أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 277

جلسة 15 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، علي جمجوم، محمد درويش وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.

(53)
الطعن رقم 3753 لسنة 61 القضائية

(1 - 3) تعويض "تقادم دعوى التعويض". تقادم "وقف التقادم".مسئولية. دعوى "دعوى التعويض". التماس إعادة النظر. إعلان.
حكم "الأحكام العسكرية: حجية الأحكام العسكرية" "الطعن في الحكم العسكري".
(1) دعوى التعويض المدنية الناشئة عن جريمة. عدم سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية. اختيار المضرور الطريق المدني دون الجنائي للمطالبة بالتعويض، أو وجود مانع قانوني من إقامتها مع الدعوى الجنائية. وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور ما بقي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً. عودة سريانه بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء. علة ذلك.
(2) صيرورة الحكم الجنائي الصادر من المحاكم العسكرية نهائياً. مناطه. التصديق عليه. التماس إعادة النظر في هذا الحكم بديل للطعن بالنقض في أحكام المحاكم العادية. مؤداه. عدم زوال المانع الذي يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض أمام القضاء المدني إلا باستنفاد طريق الطعن بالالتماس أو فوات ميعاد أو تحقق أحد أسباب انقضاء الدعوى الجنائية الأخرى ومنها التقادم.
(3) الإجراء المعول عليه في انفتاح ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام العسكرية. إعلانها بمعرفة النيابة العسكرية إلى المحكوم عليه. لا يغني عن ذلك الإعلان عن طريق الوحدة العسكرية. مؤداه. مرور ثلاث سنوات على صدور هذا الحكم دون إعلانه للمحكوم عليه بمعرفة النيابة العسكرية. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية. بدء سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية من اليوم التالي لهذا الانقضاء. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى المادتين 172، 382 من القانون المدني "أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أو كان القانون يمنعه من إقامة دعواه المدنية مع الدعوى الجنائية فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف ما بقي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً، فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها أو بسبب أخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم الحق في المطالبة بالتعويض إلى السريان منذ هذا التاريخ، ذلك أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد في معنى المادة 382/ 1 من القانون المدني مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض.
2 - مؤدى المواد 10، 49، 64، 84، 114، 118 من قانون الأحكام العسكرية 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون 82 لسنة 1968 والمواد 2، 3، 4، 5، 6، 7 من القرار رقم 49 لسنة 1969 الصادر من وزير الحربية بشأن الإجراءات الواجب إتباعها في التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية تنفيذاً لأحكام ذلك القانون أن الحكم الذي يصدر في جنحة من المحاكم العسكرية - والتي لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمامها - يصبح نهائياً بالتصديق عليه غير أنه يقبل الطعن فيه بالتماس إعادة النظر الذي اعتبره ذلك القانون - وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - بديلاً عن الضمانات التي كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض في أحكام المحاكم العادية ومن ثم لا يزول المانع الذي يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض أمام القضاء المدني بمجرد التصديق على ذلك الحكم، إذ يتعين لذلك استنفاد الطعن فيه بهذا الطريق أو فوات ميعاده أو تحقق أحد أسباب انقضاء الدعوى الجنائية الأخرى بعد التصديق على الحكم وقبل أن يصبح باتاً ومنها مضي مدة تقادم الدعوى العسكرية وهي ثلاث سنوات في الجنح، دون حصول أي إجراء قاطع للتقادم.
