أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 430
جلسة 6 من مارس سنة 1997
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين, وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.
(83)
الطعن رقم 3035 لسنة 59 القضائية
(1، 2) تأمينات اجتماعية "التعويض الإضافي" منازعات التأمين. لجان
فحص المنازعات. اختصاص.
(1) التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بأداء التعويض الإضافي للمؤمن عليهم أو المستحقين
بواقع 1% من قيمة المبالغ المستحقة عن كل شهر. شرطه. تراخي الهيئة في الصرف بعد استيفاء
المستندات المطلوبة وانقضاء المواعيد المقررة. م 141 ق 79 لسنة 1975. مقتضاه. وجوب
الربط بين سريان هذا الجزاء المالي منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام
موجبه وهو استمرار تراخيها في الصرف. استحقاق هذا الجزاء في حالات المنازعة في صرف
المعاش والتعويض من تاريخ رفع الدعوى.
(2) لجان فحص المنازعات المشكلة طبقاً لنص المادة 157 من ق 79 لسنة 1975 ليست هيئة
إدارية ذات اختصاص قضائي. مهمتها. محاولة تسوية النزاع ودياً بين الطرفين قبل اللجوء
للقضاء. المطالبة بالتعويض الإضافي المنصوص عليه بالمادة 141 من القانون سالف الذكر
باعتباره جزاءً مالياً يوقع على الهيئة. لا يلزم لاقتضائه عرضه على لجان فحص المنازعات
قبل اللجوء إلى القضاء . علة ذلك. اختلافه عن حقوق المؤمن عليه لدى الهيئة أو المبالغ
المستحقة أو اعتراضه على حساب الاشتراكات.
1 - أنه ولئن كان الثابت في الأوراق وفي مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 315 لسنة
1980 عمال شمال القاهرة الابتدائية أنه سبق للطاعن عرض طلباته في تلك الدعوى ومن بينها
طلب توقيع الجزاء المالي الوارد بالمادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين
الاجتماعي على لجان فحص المنازعات المنصوص عليها وفي المادة 157 من ذات القانون فإن
النص في المادة 141 سالف الذكر على أن "على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل
تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه
أو المستحق طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة... فإذا تأخر صرف المبالغ
المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها
مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز
قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة
منهم... ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها في حالات المنازعة إلا من تاريخ رفع
الدعوى القضائية..." مما مفاده أن الهيئة الطاعنة ملتزمة بأداء هذا التعويض الإضافي
إن هي تراخت عن الصرف بعد استيفاء المستندات وكان ما دعا المشرع إلى تقرير حق المؤمن
عليه أو المستحقين في هذا الجزاء المالي إنما هي رغبته الأكيدة في سرعة صرف تلك الحقوق
التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم مما مقتضاه وجوب الربط بين
سريان الجزاء المالي منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه وهو
استمرار تراخيها في صرفها إلى أربابها ولا يستحق هذا الجزاء في حالات المنازعة في صرف
المعاش أو التعويض إلا من تاريخ رفع الدعوى.
2 - اللجان التي استحدثها المشروع بالمادة 157 من ذات القانون لفحص المنازعات الناشئة
عن تطبيقه والتي صدر بتشكيلها وإجراءات عملها قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360
لسنة 1976 لم يعهد إليها المشرع بمهمة الفصل في النزاع بين الطرفين وإنما قصد من إنشائها
محاولة تسوية النزاع بينهما بالطرق الودية قبل اللجوء بشأنه إلى القضاء فلا تعتبر هذه
اللجان في قيامها بمهمة التسوية الودية هيئات إدارية ذات اختصاص قضائي ومن ثم فإن المطالبة
بنسبة 1% المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي
والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 باعتبار هذه النسبة جزاءً مالياً يوقع على الهيئة
المختصة ويختلف عن حقوق المؤمن عليه لدى تلك الهيئة أو المبالغ المستحقة عليه أو اعتراضه
على حساب الاشتراكات وفقاً لأحكام المادة 128 من القانون المشار إليه وهي التي يجب
عرضها على لجان المادة 157 قبل اللجوء إلى القضاء عملاً بالمادة الثانية من قرار وزير
التأمينات الاجتماعية رقم 360 لسنة 1977 سالف البيان وبالتالي فلا يلزم لاقتضاء هذا
الجزاء المالي أن يكون قد سبق عرضه على تلك اللجان المنصوص عليها في المادة 157 من
القانون سالف الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالمطالبة
به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في
أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم
188/ 1986 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تدفع له 1% من قيمة
المعاش الشهري من تاريخ التأخير في صرفه ثم من تاريخ رفع الدعوى رقم 315/ 1980 عمال
شمال القاهرة الابتدائية حتى تمام السداد وقال بياناً إنه أقام الدعوى المشار إليها
بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها أن تصرف له معاشاً سنوياً مقداره 666.666 جنيه اعتباراً
من 1/ 1/ 1977 تضاف إليه الزيادات القانونية والفوائد من تاريخ استحقاق كل مبلغ حتى
تمام الوفاء والجزاء المالي بواقع 1% المنصوص عليه في المادة 141 من قانون التأمين
