أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 257

جلسة 6 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.

(49)
الطعن رقم 8862 لسنة 65 القضائية

(1) إثبات "طرق الإثبات: الإقرار - الإقرار غير القضائي: أوراق عرفية". خلف.
الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر. حجة عليه وعلى خلفه العام. أثره. لا يحق لأي منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني.
(2) إثبات "طرق الإثبات". خلف.
الخلف. ليس له أن يسلك في الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه.
(3، 4) إثبات "الإثبات بالبينة: القرائن القضائية - الاعتماد على أقوال شهود سمعوا أمام الخبير أو في تحقيقات أخرى: إجراءات الإثبات: إجراء التحقيق". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: القصور".
(3) التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم. شرطه. سماع الشهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير. عدم اعتباره تحقيقاً بالمعنى المقصود. الاستهداء به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى.
(4) إقامة الحكم قضاءه على ما قرره أحد الشهود بمحضر الشرطة. مؤداه. جعل هذا التحقيق في مرتبة التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها. أثره. ابتناء الحكم على دليل غير قائم في الواقع. قصور.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه وعلى خلفه العام لا يحق لأي منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني.
2 - ليس للخلف أن يسلك في الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه.
3 - التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم إنما هو الذي يجري وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضي يندب بذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقية. أما ما يجري سماعه من شهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدي به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى.
4 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برد حيازة المطعون ضدها للأرض موضوع النزاع على إهدار ما للإقرار الصادر من زوج المطعون ضدها من قوة الإثبات والذي تضمن أن حيازته للأرض موضوع النزاع والمحددة المعالم به هي حيازة عرضية باعتباره حارساً عليها من قبل مالكها الأصلي البائع للطاعنة استناداً إلى ما قرره أحد الشهود بالمحضر رقم 634 لسنة 1983 إداري المنتزه من أن مورث المطعون ضدها كان حارساً على أرض خلاف الأرض مشترى الطاعن - محل النزاع - ورتب الحكم على ذلك في قضائه توافر العنصر المعنوي إلى جانب العنصر المادي في حيازة المطعون ضدها وبذلك تكون المحكمة قد جعلت من هذا التحقيق الذي تم بسماع الشاهد المشار إليه بالشكوى الإدارية سالفة البيان في مرتبة التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها فيكون الحكم قد بني على دليل غير قائم في الواقع بما لا يواجه الدليل المستمد من الإقرار المنسوب إلى مورث المطعون ضدها وما أسفرت عنه معاينة الأرض موضوع النزاع الثابت بالمحضر الإداري المشار إليه وبتقرير الخبير وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 367 لسنة 1983 تنفيذ الإسكندرية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار السيد قاضي الحيازة الصادر لصالح الطاعن في المحضر الرقيم 634 لسنة 1983 إداري المنتزه وتمكينها من العقار محل النزاع وقالت بياناً لذلك أن الطاعن تقدم بشكوى للنيابة العامة يتهمها وزوجها بالاستيلاء على قطعة الأرض محل النزاع التي تحوزها وتحرر عنها المحضر رقم 634 لسنة 1983 إداري المنتزه وأصدرت النيابة العامة قرار باستمرار حيازتها لتلك الأرض وفي 17/ 2/ 1983 أصدر السيد قاضي الحيازة قرار بتمكين الطاعن من الأرض المشار إليها ومنع تعرضها له فيها ونفذ القرار في 26/ 2/ 1983 فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان وبتاريخ 22/ 12/ 1983 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 35 لسنة 1984 لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية التي حكمت بتاريخ 11/ 6/ 1984 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بقرار قاضي الحيازة الصادر في المحضر رقم 634 لسنة 1983 إداري المنتزه - وبندب خبير لبحث طلب التمكين ثم حكمت بتاريخ 28/ 3/ 1987 بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم 7702 لسنة 1987... وبتاريخ/ 31/ 8/ 1994 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2202 لسنة 50 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 6/ 6/ 1995 بإلغاء الحكم المستأنف وبرد حيازة المطعون ضدها للأرض موضوع النزاع - وذلك بالحالة التي كانت عليها وقت سلب الحيازة في 26/ 2/ 1983 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ بني قضاءه برد حيازة المطعون ضدها للأرض محل النزاع على أنها الحائزة لها حيازة مادية من تاريخ شرائها لها في 1/ 9/ 1965 وإن زوجها كان حارساً على أرض أخرى خلاف الأرض موضوع النزاع في حين أن الثابت من المعاينة الواردة بتقرير الخبير ومن إقرار الزوج المؤرخ 3/ 12/ 1966 المرفق بالمحضر رقم 634 لسنة 1983 إداري المنتزه والذي لم يكن محل طعن من المطعون ضدها أن زوجها كان حارساً على الأرض مشترى الطاعن وهي موضوع النزاع.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه وعلى خلفه العام لا يحق لأي منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني وليس للخلف أن يسلك في الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه وكان التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم إنما هو الذي يجري وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضي يُندب لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقية. أما ما يجري سماعه من شهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدي به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برد حيازة المطعون ضدها للأرض موضوع النزاع على إهدار ما للإقرار الصادر من زوج المطعون ضدها من قوة في الإثبات والذي تضمن أن حيازته للأرض موضوع النزاع والمحددة المعالم به هي حيازة عرضية باعتباره حارساً عليها من قبل مالكها الأصلي البائع للطاعنة استناداً إلى ما قرره أحد الشهود بالمحضر رقم 634 لسنة 1983 إداري المنتزه من أن مورث المطعون ضدها كان حارساً على أرض خلاف الأرض مشترى الطاعن - محل النزاع - ورتب الحكم على ذلك في قضائه توافر العنصر المعنوي إلى جانب العنصر المادي في حيازة المطعون ضدها وبذلك تكون المحكمة قد جعلت من هذا التحقيق الذي تم بسماع الشاهد المشار إليه بالشكوى الإدارية سالفة البيان في مرتبة التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها فيكون الحكم قد بُني على دليل غير قائم في الواقع بما لا يواجه الدليل المستند من الإقرار المنسوب إلى مورث المطعون ضدها وما أسفرت عنه معاينة الأرض موضوع النزاع الثابتة بالمحضر الإداري المشار إليه وبتقرير الخبير وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.