أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 284

جلسة 17 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهتة نواب رئيس المحكمة ويحيى جلال.

(54)
الطعن رقم 2569 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "الخصوص في الطعن".
الطعن. بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
(2) دعوى "الخصوم في الدعوى". تجزئة.
حرية المدعي في تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم ما لم يوجب القانون اختصام أشخاص معينين في الدعوى. لا يغير من ذلك كون موضوعها غير فابل للتجزئة.
(3، 4) إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط". دعوى "الصفة في الدعوى" "الخصوم في الدعوى". تجزئة "أحوال عدم التجزئة".
(3) الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه. قعود ذوي الشأن عن اختصام بعضهم. وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن. م 59 ق 49 لسنة 1977. عدم جواز القضاء برفض الطعن أو عدم قبوله. علة ذلك.
(4) اختصام الطاعن للجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم ووزارة الأوقاف ومدير أوقاف الإسكندرية في الطعن على قرار الهدم دون هيئة الأوقاف المصرية المالكة. إغفال محكمة أول درجة تكليف قلم الكتاب بإعلانها. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمستأنفين فقط. وجوب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لتكليف الطاعن وقلم الكتاب باختصام الهيئة المالكة. عدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالنسبة للخصم الجديد. علة ذلك. إهدار مبدأ التقاضي على درجتين.
1 - الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأخير بصفته لم يكن خصماً في الحكم المطعون فيه فإن اختصامه في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
2 - للمدعي حرية تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها ما لم يوجب القانون اختصام أشخاصاً معينين في الدعوى ولا يغير من ذلك أن يكون الموضوع غير قابل للتجزئة.
3 - النص في المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أن لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.... وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن..... يدل على أن المشرع حرص على أن يمثل في خصومة الطعن, كل من الجهة الإدارية ملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوي الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم، وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولم يجز لها أن تقضي برفضه ولا بعدم قبوله لمجرد عدم اختصامهم فيه من جانب الطاعن لما في ذلك من مخالفة لصريح النص ناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار إليهم.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن اللجنة المختصة أصدرت قراراً بهدم العقار محل الأشخاص المشار إليهم.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن اللجنة المختصة أصدرت قراراً بهدم العقار محل النزاع حتى سطح الأرض فطعن الطاعن في ذلك القرار واختصم في طعنه الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم ووزارة الأوقاف ومدير أوقاف الإسكندرية ظناً منه أن الأخيرين هما الممثلين قانوناً للجهة المالكة للعقار وهي هيئة الأوقاف المصرية, ولم تكلف محكمة أول درجة قلم الكتاب لإعلان الهيئة بذلك الطعن أو تنبيه الطاعن إلى تصحيح شكل دعواه باختصامها وأصدرت حكمها لصالح الطاعن وإذ استأنفه المطعون ضدهما الأول والرابع بصفتهما وتمسكا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فقد كان على محكمة الاستئناف وقد قضت بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الطعن بالنسبة للمستأنفين فقط لما رأته بحق أنه لا يجوز اختصام هيئة الأوقاف المالكة أمامها حتى لا تفوت عليها إحدى درجتيّ التقاضي - ألا تحكم بعدم قبول الطعن المرفوع أمام محكمة أول درجة كله طالما أن الطاعن قد أقامه مختصماً الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم حتى لا توقع عليه جزاء على أمر لم يفرضه عليه المشرع حين كلف قلم الكتاب صراحة باختصام ملاك العقار وإنما كان عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لتكلف الطاعن وقلم الكتاب باختصامهم ولا يقال أن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الطعن فذلك مقصور على الخصومة التي طرحت عليها مقيدة بأشخاصها فإذا كانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بالنسبة لخصم أوجب المشرع اختصامه "هيئة الأوقاف المصرية" فإنه يتعين إعادة الدعوى إليها لتحكم في هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم حتى لا تهدر محكمة الاستئناف مبدأ التقاضي على درجتين باعتباره مبدأ أساسي في نظامنا القضائي..... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 2282 لسنة 1981 إيجارات الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم الأربعة الأوائل طعناً على القرار الصادر بهدم العقار - المملوك لهيئة الأوقاف - والموضح بصحيفة الدعوى حتى سطح الأرض طالباً إلغائه. ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتعديل القرار إلى ترميم العقار. استأنف المطعون ضدهما الأول والرابع هذا الحكم بالاستئناف 270 لسنة 44 ق الإسكندرية. وبتاريخ 10/ 4/ 1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير وبنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأخير بصفته أنه لم يكن خصماً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الدفع في محله، ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأخير بصفته لم يكن خصماً في الحكم المطعون فيه فإن اختصامه في الطعن بالنقض يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه ألغى الحكم المستأنف وقضى بعدم قبول الدعوى المرفوعة أمام محكمة أول درجة لأن الطاعن اختصم وزير الأوقاف ومدير أوقاف الإسكندرية بدلاً عن هيئة الأوقاف المالكة للعقار في حين.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان للمدعي حرية تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها ما لم يوجب القانون اختصام أشخاصاً معينين في الدعوى ولا يغير من ذلك أن يكون الموضوع غير قابل للتجزئة. وكان النص في المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط... وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة لإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن....." يدل على أن المشرع حرص على أن يمثل في خصومة الطعن, كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوي الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم، وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولم يجز لها أن تقضي برفضه ولا بعدم قبوله لمجرد عدم اختصامهم فيه من جانب الطاعن لما في ذلك من مخالفة لصريح النص الذي ناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار إليهم وكان البين من الأوراق أن اللجنة المختصة أصدرت قراراً بهدم العقار محل النزاع حتى سطح الأرض فطعن الطاعن في ذلك القرار واختصم في طعنه الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم ووزارة الأوقاف ومدير أوقاف الإسكندرية ظناً منه أن الأخيرين هما الممثلين قانوناً للجهة المالكة للعقار وهي هيئة الأوقاف المصرية، ولم تكلف محكمة أول درجة قلم الكتاب بإعلان الهيئة بذلك الطعن أو تنبيه الطاعن إلى تصحيح شكل دعواه باختصامها وأصدرت حكمها لصالح الطاعن وإذ استأنفه المطعون ضدهما الأول والرابع بصفتهما وتمسكا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فقد كان على محكمة الاستئناف وقد قضت بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الطعن بالنسبة للمستأنفين فقط... لما رأته بحق أنه لا يجوز اختصام هيئة الأوقاف المالكة أمامها حتى لا تفوت عليها إحدى درجتيّ التقاضي ألا تحكم بعدم قبول الطعن المرفوع أمام محكمة أول درجة كله طالما أن الطاعن قد أقامه مختصماً الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم حتى لا توقع عليه جزاءً على أمر لم يفرضه عليه المشروع حين كلف قلم الكتاب صراحة باختصام ملاك العقار وإنما كان عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لتكلف الطاعن وقلم الكتاب باختصامهم ولا يقال أن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الطعن فذلك مقصور على الخصومة التي طرحت عليها مقيدة بأشخاصها فإذا كانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بالنسبة لخصم أوجب المشرع اختصامه "هيئة الأوقاف المصرية" فإنه يتعين إعادة الدعوى إليها لتحكم في هذه الخصومة غير مقيدة بقضائها السابق لاختلاف الخصوم حتى لا تهدر محكمة الاستئناف مبدأ التقاضي على درجتين باعتباره مبدأ أساسي في نظامنا القضائي..... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.