعا للمطعون ضده الأول مبلغ 6589.286 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبني الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع لم يحكم عليهم بشيء وأن أسباب الطعن لا تتعلق بهم.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع لرفعها على غير ذي صفة ولم يحكم عليهم بشيء وكانت الهيئة الطاعنة لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بهم، فإن اختصامهم يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أن مناط إلزامها بأداء التعويض المقدر لذوي الشأن المنزوعة ملكيتهم هو إتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 577 لسنة 1954 من قبل الجهة طالبة نزع الملكية، والثابت من الأوراق وتقرير الخبير أن المطعون ضده الأخير بصفته قد استولى على أرض التداعي لإقامة مبنى استراحة لصيانة الصرف المغطى دون إتباع إجراءات نزع الملكية التي أوجبها القانون فيكون هو المسئول عن أداء التعويض لصاحب الحق فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بالتضامن مع المطعون ضده الأخير بصفته بالتعويض المحكوم به على أساس العمل غير المشروع دون أن يبين السند القانوني لهذا التضامن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان مفاد نصوص المواد 6، 11، 15 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن المشرع قد أناط بإدارة نزع الملكية بهيئة المساحة القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتحديد مساحة العقار وتعيين ملاكه وتقدير التعويض المستحق لأصحابه عن نزع ملكيته وأدائه إليهم بما يستتبع بالضرورة توجيه المطالبة بهذا التعويض إلى تلك الإدارة التي يمثلها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة وليس إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية, إلا أن ذلك كله محله أن يكون نزع ملكية العقار قد تم استناداً إلى القانون وأن تكون الجهة التي قامت بنزع الملكية قد اتبعت من جانبها الإجراءات التي أوجب القانون آنف الذكر إتباعها. فيعتبر هذا القانون في هذه الحالة مصدر التزامها بالتعويض عن نزع الملكية، أما إذا لم تلتزم تلك الجهة القانون ولم تتبع ما أوجبه من إجراءات فإن استيلاءها على العقار جبراً يعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها ويخول لصاحب العقار الذي وقع عليه الغصب مطالبتها بالتعويض وحدها دون هيئة المساحة، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الهيئة العامة للصرف المغطى التي يمثلها المطعون ضده الأخير بصفته قد استولت على أرض النزاع لإقامة مبنى استراحة لصيانة الصرف المغطى عليها دون إتباع الإجراءات التي أوجبها القانون لنزع ملكيتها ومن ثم فإن هذا الاستيلاء يعتبر بمثابة غصب يرتب مسئوليتها عن أداء التعويض لمالكها دون هيئة المساحة الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها بالتضامن مع المطعون ضده الأخير بصفته بأداء التعويض المحكوم به فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1529 سنة 44 ق المنصورة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى قبل الهيئة العامة للمساحة لرفعها على غير ذي صفة.