أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 413

جلسة 2 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، خيري فخري، سعيد فوده نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.

(79)
الطعن رقما 1897 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. وجوب أن يكون المختصم نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. وقوف الخصم موقفاً سلبياً وعدم الحكم له أو عليه بشيء وتأسيس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن.
(2، 3) حكم "الطعن في الحكم". دعوى "الطلبات في الدعوى". نطاق الطلبات". محكمة الموضوع. نقض. تعويض.
(2) التزام محكمة الموضوع بالتقيد بحدود الطلبات في الدعوى. الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. الطعن فيه بطريق النقض. شرطه.
(3) التعويض عن الضرر الشخصي المباشر. اختلافه في عناصره ومصدره عن التعويض المورث. طلب المطعون عليهما إلزام الطاعنة بأن تؤدي لهما تعويضاً أدبياً وموروثاً مع تحديد مقدار كل منهما. القضاء لهما بما يجاوز طلبهما في التعويض الموروث. قضاء بأكثر مما طلباه. ولو لم يجاوز مقدار التعويض المحكوم به في الطلبين قيمة التعويض المطالب به عنهما.
1 - لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها، وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه الرابع لم يكن خصماً حقيقياً للطاعنة وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء، وكانت الطاعنة قد أسست طعنها على أسباب لا تتعلق به فإنها لا تكون لها مصلحة في اختصامها له أمام هذه المحكمة ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضي فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أُقيمت الدعوى على أساسها قد عدلت، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله. من المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه هي هذا الخصوص.
3 - البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن طلب المطعون عليه الأول والثانية قد تحدد بإلزام الطاعنة والمطعون عليه الثالث بأن يدفعا لهما مبلغ 12000 جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبي ومبلغ 8000 جنيه تعويضاً موروثاً وانتهيا في ختام الصحيفة إلى أن جملة ذلك هو مبلغ 20000 جنيه إلا أن الحكم الابتدائي قضى بإلزام المدعى عليهما بمبلغ 5000 جنيه تعويضاً أدبياً ومبلغ 10000 جنيه تعويضاً موروثاً وأيده الحكم المطعون فيه مؤسساً قضاءه على ما أورده بمدوناته من "أن العبرة بالطلبات الختامية وكان المستأنف ضدهما قد طلبوا في ختام صحيفتهم القضاء بإلزام المستأنف بأداء مبلغ 20000 جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية والحق في التعويض الموروث وكانت محكمة أول درجة قد انتهت في قضائها إلى إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 15000 جنيه منها 5000 جنيه تعويضاً أدبياً، 10000 جنيه تعويضاً موروثاً فإنها تكون قد قضت في حدود ما طلبه الخصوم وليس بأكثر مما طلبوه" وإذا كان القضاء بمبلغ 10000 جنيه تعويضاً موروثاً يجاوز ما طلبه المدعيان في هذا الخصوص ومقداره 8000 جنيه إذ التعويض عن الضرر الشخصي المباشر يختلف في عناصره ومصدره عن التعويض الموروث ويستقل كل منهما بذاتيته. ورغم ذلك أصر الحكم على القضاء به مسبباً إياه على النحو الذي أورده مع أن المدعيين حددا مقدار كل طلب على حدة بما لازمه أن الحكم حين قضى بذلك كان قضاءه عن بصر وبصيرة وعلم تام بهذا الطلب المطروح عليه ومع ذلك قضى بما يجاوزه وهو ما يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثانية أقاما الدعوى رقم 631 سنة 1992 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة والمطعون عليه الثالث بأن يؤديا لهما مبلغ 20000 جنيه وقالا بياناً لذلك إنه بتاريخ 18/ 11/ 1986 تسبب المطعون عليه الثالث بخطئه في موت مورثهما المرحوم.... حال قيادته السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة وضبط عن هذه الواقعة قضية الجنحة رقم 7982 سنة 1986 قسم أول طنطا حيث قضى فيها بإدانته بحكم بات. وإذ لحقتهما من جراء الحادث أضرار أدبية يقدران التعويض عنها بمبلغ 12000 جنيه فضلاً عن التعويض الموروث ومقداره 8000 جنيه، فقد أقاما الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود حكمت في 24/ 4/ 1994 بإلزام الطاعنة والمطعون عليه الثالث بالتضامم بأن يدفعا لهما مبلغ 5000 جنيه تعويضاً أدبياً ومبلغ 10000 جنيه تعويضاً موروثاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 1684 سنة 44 ق وبتاريخ 14/ 12/ 1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الرابع وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون عليه الرابع أنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يكن للمطعون عليهما الأول والثانية أو الطاعنة أية طلبات قبله ولم يحكم له أو عليه بشيء.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها، وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه الرابع لم يكن خصماً حقيقياً للطاعنة وقد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشيء، وكانت الطاعنة قد أسست طعنها على أسباب لا تتعلق به فإنها لا يكون لها مصلحة في اختصامها له أمام هذه المحكمة ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون عليهم الثلاثة الأول استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول إن المطعون عليهما الأول والثانية طلبا في دعواهما إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لهما مبلغ 8000 جنيه تعويضاً موروثاً إلا أن الحكم الابتدائي مؤيداً بالحكم المطعون فيه قضى لهما بتعويض موروث مقداره 10000 جنيه فيكون قد قضى بأكثر مما طلبه الخصوم وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، طالما أنه لم يثبت من الطلبات التي أقيمت الدعوى على أساسها قد عّدلت وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفي لحمله. كما أنه من المقرر أن الطعن بالنقض لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به وهي مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعالمة أنها بقضائها هذا المطعون فيه أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص. لما كان ذلك وكان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أن طلب المطعون عليهما الأول والثانية قد تحدد بإلزام الطاعنة والمطعون عليه الثالث بأن يدفعا لهما مبلغ 12000 جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبي ومبلغ 8000 جنيه تعويضاً موروثاً وانتهيا في ختام الصحيفة إلى أن جملة ذلك هو مبلغ 20000 جنيه إلا أن الحكم الابتدائي قضى بإلزام المدعى عليهما بمبلغ 5000 جنيه تعويضاً أدبياً ومبلغ 10000 جنيه تعويضاً موروثاً وأيده الحكم المطعون فيه مؤسساً قضاءه على ما أورده بمدوناته من "أن العبرة بالطلبات الختامية وكان المستأنف ضدهما قد طلبوا في ختام صحيفتهم القضاء بإلزام المستأنف بأداء مبلغ 20000 جنيه تعويضاً عن الأضرار الأدبية والحق في التعويض الموروث وكانت محكمة أول درجة قد انتهت في قضائها إلى إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ 15000 جنيه منها 5000 جنيه تعويضاً أدبياً، 10000 جنيه تعويضاً موروثاً فإنها تكون قد قضت في حدود ما طلبه الخصوم وليس بأكثر مما طلبوه" وإذا كان القضاء بمبلغ 10000 جنيه تعويضاً موروثاً يجاوز ما طلبه المدعيان في هذا الخصوص ومقداره 8000 جنيه إذ التعويض عن الضرر الشخصي المباشر يختلف في عناصره ومصدره عن التعويض الموروث ويستقل كل منهما بذاتيته ورغم ذلك أصر الحكم على القضاء به مسبباً إياه على النحو الذي أورده نع أن المدعيين حددا مقدار كل طلب على حدة بما لازمه أن الحكم حين قضى بذلك كان قضاء عن بصر وبصيرة وعلم تام بهذا الطلب المطروح عليه ومع ذلك قضى بما يجاوزه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم يتعين تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض موروث إلى مبلغ 8000 جنيه.