أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 223

جلسة 27 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود السيد، سعيد الغرياني، حسين السيد متولي، وعبد الحميد الحلفاوي نواب رئيس الحكمة.

(43)
الطعن رقم 47 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "شروط قبول الطعن: المصلحة في الطعن: الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. توافر مصلحة قائمة يقرها القانون.
(2) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين" (نسب). إثبات.
ثبوت النسب بالفراش عند قيام الزوجية الصحيحة. شرطه. عدم لزوم صدور إقرار أو بينة. نفي الزوج نسب الولد. شرطه. أن يكون نفيه وقت الولادة، وأن يلاعن امرأته. علة ذلك. تمام اللعان مستوفياً شروطه. أثره. التفريق بينهما ونفي الولد عن أبيه وإلحاقه بأمه. مخالفة ذلك. خطأ.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان شرط قيام الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه الأخير في طلباته هو.
2 - من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش وفي حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين أولهما: أن يكون نفيه وقت الولادة، وثانيهما: أن يلاعن امرأته فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضي بينهما ونفى الولد عن أبيه وألحقه بأمه، والأصل في النسب الاحتياط في ثبوته ما أمكن فهو يثبت مع الشك وينبني على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه حملاً لحال المرأة على الصلاح وإحياء للولد، لما كان ذلك وكان المطعون ضده لم ينكر قيام الزوجية بينه وبين الطاعنة، وأنه وإن نفي نسب المولود...... إليه عقب ولادتها مباشرة إلا أنه لم يلاعن امرأته ومن ثم فلا ينتفي نسبها منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى الطاعنة بثبوت نسب الصغيرة للمطعون ضده، وفي دعوى المطعون ضده بنفي نسب الصغيرة إليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 227 لسنة 1991 كلي أحوال شخصية الزقازيق علي المطعون ضدهم بطلب الحكم على الأول - في مواجهة الباقين - بثبوت نسب ابنتها..... إلى المطعون ضده الأول، وقالت في بيان ذلك إنها زوج له، ودخل بها وعاشرها ثم طردها من منزل الزوجية في شهر مايو سنة 1990 وهي حامل وادعى كذباً بحملها سفاحاً، وحرر عن ذلك المحضر رقم 1207 لسنة 1990 إداري الإبراهيمية، وبتاريخ أول ديسمبر سنة 1990 وضعت أنثى أسمتها........، وإذ نازع المطعون ضده في نسبتها إليه ومن ثم أقام أقامت الدعوى، وأقام المطعون ضده الدعوى رقم 1987 لسنة 1990 كلي أحوال شخصية الزقازيق على الطاعنة بطلب الحكم بنفي نسب الصغيرة المذكورة إليه، وقال في بيان ذلك إنه منذ زواجه بها لم يرزق منها بأولاد، وبإجراء التحاليل الطبية ثبت أنه غير قادر على الإنجاب، ولما علم بحمل الطاعنة بعد تركها منزل الزوجية بأربعة أشهر أبلغ النيابة العامة التي عرضته على الطبيب الشرعي فثبت عدم العثور على حيوانات منوية لديه، وإذ علم بوضع الطاعنة لابنتها المذكورة ونسبتها إليه رغم أنها ليست ابنته أقام الدعوى. ضمت المحكمة الدعوى الأولى للأخيرة، وندبت فيهما خبيراً، وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت في الأولى برفضها، وفي الأخيرة بنفي نسب الصغيرة...... إلى المطعون ضده. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 120 لسنة 35 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق". وبتاريخ 19/ 1/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون ضدهما الثالث والرابع بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذي صفة، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع لرفعه على غير ذي صفة وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدهما الثالث والرابع والنيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الأول أنهم لم يكونوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، ولم تصدر منهم ثمة منازعة، ولم يُحكم لهم أو عليهم بشيء فلا يجوز اختصامهم في الطعن بالنقض.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان شرط قيام الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعي مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه الأخير في طلباته هو - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم عدا الأول لم يكونوا خصوماً حقيقيين - بل خصوم مواجهة - ولم توجه إليهم الطاعنة ثمة طلبات، ولم يبدوا منازعة لها في طلباتها فلا يكون لها مصلحة في اختصامهم ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول، أن الزوجية بين الطرفين غير منكورة، والقاعدة أن الولد للفراش، ولا ينتفي نسبه إلى الزوج إلا بشروط لم تتحقق في الدعوى، وإذ انتهى الحكم إلى نفي نسب ابنتها إلى أبيها المطعون ضده، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن من الأصول المقررة في ففه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش، وفي حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين أولهما: أن يكون نفيه وقت الولادة، وثانيهما: أن يلاعن امرأته فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً لشروطه فرق القاضي بينهما ونفى الولد عن أبيه وألحقه بأمه، والأصل في النسب الاحتياط في ثبوته ما أمكن فهو يثبت مع الشك وينبني على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها بأي وجه حملاً لحال المرأة على الصلاح وإحياء للولد. لما كان ذلك وكان المطعون ضده لم ينكر قيام الزوجية بينه وبين الطاعنة، وأنه وإن نفى نسب المولودة..... إليه عقب ولادتها مباشرة إلا أنه لم يلاعن امرأته ومن ثم فلا ينتفي نسبها منه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى الطاعنة بثبوت نسب الصغيرة للمطعون ضده، وفي دعوى المطعون ضده بنفي نسب الصغيرة إليه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.