أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 294

جلسة 19 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي، سيد قايد وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.

(56)
الطعن رقم 248 لسنة 62 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة".
(1) تقرير المشرع تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة. شرطه. شغلها قبل 9/ 9/ 1977. لا يلزم أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها في هذا التاريخ. م 72 ق 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 والملحق رقم (1) المرافق به. علة ذلك.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن إلزام المطعون ضده الأول بصفته تحرير عقد تمليك له عن عين النزاع استناداً إلى شغله العين في تاريخ لاحق على نفاد القانون 49 لسنة 1977. عدم تمحيصه ما ورد بتقرير الخبير من شغل آخر لها في تاريخ سابق على هذا التاريخ ومدى توافر باقي الشروط في حق الطاعن. خطأ وقصور.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص في المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 أن ما اشترطه المشرع بصريح هذين النصين - إلى جانب الشروط الأخرى التي تضمناها والملحق رقم 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر - أن تكون المساكن المشار إليها قد تم شغلها قبل 9/ 9/ 1977 ولم يوجب أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها في هذا التاريخ يؤكد هذا النظر ما أورده المشرع في الملحق رقم 1 سالف الذكر من التصريح بإتمام إجراءات التمليك مع الخلف الخاص للمستأجر، أو من تلقى حق الإجارة عنه بأداة قانونية سليمة، وما أوجبه من مراعاة أن يخصم من مقابل التمليك المبالغ المدفوعة كأجرة لوحدة سكنية أخرى مماثلة في المحافظة ذاتها، أو حتى في محافظة أخرى.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم توافر شروط إعمال نص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في الدعوى الماثلة على سند من شغل الطاعن العين محل النزاع في 17/ 1/ 1978 اللاحق على نفاذ القانون الأخير في 9/ 9/ 1977، وحجب نفسه بذلك عن بحث ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من شغل آخر للعين اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1962 وعن مدى توافر شروط التمليك في حق الطاعن إعمالاً للنص السابق والقرار رقم 110 لسنة 1978 فإنه يكون فضلاً عن في مخالفته للقانون والخطأ تطبيقه قد شابه القصور في التسبب.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم 390 لسنة 1981 أمام محكمة بندر المنيا الجزئية طالباً الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بتحرير عقد تمليك له عن الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 17/ 1/ 1978، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر من الأخير بصفته الشقة محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ جنيهين وخمسة وستين قرشاً، وإذ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 في شأن تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة، ورفض المطعون ضده الأول بصفته تمليك العين سالفة تأسيساً على توصية وزارة الداخلية والمجلس الشعبي المحلي لمحافظة المنيا في هذا الشأن فقد أقام الدعوى، قضت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة المنيا الابتدائية حيث قيدت برقم 537 لسنة 1984 مدني كلي المنيا وقضت المحكمة برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 121 لسنة 21 ق بني سويف، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 19/ 11/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك دون يقول أن نص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لا يشترط لتطبيقه أن يكون طالب التمليك هو الذي شغل العين المطلوب تمليكها قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه في 9/ 9/ 1977، وأنه لا يكفي في هذا الصدد أن تكون العين قد شُغلت قبل ذلك دون تحديد لشخص شاغلها، وهو ما يتوافر في الدعوى الماثلة، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من استبعاده أحكام المادة 72 سالفة الذكر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977، في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن أجرتها القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء" وفي المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 على أنه "فيما عدا المساكن التي أُقيمت من استثمارات التعمير يكون تمليك وحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشُغلت قبل 9/ 9/ 1977 وأجرت بأقل من الأجرة القانونية بواقع جنيه للغرفة من الإسكان الاقتصادي وجنيه ونصف للغرفة من الإسكان المتوسط يتم تمليكها وفقاً لأحكام المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 المشار إليه وطبقاً للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم (1) المرافق لهذا القرار" - مفاده أن ما اشترطه المشرع بصريح هذين النصين إلى جانب الشروط الأخرى التي تضمناها والملحق رقم (1) من قرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر - أن تكون المساكن المشار إليها قد تم شغلها قبل 9/ 9/ 1977 ولم يوجب أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها في هذا التاريخ يؤكد هذا النظر ما أورده المشرع في الملحق رقم (1) سالف الذكر من التصريح بإتمام إجراءات التمليك مع الخلف الخاص للمستأجر، أن من تلقى حق الإجارة عنه بأداة قانونية سليمة، وما أوجبه من مراعاة أن يخصم من مقابل التمليك المبالغ المدفوعة كأجرة لوحدة سكنية أخرى مماثلة في المحافظة ذاتها، أو حتى في محافظة أخرى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم توافر شروط إعمال نص المادة 72 من القانون رقم 79 لسنة 1977 في الدعوى الماثلة على سند من شغل الطاعن العين محل النزاع في 17/ 1/ 1978 اللاحق على نفاذ القانون الأخير في 9/ 9/ 1977، وحجب نفسه بذلك عن بحث ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من شغل آخر للعين اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1962 وعن مدى توافر شروط التمليك في حق الطاعن إعمالاً للنص السابق والقرار رقم 110 لسنة 1978 فإنه يكون فضلاً عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه قد شابه القصور في التسبب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.