3 - تنظيم وسيلة إعلان المحكوم عليه بالحكم باعتباره - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار وزير الحربية رقم 49 لسنة 1969 - "إجراءً جوهرياً يترتب عليه فتح باب المدة المحددة لتقديم التماس إعادة النظر في الحكم المطعون فيه وينقضي بانتهاء ذلك الميعاد الحق في تقديم الالتماس ويصير الحكم الصادر في القضية باتاً، لذلك كان لزاماً بيان إجراءات إعلان الحكم والجهة التي ستتولى القيام به وكيفية تمكين ذوي الشأن من الإطلاع على القضايا المحكوم فيها والتصرف في الالتماسات التي ترفع بعد فوات الميعاد... ولذلك رئي أن تقوم النيابة العسكرية بعبء الإعلان لأنها أقدر الجهات على ذلك". ومفاد ذلك أن إسناد إعلان أحكام المحاكم العسكرية إلى النيابة العسكرية دون غيرها المؤدي إلى فتح باب المدة المحددة لتقديم المحكوم عليهم فيها التماساتهم بإعادة النظر على نحو ما سلف بيانه وهو إجراء قصد به تحقيق مصلحة عامة لا تقتصر على المحكوم عليهم فيها ولكن لكل من يرتب القانون له حقاً تؤثر فيه هذه الأحكام ومنهم المضرور من الفعل غير المشروع الذي ارتكبه المحكوم عليه بعد أن حرمه قانون الأحكام العسكرية من حق الادعاء بالتعويض عن هذا الفعل أمام المحاكم العسكرية، وتيسيراً لكل هؤلاء في التعرف على مراحل نظر القضايا العسكرية لدى جهة واحدة بعينها، ولذلك فإن إعلان الأحكام العسكرية بمعرفة النيابة العسكرية إلى المحكوم عليهم يعد هو الإجراء المعول عليه دون غيره والمؤدي إلى فتح باب المدة المحددة لتقديم التماس إعادة النظر. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الجنحة العسكرية رقم 160 لسنة 1985 الإسماعيلية قد عليه في 15/ 12/ 1985 ولم يعلن إلى المحكوم عليه عن طريق النيابة العسكرية إلا في 19/ 4/ 1989 بعد انقضاء الدعوى الجنائية العسكرية في 16/ 12/ 1988 وهو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية والتي أقيمت بإيداع صحيفتها في 2/ 2/ 1989 قبل سقوط الحق في رفعها فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1944 لسنة 1989 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 33000 جنيه تعويضاً عن الأضرار التي أصابتهم نتيجة قتل مورثهم خطأ في حادث سيارة الجيش التي كان يقودها تابعه - رقيب متطوع..... - والذي تحرر عنه المحضر رقم 160 لسنة 1985 جنح عسكرية الإسماعيلية وأدين فيه المتهم المذكور بحكم جنائي صدق عليه في 15/ 12/ 1985 وأعلن به عن طريق وحدته العسكرية في 18/ 12/ 1985 ولم يطعن عليه بالتماس إعادة النظر وأصبح باتاً. دفع المطعون ضده بسقوط الحق في رفع دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي. قبلت المحكمة الدفع وقضت به في حكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 671 لسنة 107 ق القاهرة. وبتاريخ 8/ 5/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويقولون بياناً لذلك أن مؤدى نصوص المواد 104، 111، 112، 113، 114 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقرار وزير الحربية رقم 49 لسنة 1969 أن الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية يتم إعلانها بعد التصديق عليها عن طريق النيابة العسكرية المختصة وعلى النموذج المعد لهذا الغرض والإعلان الذي يتم بهذه الكيفية هو وحده المعول عليه في ترتيب الآثار القانونية الواردة في ذلك القانون، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالإعلان الذي تم عن طريق الوحدة العسكرية التي يتبعها المتهم - في 18/ 12/ 1985. ورتب عليه أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 160 لسنة 1985 الإسماعيلية بعد أن تصدق عليه في 15/ 12/ 1985 قد أصبح باتاً بانقضاء ميعاد تقديم المتهم لالتماس إعادة النظر في 2/ 1/ 1986 وأجرى حساب مدة تقادم دعواهم من هذا التاريخ فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى المادتين 172, 382 من القانون المدني "أنه إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أو كان القانون يمنعه من إقامة دعواه المدنية مع الدعوى الجنائية فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف ما بقي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً، فإذا انقضت هذه الدعوى بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر من أسباب الانقضاء كسقوطها بالتقادم عاد تقادم الحق في المطالبة بالتعويض إلى السريان منذ هذا التاريخ، ذلك أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً يعد في معنى المادة 382/ 1 من القانون المدني مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض"؛ لما كان ذلك، وكان مؤدى المواد 10، 49، قائماً يعد في معنى المادة 382/ 1 من الفانون المدني مانعاً يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض"؛ لما كان ذلك، وكان مؤدى المواد 10، 49، 64، 84، 114، 118 من قانون الأحكام العسكرية 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون 82 لسنة 1968 والمواد 2، 3، 4، 5، 6، 7 من القرار رقم 49 لسنة 1969 الصادر من وزير الحربية بشأن الإجراءات الواجب إتباعها في التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية تنفيذاً لأحكام ذلك القانون أن الحكم الذي يصدر في جنحة من المحاكم العسكرية - والتي لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمامها - يصبح نهائياً بالتصديق عليه غير أنه يقبل الطعن فيه بالتماس إعادة النظر الذي اعتبره ذلك القانون - وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - بديلاً عن الضمانات التي كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض في أحكام المحاكم العادية ومن ثم لا يزول المانع الذي يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض أمام القضاء المدني بمجرد التصديق على ذلك الحكم، إذ يتعين لذلك استنفاد الطعن فيه بهذا الطريق أو فوات ميعاده أو تحقق أحد أسباب انقضاء الدعوى الجنائية الأخرى بعد التصديق على الحكم وقبل أن يصبح باتاً ومنها مضي مدة تقادم الدعوى العسكرية وهي ثلاث سنوات في الجنح، دون حصول أي إجراء قاطع للتقادم، وكان تنظيم وسيلة إعلان المحكوم عليه بالحكم باعتباره - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقرار وزير الحربية آنف الذكر - "إجراء جوهرياً يترتب عليه فتح باب المدة المحددة لتقديم التماس إعادة النظر في الحكم المطعون فيه وينقضي بانتهاء ذلك الميعاد الحق في تقديم الالتماس ويصير الحكم الصادر في القضية باتاً، لذلك كان لزاماً بيان إجراءات إعلان الحكم والجهة التي ستتولى القيام به وكيفية تمكين ذوي الشأن من الاطلاع على القضايا المحكوم فيها والتصرف في الالتماسات التي ترفع بعد فوات الميعاد.... ولذلك رئي أن تقوم النيابة العسكرية بعبء الإعلان لأنها أقدر الجهات على ذلك". ومفاد ذلك أن إسناد إعلان أحكام المحاكم العسكرية إلى النيابة العسكرية دون غيرها المؤدي إلى فتح باب المدة المحددة لتقديم المحكوم عليهم فيها التماساتهم بإعادة النظر على نحو ما سلف بيانه وهو إجراء قصد به تحقيق مصلحة عامة لا تقتصر على المحكوم عليهم فيها ولكن لكل من يرتب القانون له حقاً تؤثر فيه هذه الأحكام ومنهم المضرور من الفعل غير المشروع الذي ارتكبه المحكوم عليه بعد أن حرمه قانون الأحكام العسكرية من حق الإدعاء بالتعويض عن هذا الفعل أمام المحاكم العسكرية، وتيسيراً لكل هؤلاء في التعرف على مراحل نظر القضايا العسكرية لدى جهة واحدة بعينها، ولذلك فإن إعلان الأحكام العسكرية بمعرفة النيابة العسكرية إلى المحكوم عليهم يعد هو الإجراء المعول عليه دون غيره والمؤدي إلى فتح باب المدة المحددة لتقديم التماس إعادة النظر. لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الجنحة العسكرية رقم 160 لسنة 1985 الإسماعيلية قد صُدق عليه في 15/ 12/ 1985 ولم يعلن إلى المحكوم عليه عن طريق النيابة العسكرية إلا في 19/ 4/ 1989 بعد انقضاء الدعوى الجنائية العسكرية في 16/ 12/ 1988 وهو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية والتي أقيمت بإيداع صحيفتها في 2/ 2/ 1989 قبل سقوط الحق في رفعها فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.