الاجتماعي رقم 79/ 1975 وقد صدر الحكم في تلك الدعوى بتعويض الدفعة الواحدة وفي الشق
الخاص بالفوائد ومنها الجزاء المالي بوقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى رقم 20/ 1 ق
دستورية وقضى له في الاستئناف المرفوع عن ذلك الحكم برقم 134/ 100 ق القاهرة بإلزام
المطعون ضدها بالمعاش المطلوب مما دفعه إلي تحريك السير في الاستئناف لجلسة 21/ 4/
1984 للفصل في طلب الفوائد القانونية إلا أن المحكمة حكمت بتاريخ 18/ 2/ 1986 بانتهاء
الخصومة فيها على سند من أن ذلك الطلب لم يكن معروضاً على المحكمة بعد أن قضت محكمة
أول درجة بوقف الفصل فيه ومن ثم فقد أقام دعواه الحالية. وبتاريخ 26/ 2/ 1987 حكمت
المحكمة بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن نسبة 1% من المعاش المستحق ومقداراه 666.666
جنيه سنوياً اعتباراً من 8/ 10/ 1979 وحتى السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف
رقم 654/ 103 ق القاهرة كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 660/ 104 ق القاهرة
وبعد أن قررت المحكمة ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد حكمت بتاريخ 24/ 5/ 1989 بإلغاء الحكم
المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة
في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والثابت في الأوراق - وفي بيان ذلك يقول إنه أقام الدعوى رقم 315/ 1980 عمال شمال القاهرة
الابتدائية بطلب إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليه المعاش الشهري مع غرامة التأخير
المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 79/ 1975 بشأن التأمين الاجتماعي وقد سبق
له قبل رفع تلك الدعوى عرض النزاع على اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 157 من القانون
المشار إليه وبعد أن قضى نهائياً لصالحه بالنسبة لاستحقاق المعاش ولم تفضل المحكمة
في الجزاء المالي أقام دعواه الماثلة إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبولها على
سند من أن هذا النزاع لم يسبق عرضه على اللجنة سالفة البيان ومن ثم فإنه يكون معيباً
بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه ولئن كان الثابت في الأوراق وفي مدونات الحكم الصادر
في الدعوى رقم 315 لسنة 1980 عمال شمال القاهرة الابتدائية أنه سبق للطاعن عرض طلباته
في تلك الدعوى ومن بينها طلب توقيع الجزاء المالي الوارد بالمادة 141 من القانون رقم
79/ 1975 بشأن التأمين الاجتماعي على لجان فحص المنازعات المنصوص عليها وفي المادة
157 من ذات القانون فإن النص في المادة 141 سالفة الذكر على أن "على الهيئة المختصة
أن تتخذ من الوسائل ما يكفل المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ
تقديم المؤمن عليه أو المستحق طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة... فإذا
تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على
طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد
المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين
المستندات المطلوبة منهم... ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها في حالات المنازعات
إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية..." مما مفاده أن الهيئة الطاعنة ملتزمة بأداء هذا
التعويض الإضافي إن هي تراخت عن الصرف بعد استيفاء المستندات وكان ما دعا المشرع إلى
تقرير حق المؤمن عليه أو المستحقين في هذا الجزاء المالي إنما هي رغبته الأكيدة في
سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم مما
مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالي منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق
وبين قيام موجبه وهو استمرار تراخيها في صرفها إلى أربابها ولا يستحق هذا الجزاء في
حالات المنازعة في صرف المعاش أو التعويض إلا من تاريخ رفع الدعوى. وكانت اللجان التي
استحدثها المشرع بالمادة 157 من ذات القانون لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيقه والتي
صدر بتشكيلها وإجراءات عملها قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 360/ 1976 لم يعهد
إليها المشرع بمهمة الفصل في النزاع بين الطرفين وإنما قصد من إنشائها محاولة تسوية
النزاع بينهما بالطرق الودية قبل اللجوء بشأنه إلى القضاء فلا تعتبر هذه اللجان في
قيامها بمهمة التسوية الودية هيئات إدارية ذات اختصاص قضائي ومن ثم فإن المطالبة بنسبة
1% المنصوص عليها في المادة 141 من القانون رقم 79/ 1975 بشأن التأمين الاجتماعي والمعدل
بالقانون رقم 25/ 1977 باعتبار هذه النسبة جزاءً مالياً يوقع على الهيئة المختصة ويختلف
عن حقوق المؤمن عليه لدى تلك الهيئة أو المبالغ المستحقة عليه أو اعتراضه على حساب
الاشتراكات وفقاً لأحكام المادة 128 من القانون المشار إليه وهي التي يجب عرضها على
لجان المادة 157 قبل اللجوء إلى القضاء عملاً بالمادة الثانية من قرار وزير التأمين
الاجتماعية رقم 360/ 1977 سالف البيان وبالتالي فلا يلزم لاقتضاء هذا الجزاء المالي
أن يكون قد سبق عرضه على تلك اللجان المنصوص عليها في المادة 157 من القانون سالف الذكر
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالمطالبة به فإنه يكون
قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض
الإحالة.