أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 298

جلسة 20 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، أحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة.

(57)
الطعن رقم 650 لسنة 60 القضائية

(1) حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً" "بطلان الحكم" بطلان "بطلان الأحكام". دعوى "الدفاع الجوهري". تعويض مسئولية.
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم (مثال بشأن القضاء بعدم قبول دعوى التعويض قبل هيئة كهرباء مصر دون بحث دفاع المضرور بقيام تابعي الهيئة بتوصيل التيار الكهربائي الذي أدى إلى وفاة المورث).
(2، 3) تعويض "تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع". تقادم "التقادم المسقط: وقف التقادم". مسئولية "تقادم دعوى المسئولية التقصيرية". دعوى. حكم.
(2) دعوى المضرور المدنية إذا كان الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر. للمضرور وقبل اكتمال مدة التقادم الثلاثي أن يرفع دعواه بالتعويض أمام المحاكم المدنية يستوي في ذلك أن يؤسسها على المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو الناشئة عن الأشياء.
(3) الحكم الجنائي الحضوري الاعتباري بإدانة المتسبب في الحادث، هو في حقيقته حكماً غيابياً. الحكم الغيابي لا تنقضي به الدعوى الجنائية. اعتباره من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية في الجنح طبقاً للمادتين 15 و17 إجراءات جنائية. مرور ثلاث سنوات على صدور هذا الحكم دون إعلانه للمحكوم عليه. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية. بدء سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية من اليوم التالي لهذا الانقضاء. مخالفة ذلك واعتبار الحكم الغيابي تنقضي به الدعوى الجنائية. خطأ.
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحق دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنتين قد تمسكتا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله قيام تابعي المطعون ضدها الأولى (هيئة كهرباء مصر) بتوصيل التيار الكهربائي الذي أدى إلى وفاة مورثهما، وكان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة ومحصته - تغير وجه الرأي في الدعوى، إذ أن مؤداه قيام مسئولية المطعون ضدها الأولى المفترضة عن الضرر الذي أحدثه تابعيها بعملهما غير المشروع، وفق ما تقضي به المادة 174 من القانون المدني، إلى جانب مسئولية المطعون ضده الثاني (مجلس مدينة القناطر الخيرية) كحارس باعتباره مالكاً للشبكة الكهربائية بالمدينة وبالتالي توافر صفتهما معاً في التقاضي. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدها الأولى لرفعها على غير ذي صفة والتفت عن تناول دفاع الطاعنتين الجوهري آنف البيان بما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل.
2 - لما كان مؤدى المادتين 172، 382 من القانون المدني أنه إذ كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه المدنية هو جريمة ورُفعت الدعوى الجنائية على مقارفها فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382/ 1 من القانون المدني يتعذر معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه فيكون له بعد ذلك وقبل أن تكتمل مدة التقادم الثلاثي أن يرفع داعوه المدنية أمام المحاكم المدنية يستوي في ذلك أن يؤسسها على المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو الناشئة عن الأشياء.
إذ كان الحكم الجنائي الصادر 16/ 10/ 1979 بإدانة المحكوم عليهما لا تنقضي به الدعوى الجنائية لأنه ليس حكماً باتاً بل كان غيابياً لأحدهما وحضورياً اعتبارياً للآخر وهو ما يعد في حقيقته غيابياً بدوره وبالتالي فإن الحكم الجنائي المذكور لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية في الجنح طبقاً للمادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون قد انقضت بالتقادم في 15/ 10/ 1982، وهو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية. وإذ رفعت هذه الدعوى في 22/ 8/ 1984 فإنها تكون قد أقيمت قبل سقوط الحق في رفعها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين اعتبر الحكم الجنائي الغيابي المشار إليه تنقضي به الدعوى الجنائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 8886 لسنة 1984 مدني ابتداء أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الهيئة المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثاني بصفته بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليهما تعويضاً عما لحقهما ولحق مورثهما من ضرر بسبب قتله خطأ نتيجة صعقه بتيار كهربائي أثناء إصلاحه "كابينة" الضغط العالي