أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 1519

جلسة 31 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت حنورة... نائب رئيس المحكمة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.

(291)
الطعن رقم 1168 لسنة 50 القضائية

(1، 2) محكمة الموضوع "مسائل الواقع". التزام "انقضاء الالتزام". قوة قاهرة. حكم "تسبيب الحكم: ما يعد قصوراً".
(1) سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما إذا كانت الواقعة تعتبر سبباً أجنبياً ينقضي به الالتزام وتنتفي به المسئولية. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(2) استخلاص الحكم من اندلاع الحريق فجأة بالسيارة توافر قيام السبب الأجنبي دون بيان سنده الذي أقام عليه هذه النتيجة. قصور.
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضي به الالتزام وتنتفي به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقيام السبب الأجنبي على مجرد قوله "وتخلص المحكمة من الملابسات والظروف المحيطة بالواقعة أن الحريق اندلع فجأة بالسيارة وهو سبب أجنبي لا يد لأمين النقل فيه، ولم يستطع هو وصاحب الأثاث دفعه أو توقيه وبذلك تنتفي المسئولية...." دون أن يبين سنده الذي أقام عليه هذه النتيجة، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1251/ 1978 مدني كلي كفر الشيخ على المطعون ضدهم للحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهما مبلغ 2000 جنيه وقالا بياناً لها إن المطعون ضده الثالث - تابع للمطعون ضده الأول - اتفق معهما على نقل أثاث منزلهما بسيارة نقل مملوكة للمطعون ضده الأول من مدينة بنها إلى مدينة مرسى مطروح، وأثناء سير السيارة بالطريق اشتعلت النار بها فجأة بسبب تطاير شرارة من محركها فأتت على الأثاث بأكمله، وإذ كانت السيارة مؤمناً من حوادثها لدى المطعون ضده الثاني فقد أقاما الدعوى للحكم لهما بطلباتهما. في 26/ 3/ 1979 قضت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما الأول والثالث متضامنين بأن يؤديا للطاعنين مبلغ 1000 جنيه. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 94/ 12 ق طنطا طالباً إلغاءه ورفض الدعوى كما أقام الطاعنان استئنافاً فرعياً برقم 152/ 12 ق طنطا ابتغاء الحكم بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأداء مبلغ 1000 جنيه. في 10/ 3/ 1980 قضت محكمة استئناف طنطا (مأمورية كفر الشيخ) بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه لم يستظهر السبب الأجنبي المانع من المسئولية بكافة أركانه القانونية لأن مجرد تطاير الشرر من السيارة وإحداث الحريق لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة المانعة من المسئولية، كما أنه لم يبين كيفية عجز المطعون ضده الثالث عن مواجهة النار ومقاومتها على الرغم من أنها أمر متوقع وجائز حدوثه في أي وقت ويمكن دفعه وتوقيه بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير لما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضي به الالتزام وتنقضي به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقيام السبب الأجنبي على مجرد قوله "وتخلص المحكمة من الملابسات والظروف المحيطة بالواقعة أن الحريق اندلع فجأة بالسيارة وهو سبب أجنبي لا يد لأمين النقل فيه، ولم يستطع هو وصاحب الأثاث دفعه أو توقيه وبذلك تنتفي المسئولية" دون أن يبين سنده الذي أقام عليه هذه النتيجة فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.