أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 320

جلسة 23 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، أحمد خيري نائبي رئيس المحكمة، كمال عبد النبي وسامح مصطفى.

(61)
الطعن رقم 4010 لسنة 60 القضائية

نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
صحيفة الطعن بالنقض وجوب اشتمالها على الأسباب التي بُني عليها الطعن وإلا كان باطلاً. مؤدى ذلك. وجوب تحديد أسباب الطعن وتعريفهاً تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة. م 253 مرافعات.
(2) قانون. عمل. دعوى. تقادم "التقادم المسقط".
قانون العمل. عدم تنظيمه قواعد التقادم الناشئة عن عقد العمل. مؤداه. تركها للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني. دعاوى المطالبة بشهادة نهاية الخدمة. سقوطها بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد. م 698 مدني.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى واستخلاص الواقع منها. هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(4) نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
الحكم. النعي عليه فيما استطرد إليه تزيداً غير منتج
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، قد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعريفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم، وموضوعه منه وأثره في قضائه.
2 - لما كان قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لم ينظم قواعد التقادم الناشئة عن عقد العمل وإنما تركها للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني وكان سقوط هذه الدعاوى بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد وفقاً للمادة 698 من القانون المذكور فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها تلك المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة إنما راعى الشارع فيه ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء وهو يسري على كافة الدعاوى الناشئة عن العمل بما في ذلك دعاوى المطالبة بشهادة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 86 من القانون رقم 91 لسنة 1959.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
4 - النعي على الحكم المطعون فيه فيما استطرد إليه تزيداً من تقديرات تتعلق بمحضر اللجنة الثلاثية - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 1640 لسنة 1986عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تعطيه الشهادة المبينة بالصحيفة، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها في وظيفة صحفي، وظل يعمل لديها حتى حصل على أجازة بدون مرتب للعمل بالخارج، وإذ امتنعت عن إعطائه شهادة بيانات تتضمن تاريخ تعيينه والترقيات والعلاوات التي حصل عليها فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان. دفعت المطعون ضدها بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي، وبتاريخ 26/ 12/ 1987 قضت المحكمة بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 203 لسنة 105 قضائية، وبتاريخ 8/ 11/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لإغفاله الرد على ما أبداه من طلبات بمذكرته المقدمة لجلسة 9/ 10/ 1990 وما تأسست عليه من أسباب قانونية ولإغفاله الرد أيضاً على طلب ندب خبير في الدعوى للتحقق من صحة هذه الطلبات.
وحيث إن النعي غير مقبول. ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بُني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، وقد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعريفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين في سبب النعي ماهية ما أبداه من طلبات وما تأسست عليه من أسباب، ووجه ما يعزوه إلى الحكم من قصور لإغفاله الرد عليه أو على طلب ندب خبير لبحثها، وأثر ذلك في قضائه، فإن ما ينعاه بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم جواز تطبيق أحكام القانون المدني في شأن عقد العمل بما تضمنه من سقوط الدعاوى الناشئة عنه بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698/ 1 من هذا القانون واستند في ذلك إلى أن قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 - وهو قانون خاص ولاحق على صدور القانون المدني - قد تناول تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال ونص فيه على إلغاء ما يخالف أحكامه باستثناء ما هو أكثر فائدة للعامل, الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 لم ينظم قواعد التقادم الناشئة عن عقد العمل وإنما تركها للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني, وكان سقوط هذه الدعاوى بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد وفقاً للمادة 698 من القانون المذكور فيما عدا ما تعلق منها بالمسائل التي حددتها.... المادة وأوردت لها أحكاماً خاصة إنما راعى الشارع فيه ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل عليا السواء وهو يسري على كافة الدعاوى الناشئة عن العمل بما في ذلك دعاوى المطالبة بشهادة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة 86 من القانون رقم 91 لسنة 1959 وكان الحكم المطعون فيه قد طبق على دعوى الطاعن نص المادة 698/ 1 من القانون المدني وقضى على هذا الأساس بسقوطها بالتقادم الحولي تأسيساً على أن علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضدها قد انتهت بتاريخ 2/ 6/ 1977 ولم يرفع دعواه إلا بتاريخ 15/ 2/ 1986 بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء تلك العلاقة، وكان ما أورده وصحيح القانون وينطوي على الرد الضمني المسقط لدفاع الطعن في هذا الخصوص وإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق. وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في مذكرته المقدمة لجلسة 9/ 10/ 1990 بعدم جواز الاحتجاج بما تضمنه محضر اللجنة الثلاثية من انتهاء خدمته لدى المطعون ضدها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم على أن الطاعن لم يطعن أو يجحد هذا المحضر الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول في قضاءه على الشهادة المقدمة من المطعون ضدها والثابت بها أن خدمته لديها قد انتهت بتاريخ 22/ 6/ 1977 ورتب على ذلك حساب مدة التقادم الحولي اعتباراً من هذا التاريخ، وكان ما قرره في هذا الصدد مستمداً من أوراق الدعوى ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها, فإن النعي على الحكم المطعون فيه فيما استطرد إليه تزيداً من تقديرات تتعلق بمحضر اللجنة الثلاثية - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.