أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 311

جلسة 20 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطفي عبد العزيز، محمد محمد محمود، أحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوي نواب رئيس المحكمة.

(59)
الطعن رقم 9939 لسنة 65 القضائية

(1) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة" "وقف الدعوى: الوقف الجزائي" "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". إعلان "ميعاد الإعلان".
تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء. إجراءاته. تحديد جلسة جديدة وإعلان الخصم بها قبل انقضاء الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف. المادتان 5, 99/ 3 مرافعات المعدل بق 23 لسنة 1992. النص في المادة 63/ 1 مرافعات بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم الكتاب. اقتصاره على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتداده بمجرد تقديم صحيفة التعجيل من الوقف الجزائي إلى قلم الكتاب خلال الميعاد رغم إعلانها بعد انقضاءه كمانع من توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن. خطأ.
(2) نقض "أثر نقض الحكم". دعوى. حكم.
نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن. أثره. نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع. علة ذلك. عدم اعتبار الدعوى كأن لم تكن شرط لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها.
1 - لما كانت المادة 99 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من 1/ 10/ 1992 - إذ تنص في فقرتها الثالثة على أنه "وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها..... حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن" فإن مفاد ذلك أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها، وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص، وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التي تنص على أنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله"، ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63/ 1 من ذات القانون من أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، إذ أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان باقياً بالنسبة لتعجيل السير في الدعوى بعد وقفها جزاء فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اعتد بمجرد تقديم صحيفة التعجيل إلى قام الكتاب خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف كمانع من توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم إعلانها بعد انقضاء هذا الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - إذ كان عدم اعتبار الدعوى كان لم تكن شرطاً لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها، فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق به نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 12083 لسنة 1993 مدني جنوب القاهرة الابتدائية طلباً لحكم يلزم الشركة الطاعنة بأن تؤدي إليهم تعويضاً عما لحقهم ولحق مورثهم من ضرر بسبب قتله خطأ في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها وثبت خطأ قائدها بحكم جنائي قضي بإدانته، وبتاريخ 15/ 6/ 1994 قضت المحكمة بوقف الدعوى لمدة ثلاثة أشهر عملاً بالفقرة الثانية من المادة 99 من قانون المرافعات، وبعد أن طلب المطعون ضدهم السير فيها دفعت الطاعنة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لإعلانها بالتعجيل من الوقف بعد الميعاد المبين في الفقرة الثالثة من المادة 99 المشار إليها. رفضت المحكمة الدفع وحكمت للمطعون ضدهم بما قدرته من التعويض فاستأنفوا حكمها بالاستئناف رقم 20937 لسنة 111 ق القاهرة للقضاء لهم بكامل طلباتهم، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 864 لسنة 112 ق القاهرة متمسكة بدفعها باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 12/ 7/ 1995 برفض استئناف الطاعنة وبتعديل الحكم في استئناف المطعون ضدهم بالزيادة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وذلك حين اعتنق أسباب الحكم الابتدائي في قضائه برفض ما دفعت به من اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانها بالتعجيل من الوقف الجزائي خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف في 24/ 9/ 1994 عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 99 من قانون المرافعات استناداً إلى أن صحيفة التعجيل قدمت إلى قلم الكتاب في 2/ 10/ 1994 خلال المدة المشار إليها، في حين أنه يتعين وجوب تمام إعلان هذه الصحيفة قبل انقضاء هذه المدة وهي لم تعلن إلا في 15/ 11/ 1994 أي بعد فوات الميعاد بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كانت المادة 99 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به من 1/ 10/ 1992 - إذ تنص في فقرتها الثالثة على أنه "وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها..... حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن" فإن مفاد ذلك أن تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاء يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة لنظرها, وإعلان الخصم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء الأجل المحدد في النص، وذلك إعمالاً للمادة الخامسة من قانون المرافعات التي تنص على أنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله"، ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63/ 1 من ذات القانون من أن الدعوى ترفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، إذ أن مجال تطبيق هذه المادة الأخيرة قاصر على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة البيان باقياً بالنسبة لتعجيل السير في الدعوى بعد وقفها جزاء فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي اعتد بمجرد تقديم صحيفة التعجيل إلى قلم الكتاب خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف كمانع من توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم إعلانها بعد انقضاء هذا الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب، ولما كان عدم اعتبار الدعوى كأن لم تكن شرطاً لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها، فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق به نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع مما يغني عن النظر فيما جاوز ذلك من أسباب الطعن.