أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 349

جلسة 26 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز والدكتور/ سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.

(68)
الطعن رقم 2182 لسنة 59 القضائية

(1، 2) حكم "حجية الأحكام". حيازة "دعاوى الحيازة". حكم "عيوب التدليل" "الخطأ في تطبيق القانون".
(1) الحكم الصادر في دعوى الحيازة. لا يحوز قوة الأمر المقضى في دعوى الملكية لاختلاف الدعويين سبباً وموضوعاً. لا يغير من ذلك تأسيس المدعي في دعوى الحيازة دعواه على الملكية. ما يقرره الحكم بشأن توافر الحيازة من عدمه لا يقيد المحكمة عند الفصل في أصل الحق. علة ذلك.
(2) إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه في دعوى تثبيت الملكية بعدم جواز نظر الدعوى على سند من أن الحكم السابق صدوره في دعوى منع التعرض قد فصل في مسألة أساسية وهي أن أطيان النزاع مملوكة لهيئة الأوقاف. خطأ.
1 - الحكم الصادر في دعوى الحيازة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يحوز قوة الأمر المقضى في دعوى الملكية وذلك لاختلاف الدعويين سبباً وموضوعاً ولا يغير من ذلك تأسيس المدعي في دعوى الحيازة دعواه على الملكية ذلك أن قاضي الحيازة ممنوع من التعرض للملكية ومن بناء حكمه على أساس ثبوتها أو نفيها وكل ما يقرره في شأنها لا يحوز أي حجية لدى المحكمة التي يعرض عليها النزاع على أصل الحق.
2 - البين من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 10 لسنة 50 ق أسيوط أنه قضى برفض دعوى الطاعنين رقم 1451 لسنة 1973 مدني كلي أسيوط التي أقاموها ضد المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بمنع تعرضهما لهم في وضع يدهم على أطيان النزاع وهي من دعاوى الحيازة التي لا يجوز الحكم فيها على أساس ثبوت الحق أو نفيه ومن ثم فإن هذا الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضى في الدعوى المطروحة التي أقامها الطاعنون ضد المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب تثبيت ملكيتهم لهذه الأطيان وأن ما أورده بمدوناته من أن تلك الأطيان آلت لهيئة الأوقاف المصرية باعتبارها وقفاً خيرياً كان في معرض البحث عما إذا كانت حيازتها جديرة بالحماية القانونية بمنع التعرض من عدمه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على أن الحكم النهائي السابق صدوره في دعوى منع التعرض بين الطرفين قد فصل في مسألة أساسية هي ملكية هيئة الأوقاف المصرية لأطيان النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى 1731 سنة 1982 مدني كلي أسيوط ضد المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لمساحة 18 س 20 ط 2 ف المبينة بالصحيفة وقالوا بياناً لذلك أنهم يمتلكون تلك المساحة بموجب عقد بيع مسجل برقم 5482 في 23/ 10/ 1954 أسيوط وبوضع اليد المدة الطويلة وإذ نازعتهم هيئة الأوقاف المصرية في ملكيتهم فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 28/ 2/ 1987 برفض الدعوى بحالتها. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 137 لسنة 62 ق أسيوط بتاريخ 15/ 3/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الاستئناف رقم 10 لسنة 50 ق أسيوط. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى على سند من أن الحكم السابق صدوره بين طرفيّ التداعي في الاستئناف رقم 10 لسنة 50 ق أسيوط قد فصل في مسألة أساسية وهي أن أطيان النزاع مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية وأن قوة الأمر المقضى التي حازها في هذا الخصوص تمنع الطاعنين من العودة للتنازع فيها بالدعوى الحالية في حين أن الدعوى الصادر فيها هذا الحكم هي دعوى منع تعرض وهى من دعاوى الحيازة التي لا يجوز أن ينبني الحكم فيها على الملكية وإن ما قرره في شأنها لا تكون له حجية أمام المحكمة التي تنظر دعوى تثبيت الملكية لاختلاف الموضوع في الدعويين وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن الحكم الصادر في دعوى الحيازة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز قوة الأمر المقضى في دعوى الملكية وذلك لاختلاف الدعويين سبباً وموضوعاً ولا يغير من ذلك تأسيس المدعي في دعوى الحيازة دعواه على الملكية ذلك أن قاضي الحيازة ممنوع من التعرض للملكية ومن بناء حكمه على أساس ثبوتها أو نفيها وكل ما يقرره في شأنها لا يحوز أي حجية لدى المحكمة التي يُعرض عليها النزاع على أصل الحق. لما كان ذلك، وكان البيّن من الحكم الصادر بالاستئناف رقم 10 لسنة 50 ق أسيوط أنه قضى برفض دعوى الطاعنين رقم 1451 لسنة 1973 مدني كلي أسيوط التي أقاموها ضد المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بمنع تعرضهما لهم في وضع يدهم على أطيان النزاع وهي من دعاوى الحيازة التي لا يجوز الحكم فيها على أساس ثبوت الحق أو نفيه ومن ثم فإن هذا الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضى في الدعوى المطروحة التي أقامها الطاعنون ضد المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب تثبيت ملكيتهم لهذه الأطيان وأن ما أورده بمدوناته من أن تلك الأطيان آلت لهيئة الأوقاف المصرية باعتبارها وقفاً خيرياً كان في معرض البحث عما إذا كانت حيازتها جديرة بالحماية القانونية بمنع التعرض من عدمه. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على أن الحكم النهائي السابق صدوره في دعوى منع التعرض بين الطرفين قد فصل في مسألة أساسية هي ملكية هيئة الأوقاف المصرية لأطيان النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.