أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 362

جلسة 27 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.

(71)
الطعن رقم 454 لسنة 59 القضائية

(1) ضرائب "الربط الحكمي".
قاعدة الربط الحكمي. مناطها. اتخاذ أرباح سنة معينة أساساً لربط الضريبة عن سنة أو سنوات تالية. مفاده. عدم تقدير أرباح السنوات المقيسة تقديراً فعلياً.
(2) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". حكم "تسبيبه: الخطأ في تطبيق القانون". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن تقدير وعاء الضريبة".
تقدير أرباح الممول ابتداء. لا تملكه المحاكم. اقتصار ولايتها على النظر فيما يقدم إليها من طعون في قرارات لجنة الطعن. تقدير الحكم أرباح الممول تقديراً فعلياً بعد أن استبعد قاعدة الربط الحكمي. خطأ.
1 - لما كانت قاعدة الربط الحكمي تقوم على اتخاذ أرباح سنة معينة يطلق عليها سنة الأساس أساساً لربط الضريبة عن سنة أو سنوات تالية تسمى السنوات المقيسة مما مفاده أن أرباح هذه السنوات الأخيرة لا تقدر تقديراً فعلياً من جانب مصلحة الضرائب.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحاكم لا تملك تقدير أرباح الممول ابتداء وإنما تقتصر ولايتها على النظر فيما يقدم إليها من طعون في قرارات لجنة الطعن وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على استبعاد قاعدة الربط الحكمي بالنسبة لأرباح المطعون ضده في سنة 1975 التي قدرتها المأمورية ولجنة الطعن تقديراً حكمياً ورتب على ذلك تقدير أرباحها تقديراً فعلياً طبقاً لما خلص إليه الخبير في تقريره ودون أن يعيد الأوراق إلى المأمورية لإجراء التقدير الفعلي بمعرفتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل وفي حدود ما هو مطروح فيه في أن مأمورية ضرائب دمياط قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه في صناعة الموبيليات في سنوات النزاع واتخاذ أرباحه في سنة 1973 أساساً لربط الضريبة عن السنوات من 1974 حتى 1976... وإذ اعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات واتخاذ أرباح سنة 1973 أساساً للربط عن السنوات من 1974 حتى 1977 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 885 لسنة 1984 دمياط الابتدائية طعناً على قرار اللجنة. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/ 5/ 1986 بتعديل التقديرات وبتقدير أرباح المطعون ضده في سنة 1975 بمبلغ 231 جنيه واتخاذها أساساً للربط في سنتي 1976، 1977. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 309 لسنة 18 ق لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" التي قضت بتاريخ 15/ 12/ 1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى اعتبار سنة 1975 سنة أساس جديدة وقدر أرباحها تقديراً فعلياً أخذاً بتقرير الخبير حال أن مأمورية الضرائب ولجنة الطعن قدرت أرباح هذه السنة تقديراً حكيماً بما كان يوجب إعادة الأوراق إلى المأمورية لتقدير أرباحها تقديراً فعلياً باعتبار أن المحاكم ليس جهة تقدير ابتداء.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه لما كانت قاعدة الربط الحكمي تقوم على اتخاذ أرباح سنة معينة يطلق عليها سنة الأساس أساساً لربط الضريبة عن سنة أو سنوات تالية تسمى السنوات المقيسة مما مفاده أن أرباح هذه السنوات الأخيرة لا تقدر تقديراً فعلياً من جانب مصلحة الضرائب وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحاكم لا تملك تقدير أرباح الممول ابتداء وإنما تقتصر ولايتها على النظر فيما يقدم إليها من طعون في قرارات لجنة الطعن وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على استبعاد قاعدة الربط الحكمي بالنسبة لأرباح المطعون ضده في سنة 1975 التي قدرتها المأمورية ولجنة الطعن تقديراً حكمياً ورتب على ذلك تقدير أرباحها تقديراً فعلياً طبقاً لما خلص إليه الخبير في تقريره ودون أن يعيد الأوراق إلى المأمورية لإجراء التقدير الفعلي بمعرفتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.