أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 262

جلسة 13 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين، فتحي قرمة نواب رئيس المحكمة ورمضان اللبودي.

(50)
الطعن رقم 3622 لسنة 60 القضائية

(1) عمل "العاملون بشركات القطاع العام" علاقة عمل "اختصاص. قرار إداري".
العاملون بشركات القطاع العام علاقتهم بها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية تخضع لأحكام قوانين العمل ونظم العاملين بالقطاع العام. القرارات التي تصدر من الوزير المختص أو التي تصدرها شركات القطاع العام في شأنهم لا تعتبر قرارات إدارية. أثر ذلك. اختصاص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بهذه القرارات.
(2، 3) عمل "العاملون بهيئة كهرباء مصر: تقارير كفاية". محكمة الموضوع.
(2) لجنة شئون العاملين بهيئة كهرباء مصر هي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين بالهيئة. رأى الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة. مجرد اقتراحات تعرض عليها. لها أن تأخذ بها أو تعدلها. في حالة تعديلها التزامها بتسبيب قرارها وإلا كان باطلاً. م 30 من لائحة نظام العاملين بالهيئة.
(3) تقرير كفاية العاملين بهيئة كهرباء مصر. خضوعه لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي بني عليها أو في الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون. رقابته لا تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به. علة ذلك.
1 - المستقر عليه - في قضاء هذه المحكمة - أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هي علاقة تعاقدية وليست تنظيمية وتخضع لأحكام قوانين العمل ونظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة وإن ترقية العاملين في بعض الحالات بقرار من الوزير المختص لا يعدو في حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة القائمة بين العامل والشركة ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة. ومقتضى ذلك أن القرارات التي تصدرها شركات القطاع العام في شأن العاملين بها لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية ومن ثم فإن جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بها وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
2 - مؤدى نص المادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر أن تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وكان النص في المادة 30 من لائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 تنفيذاً للمادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1976 سالف البيان وقرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1976 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية والتي تطبق على الشركة الطاعنة على أن "يعد التقرير السنوي عن العامل من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المختص من مستوى الإدارة العليا لإبداء ملاحظاته كتابة على التقرير ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون العاملين المختصة لتقدير درجة الكفاية التي تراها وذلك على ضوء العناصر الواردة بالتقرير وما قد يتجمع لديها من معلومات أو بيانات عن العامل ويتعين عند اختلاف تقدير اللجنة عن تقريرات الرؤساء المختصين أن يكون قرار اللجنة مسبباً وقائماً على ما تبين لها من مبررات يدل على أن التقرير السنوي يجب أن يمر بالمراحل المبينة بالمادة المشار إليها ومنها العرض على لجنة شئون العاملين وهي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هي مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها على أن تلتزم في حالة التعديل بتسبيب قرارها وإلا وقع التقرير باطلاً.
لما كان ذلك وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة خلصت استناداً إلى الثابت من تقرير الخبير إلى أن تقريريّ كفاية المطعون ضده عرضاً على لجنة شئون العاملين التي قامت بتخفيض التقدير فيهما إلى درجة جيد دون إبداء أسباب بما مؤداه أن هذين التقريرين قد وقعا باطلين بالتطبيق لنص المادة 30 من اللائحة سالفة الذكر.
3 - تقرير كفاية العامل يخضع لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي بني عليها إذا ما شابها عيب إساءة استعمال السلطة أو في الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون لإعداده. إلا أن رقابته في هذا الشأن لا يصح أن تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به إذ لا يجوز للقضاء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقدير كفاية العامل أو تعديلها ومن ثم فإنه ما كان يسوغ للمحكمة أن تمضي بعد ذلك في نظر طلب المطعون ضده بتعديل درجة كفايته وترقيته تبعاً لذلك وكان عليها أن تقف عند حد القضاء ببطلان تقريريّ كفاية المطعون ضده لعدم تسبيب قرار تخفيض درجة كفايته من ممتاز إلى جيد دون المضي إلى إجابته في باقي طلباته ويكون حكمها قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة توزيع كهرباء شمال الصعيد وآخر - وزير الكهرباء والطاقة - الدعوى رقم 1256 لسنة 1988 مدني بني سويف الابتدائية وطلب الحكم بتعديل تقريريّ كفايته عن عاميّ 85، 1986 إلى مرتبه ممتاز وترقيته إلى وظيفة مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والمعلومات أو إحدى الإدارات العامة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقال بياناً لذلك أنه من العاملين لدى الطاعنة ويشغل وظيفة مدير إدارة الشئون الفينة بقطاع توزيع كهرباء محافظة بني سويف، وتخطته الشركة في الترقية إلى وظيفة مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والمعلومات بسبب تقدير كفايته بدرجة جيد في كل من سنتيّ 1985/ 1986 وإذ لم يتم إخطاره بهذا التقدير وكانت تقاريره السابقة بدرجة ممتاز فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره الأخير دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. وبتاريخ 13/ 11/ 1989 حكمت المحكمة برفض الدفع وبأحقية المطعون ضده في تعديل تقريره عن عاميّ 85، 1986 إلى ممتاز وترقيته إلى وظيفة مدير الإدارة العامة للتخطيط والمعلومات وبإلزام الطاعنة ووزير الكهرباء بالآثار والفروق المالية المترتبة على ذلك. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 506 لسنة 27 ق بني سويف. كما استأنفه وزير الكهرباء بصفته بالاستئناف 526 لسنة 27 ق بني سويف. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط حكمت بتاريخ 10/ 6/ 1990 في الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بالنسبة لوزير الكهرباء وفي الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به في شأن الترقية إلى الحكم بأحقية المطعون ضده إلى الترقية في إحدى وظائف الإدارة العليا الفنية بالشركة وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من كل منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن القرار الوزاري رقم 254 لسنة 1987 بترقية زملاء المطعون ضده صادر من وزير الكهرباء بصفته الرئيس الأعلى لوزارة الكهرباء المختص وفقاً لنص المادة 8 من لائحة هيئة كهرباء مصر بإصداره وكانت طلبات المطعون ضده بتعديل تقريريّ كفايته وترقيته تتضمن طعناً على هذا القرار وهو قرار إداري مما تختص بنظره محاكم مجلس الدولة و إذ رفضت المحكمة دفع الشركة الطاعنة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هي علاقة تعاقدية وليست تنظيمية وتخضع لأحكام قوانين العمل ونظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة، وإن ترقية العاملين في بعض الحالات بقرار من الوزير المختص لا يعدو في حقيقته أن يكون تنظيماً للعلاقة القائمة بين العامل والشركة ولا يغير من طبيعة هذه العلاقة, ومقتضى ذلك أن القرارات التي تصدرها شركات القطاع العام في شأن العاملين بها لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية ومن ثم فإن جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بها، وإذ التزام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن تقريريّ كفاية المطعون ضده عن عاميّ 85/ 1986 تم وضعهما طبقاً لنصوص المواد 29، 30، 32 من لائحة هيئة كهرباء مصر المعمول بها بالشركة في ذلك الوقت بمعرفة رؤسائه ولجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة وكان مؤدى نصوص المواد 8، 38، 39 من ذات اللائحة والمادة 34 من القانون رقم 48 لسنة 1978 أن التعيين في وظائف الإدارة العليا يكون بقرار من وزير الكهرباء والطاقة وأن الترقية إلى وظائف الإدارة الوسطى وما يعلوها بالاختبار على أساس كفاية العامل وصلاحيته لشغل الوظيفة المرشح للترقية لها، ولما كان المطعون ضده لا تتوافر فيه شروط الترقية فضلاً عن أن الترقية ليست حقاًً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على جهة الإدارة ترقيته متى حل دوره واستوفى مقومات شغل الوظيفة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعديل تقرير كفايته إلى ممتاز وبأحقيته في الترقية إلى إحدى الوظائف الفنية العليا استناداً إلى تقرير الكفاية تم تعديلهما بمعرفة لجنة شئون العاملين بالشركة دون إبداء أسباب فإنه يكون قد صدر معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان مؤدى نص المادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر أن تصدر اللوائح الداخلية للهيئة بقرار من رئيس الجمهورية دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وكان النص في المادة 30 من لائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 تنفيذاً للمادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1976 سالف البيان وقرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 1976 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية والتي تطبق على الشركة الطاعنة على أن "يعد التقرير السنوي عن العامل من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المختص من مستوى الإدارة العليا لإبداء ملاحظاته كتابة على التقرير ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون العاملين المختصة لتقدير درجة الكفاية التي تراها وذلك على ضوء العناصر الواردة بالتقرير وما قد يتجمع لديها من معلومات أو بيانات عن العامل. ويتعين عند اختلاف تقدير اللجنة عن تقريرات الرؤساء المختصين أن يكون قرار اللجنة مسبباً وقائماً على ما تبين لها من مبررات" يدل على أن التقرير السنوي يجب أن يمر بالمراحل المبينة بالمادة المشار إليها، ومنها العرض على لجنة شئون العاملين وهي الجهة صاحبة الحق في تقدير كفاية العاملين وأن ما يسبق قرارها في هذا الشأن من إجراءات تتعلق برأي الرئيس المباشر أو مدير الإدارة المختصة هي مجرد اقتراحات تعرض على اللجنة التي لها أن تأخذ بها أو تعدلها على أن تلتزم في حالة التعديل بتسبيب قرارها وإلا وقع التقرير باطلاً؛
لما كان ذلك، وكان البين من أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة خلصت استناداً إلى الثابت من تقرير الخبير إلى أن تقريريّ كفاية المطعون ضده عرضاً على لجنة شئون العاملين التي قامت بتخفيض التقدير فيهما إلى درجة جيد دون إبداء أسباب بما مؤداه أن هذين التقريرين قد وقعا باطلين بالتطبيق لنص المادة 30 من اللائحة سالفة الذكر، وكان تقرير كفاية العامل يخضع لرقابة القضاء سواء في الأسباب التي بني عليها إذا ما شابها عيب إساءة استعمال السلطة أو في الإجراءات والأوضاع التي رسمها القانون لإعداده، إلا أن رقابته في هذا الشأن لا يصح أن تجاوز حد التقرير ببطلانه أو عدم الاعتداد به، إذ لا يجوز للقضاًء أن يقيم نفسه محل جهة العمل في تقدير كفاية العامل أو تعديلها، ومن ثم فإنه ما كان يسوغ للمحكمة أن تمضي بعد ذلك في نظر طلب المطعون ضده بتعديل درجة كفايته وترقيته تبعاً لذلك، وكان عليها أن تقف عند حد القضاء ببطلان تقريريّ كفاية المطعون ضده لعدم تسبيب قرار تخفيض درجة كفايته من ممتاز إلى جيد دون المضي إلى إجابته في باقي طلباته ويكون حكمها قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 506 لسنة 27 ق بني سويف بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان تقريريّ كفاية المطعون ضده عن عاميّ 85/ 1986 ورفض داعوه فيما عدا ذلك من طلبات بحالتها.