بشركة الزيوت والصابون بالقناطر الخيرية بإهمال من تابعيها لقيامهما بتوصيل التيار فجأة إلى الخطين الموصلين إلى الشركة، وقد ثبت خطؤهما بحكم جنائي قضى بإدانتهما مع تعويض مؤقت، قضت المحكمة بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم 16337 لسنة 1986 وفيها استجابت إلى الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى قبلها لانتفاء صفتها في التقاضي وإلى ما دفع به المطعون ضده الثاني من سقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني وذلك بحكم استأنفته الطاعنتان بالاستئناف رقم 5536 لسنة 105 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بتاريخ 12/ 12/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفت مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنتان بالخامس منها على الحكم المطعون فيه بطلانه ومخالفة القانون والثابت في الأوراق وذلك حين أقام قضاءه بانتفاء صفة المطعون ضدها الأولى على أن المطعون ضده الثاني هو الحارس وحده للشبكة الكهربائية في حين أن صفتها متحققة إذ الثابت من أوراق الجنحة أن توصيل التيار الكهربائي الذي أدى إلى وفاة مورثهما تم بمعرفة تابعيها اللذين كانا يعملان بالتحكم المركزي بالقاهرة فُتسأل عن أعمالهما مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه بما يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحق دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. ولما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنتين قد تمسكتا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله قيام تابعي المطعون ضدها الأولى بتوصيل التيار الكهربائي الذي أدى إلى وفاة مورثهما، وكان من شأن هذا الدفاع - لو فطنت إليه المحكمة ومحصته - تغيير وجه الرأي في الدعوى، إذ أن مؤداه قيام مسئولية المطعون ضدها الأولى المفترضة عن الضرر الذي أحدثه تابعيها بعملهما غير المشروع، وفق ما تقضي به المادة 174 من القانون المدني، إلى جانب مسئولية المطعون ضده الثاني كحارس باعتباره مالكاً للشبكة الكهربائية بالمدينة وبالتالي توافر صفتهما معاً في التقاضي. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدها الأولى لرفعها على غير ذي صفة والتفت عن تناول دفاع الطاعنتين الجوهري آنف البيان بما يقتضيه من البحث والتمحيص فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل الذي أدى به إلى مخالفة القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان بأحد أسباب الطعن المتبقية على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين أقام قضاءه باكتمال مدة التقادم الثلاثي للدعوى المدنية من تاريخ صدور الحكم الجنائي في 16/ 10/ 1979 حتى تاريخ رفع الدعوى المدنية في 22/ 8/ 1984 في حين أنه يتعين احتساب تلك المدة من 16/ 10/ 1982 وهو اليوم التالي لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الحكم الجنائي المشار إليه إذ لم يكن باتاً حتى تنقضي به الدعوى الجنائية.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان مؤدى المادتين 172، 382 من القانون المدني أنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه المدنية هو جريمة ورفُعت الدعوى الجنائية على مقارفها فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور الحكم الجنائي البات أو بانقضائها لسبب آخر على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382/ 1 من القانون المدني يتعذر معه على الدائن المضرور المطالبة بحقه - فيكون له بعد ذلك وقبل أن تكتمل مدة التقادم الثلاثي أن يرفع داعوه المدنية أمام المحاكم المدنية يستوي في ذلك أن يؤسسها على المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو الناشئة عن الأشياء، لما كان ذلك وكان الحكم الجنائي الصادر بتاريخ 16/ 10/ 1979 بإدانة المحكوم عليها لا تنقضي به الدعوى الجنائية لأنه ليس حكماً باتاً بل كان غيابياً لأحدهما وحضورياً اعتبارياً للآخر وهو ما يعد في حقيقته غيابياً بدوره وبالتالي فإن الحكم الجنائي المذكور لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم الدعوى الجنائية في الجنح طبقاً للمادتين 15، 17 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن هذه الدعوى تكون قد انقضت بالتقادم في 15/ 10/ 1982، وهو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى التعويض المدنية. وإذ رفعت هذه الدعوى في 22/ 8/ 1984 فإنها تكون قد أقيمت قبل سقوط الحق في رفعها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين اعتبر الحكم الجنائي الغيابي المشار إليه تنقضي به الدعوى الجنائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.