أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 358

جلسة 27 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.

(70)
الطعن رقم 2593 لسنة 58 القضائية

(1) ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: وعائها".
السيارة الأجرة المستغلة استغلالاً تجارياً. اعتبارها منشأة تجارية يخضع إيرادها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
(2، 3) ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية: استحقاقها". بيع. عقد. شهر عقاري.
(2) الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، هي تحقيق الممول في نهاية السنة الضريبية أرباحاً فعلية نتيجة العمليات التي يباشرها.
(3) عقد البيع. ماهيته. عقد رضائي يتم وينتج أثاره بمجرد توافق الطرفين. اشترط قانون المرور التصديق بمعرفة مكاتب التوثيق على توقيع البائع على عقد شراء السيارة كضرورة لنقل ترخيص تسييرها باسم المشترى الجديد. لا يغير من طبيعته. علة ذلك . التصديق شرط لقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات ملكية السيارة الواردة بالمادة 227 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. تشغيل المشتري السيارة بعد انتقال حيازتها إليه بتمام البيع وحصوله على أرباحها يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهى تحقق الربح سواء تم التصديق على توقيع البائع أو لا. علة ذلك.
1- المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن السيارة الأجرة التي تستغل استغلالاً تجارياً تعتبر في حكم القانون الضريبي منشأة تجارية يخضع إيرادها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية
2 - أن الواقعة المنشئة لهذه الضريبة هي تحقيق الممول أرباحاً فعلية نتيجة العمليات التي يباشرها في نهاية السنة الضريبية.
3 - أن اشتراط التصديق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق على توقيع البائع على المحرر المتضمن عقد شراء السيارة كضرورة لنقل ترخيص تسيير السيارة باسم المشتري الجديد وفقاً لقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 - المنطبق على واقعة الدعوى - لا يغير من طبيعة عقد البيع من حيث إنه عقد من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين والتصديق ليس إلا شرطاً بقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات ملكية السيارة الواردة بالمادة 227 من اللائحة المذكورة، وعدم إجرائه لا ينال من حدوث البيع وانتقال السيارة بتمامه إلى حيازة المشتري الذي له حق تشغيلها والحصول على أرباحها بما تتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهي تحقيق الربح سواء تم التصديق على توقيع البائع ونقل ترخيص تسيير السيارة إلى المشتري الجديد من عدمه لأن العبرة في شئون الضرائب هي بواقع الأمر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 231 لسنة 1984 مركز ميت غمر الجزئية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الذي أوقعته على منقولاته بتاريخ 18/ 3/ 1982 وفاءً لمبلغ 521.721 جنيه قيمة ما تطالبه به من ضريبة عن نشاطه التجاري "استغلال سيارة نصف نقل" خلال عام 1979 وبراءة ذمته من هذا المبلغ تأسيساً على أن هذه السيارة غير مملوكة له ومقيدة بسجلات إدارة المرور باسم آخر. وفي 3/ 12/ 1985 أجابت المحكمة المطعون ضده الأول إلى طلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 29 لسنة 38 ق أمام محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 7/ 4/ 1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من الضريبة المطالب بها عن نشاطه في استغلال السيارة محل النزاع خلال عام 1979 استناداًً إلى تراخي نقل ترخيص تسييرها في سجلات إدارة المرور إلى اسمه إلى ما بعد سنة المحاسبة مهدراً بذلك دلالة العقد العرفي المؤرخ 19/ 1/ 1979- الذي قدمه أمام محكمة الاستئناف - والثابت به شرائه تلك السيارة وبالتالي انتقال ملكيتها إليه والحق في استغلالها منذ ذلك التاريخ ومن ثم استحقاق الضريبة موضوع المطالبة بصرف النظر عن تسجيل البيع وما يليه من نقل الترخيص من عدمه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن السيارة التي تستغل استغلالاً تجارياً تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في حكم القانون الضريبي منشأة تجارية يخضع إيرادها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وأن الواقعة المنشئة لهذه الضريبة هي تحقيق الممول أرباحاً فعلية نتيجة العمليات التي يباشرها في نهاية السنة الضريبية وأن اشتراط التصديق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق على توقيع البائع على المحرر المتضمن عقد شراء السيارة كضرورة لنقل ترخيص تسيير السيارة باسم المشتري الجديد وفقاً لقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 - المنطبقة على واقعة الدعوى - لا يغير من طبيعة عقد البيع من حيث إنه عقد من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين والتصديق ليس إلا شرطاً لقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات ملكية السيارة الواردة بالمادة 227 من اللائحة المذكورة وعدم إجرائه لا ينال من حدوث البيع وانتقال السيارة بتمامه إلى حيازة المشتري الذي له حق تشغيلها والحصول على أرباحها بما يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهي تحقيق الربح سواء تم التصديق على توقيع البائع ونقل ترخيص تسيير السيارة إلى المشتري الجديد من عدمه لأن العبرة في شئون الضرائب هي بواقع الأمر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن نقل ترخيص السيارة لم يتم إلا في 5/ 9/ 1983 ورتب على ذلك عدم مسئولية المطعون ضده الأول عن الضرائب المستحقة قبل هذا التاريخ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.