أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 328

جلسة 24 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

(63)
الطعن رقم 2884 لسنة 59 القضائية

(1، 2) "نقل". "نقل بحري: نقل بري". معاهدات. تأمين "عقد التأمين البحري".
(1) عقد التأمين البحري. محله. ضمان الخطر البحري. جواز الاتفاق فيه على تغطية الأخطار البرية وما يحدث من أخطار خلال الملاحة البحرية. سريان أحكام وقواعد التأمين البحري على الأخطار البرية. شرطه. أن تكون تابعة للملاحة المذكورة.
(2) أحكام معاهدة بروكسل. تعلقها بمسائل النقل البحري دون التأمين البحري.
(3) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
دفاع جديد يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - ولئن كان محل عقد التأمين البحري ضمان الخطر البحري إلا أنه يجوز الاتفاق في عقد التأمين على البضاعة أن يغطي التأمين فضلاً عن الأخطار التي تحصل خلال الملاحة البحرية الأخطار البرية إذا كانت تابعة للملاحة البحرية فتخضع لأحكام وقواعد التأمين البحري.
2 - لما كان الثابت من وثيقة التأمين سند الدعوى المؤرخة 1/ 12/ 83 أنها تضمنت تغطية الأخطار التي تلحق البضاعة أثناء الرحلة البحرية من ميناء السويس وحتى ميناء جده ثم من الميناء الأخير إلى مخازن الشركة الطاعنة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخضعها لأحكام التأمين البحري ورتب على ذلك عدم قبول دعوى الطاعنة لرفعها على خلاف المواعيد المنصوص عليها في المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا محل بعد ذلك لتذرع الطاعنة بتطبيق أحكام معاهدة بروكسل لأنها خاصة بمسائل النقل البحري ولا شأن لها بالتأمين البحري.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 176 لسنة 1986 الجيزة الابتدائية التي قيدت برقم 118 لسنة 1988 جنوب القاهرة الابتدائية بعد إحالتها إليها - بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 100000 دولار أمريكي، وقالت بياناً لذلك إنها استوردت من مصر رسالة قطاعات ألمونيوم شحنت على الباخرة "....." من ميناء السويس إلى ميناء جده ثم نقلت إلى مخازنها وقد تبين تلف محتوى بعض الصناديق يقدر التعويض عنه بالمبلغ المطالب به، ولما كانت الرسالة مؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها عن كافة الأضرار التي تصيبها من ميناء السويس حتى مخازن الطاعنة بجده فقد أقامت الدعوى. دفعت الشركة المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى طبقاً للمادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري وبتاريخ 28/ 4/ 1988 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1423 لسنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 16/ 5/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الثابت بعقد التأمين أنه تضمن عقدين، عقد تأمين بحري يتعلق بأخطار نقل الرسالة من ميناء السويس حتى ميناء جده ويخضع لأحكام القانون البحري وعقد تأمين بري على أخطار الطريق من ميناء جده إلى مخازنها يخضع للأحكام العامة في القانون المدني، وقد أخضع الحكم المطعون فيه العقد بأكمله لأحكام القانون البحري وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الدعوى طبقاً لأحكام القانون البحري استناداً إلى أن الجزء الغالب من الخطر المضمون بحرياً رغم أن الثابت بالأوراق أن التلف الحاصل بالبضاعة أثناء النقل البري، كما أن الحكم يتناقض مع قصر تطبيق أحكام معاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن على الرحلة البحرية دون المراحل السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ والتي يحكمها القانون الوطني مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه ولئن كان محل عقد التأمين البحري ضمان الخطر البحري إلا أنه يجوز الاتفاق في عقد التأمين على البضاعة أن يعطي التأمين فضلاً عن الأخطار التي تحصل خلال الملاحة البحرية الأخطار البرية إذا كانت تابعة للملاحة البحرية فتخضع لأحكام وقواعد التأمين البحري، لما كان ذلك, وكان الثابت من وثيقة التأمين سند الدعوى المؤرخة 11/ 12/ 1983 أنها تضمنت تغطية الأخطار التي تلحق البضاعة أثناء الرحلة البحرية من ميناء السويس وحتى ميناء جده ثم الميناء الأخير إلى مخازن الشركة الطاعنة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخضعها لأحكام التأمين البحري ورتب على ذلك عدم قبول دعوى الطاعنة لرفعها على خلاف المواعيد المنصوص عليها في المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا محل بعد ذلك لتذرع الطاعنة بتطبيق أحكام معاهدة بروكسل لأنها خاصة بمسائل النقل البحري ولا شأن لها بالتأمين البحري.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ذلك أن الطاعنة قامت بسداد الرسوم الجمركية المستحقة عن الرسالة في 28/ 1/ 1984 وأرسلت احتجاجاً إلى المطعون ضدها وإلى وكيلها في الخارج بتاريخ 2/ 2/ 1984 لمطالبتها بقيمة الخسارة التي لحقت بالبضاعة كما أخطرت شركة الملاحة بتاريخ 8/ 2/ 1984 وقام وكيل المطعون ضدها بعمل معاينتين آخرها في 5/ 3/ 1984 وأثبت التلفيات التي لحقت بالرسالة وقدر الأضرار، مما يعد إقراراً منها بحق الطاعنة في التعويض وتنازل منها عن المواعيد المقررة بالقانون البحري على فرض انطباقه على واقع الدعوى خاصة وأن وثيقة التأمن سند الدعوى قد خلت من الالتزام بتلك المواعيد، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى عدم صدور احتجاج أو إخطار من الطاعنة ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى دون أن يستجيب إلى طلبها ندب خبير لتقدير قيمة التعويض فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعاً جديداً بخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعنة بتنازل المطعون ضدها عن الدفع بعدم قبول الدعوى طبقاً للمادتين 274، 275 من التقنين البحري هو دفاع يخالطه واقع وقد خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسكها به أمام درجتي التقاضي ومن ثم يكون ما تضمنه وجه النعي سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.