أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 436

جلسة 6 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين, وفتحي قرمه نواب رئيس المحكمة.

(84)
الطعن رقم 522 لسنة 61 القضائية

(1، 2) حكم "الطعن في الحكم" "تجزئة" "دعوى" "الخصوم في الدعوى". نقض.
(1) نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218 مرافعات. علة ذلك.
(2) المحكوم عليه الذي فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام محكمة الموضوع بتكليف الطاعن باختصامه. اختصام باقي المحكوم عليهم أو المحكوم لهم. أثره. اكتمال موجبات قبول شكل الطعن. لازمه. سريان أثره في حق جميع الخصوم بما فيهم المختصمين بعد رفعه.
(3) تقادم "تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل". تأمينات اجتماعية "معاش". دعوى.
دعوى العامل تعديل معاشه على أساس اعتبار المنحة التي كانت تصرف له بواقع شهرين في السنة عنصراً من عناصر الأجر الذي يحتسب على أساسه المعاش. ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. أثره. عدم خضوعها للتقادم المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدني.
(4) عمل "العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي" أجر. "ملحقات الأجر غير الدائمة".
الآجر. الأصل فيه أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل. ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا بتحقق سببها. المكافأة الإضافية وفقاً للائحة صندوق ترك الخدمة ببنك التنمية والائتمان الزراعي لا تعتبر من ملحقات الأجر ولا من عناصره. مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون. م 19 ق 79 لسنة 1975 المعدل.
1 - تنص المادة 218 من قانون المرافعات في فقرتيها الأولى والثانية على أنه "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم" وهو ما يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن ألا يفيد منه إلا من رفعه ويحتج به إلا على من رفع عليه من بين الحالات المستثناه منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع من غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينة وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه.
2- أجاز الشارع تحقيقاً لاستقرار الحقوق ومنع تعرض الأحكام في الخصومة الواحدة للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن وأنه إذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه. لما كان ذلك وكان الطاعن قد قام بتنفيذ ما أمرته به المحكمة باختصام المطعون ضده الثاني فيضحى الدفع على غير أساس.
3 - الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب اعتبار المنحة التي كانت تصرف له بواقع شهرين في السنة عنصراً من عناصر الأجر الذي يحتسب على أساسه المعاش وتعديل معاشه على هذا الأساس وكان منشأ الحق في هذه الطلبات ليس عقد العمل وكان التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني إنما يواجه الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى رفض الدفع بالسقوط المؤسس على نص المادة 698 من القانون المدني يكون صحيحاً في القانون.
4 - لما كان الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفة الثبات والاستقرار وكان النص في المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "يسوي المعاش في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجر المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك" يواجه الغالب الأعم من صور تحديد الأجر على وجه ثابت لا يبني على احتمال ولا يرتبط بظروف أخرى تقرره. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المكافأة الإضافية بواقع مرتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة وفقاً للائحة صندوق ترك الخدمة المعمول بها بالبنك الطاعن تصرف مرة واحدة للعامل عند ترك الخدمة أو لورثته عند الوفاة ويرتبط صرفها بالاشتراك في هذا الصندوق ولا يستقطع منها اشتراكات التأمينات الاجتماعية ولا علاقة لها بكمية الإنتاج فإن هذه المكافأة لا تعتبر من ملحقات الأجر ولا من عناصره وتختلف عن مدلول الأجر الذي عناه المشرع بنص المادة 19 المشار إليها والذي يحسب المعاش على أساسه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على ضم المكافأة الإضافية سالفة البيان إلى أجر المطعون ضده الأول في احتساب المعاش المستحق له على سند من أنها تعتبر جزءاً من الأجر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 19 لسنة 1988 سوهاج الابتدائية "مأمورية طهطا" على الطاعن - بنك التنمية والائتمان الزراعي بسوهاج - والمطعون ضدها الثانية - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - طالباً الحكم باعتبار المنحة المنصرفة له من البنك جزءاً لا يتجزأ من الأجر وإعادة تسوية معاشه على هذا الأساس وبإلزام البنك بأداء حصته في الاشتراك عنها وبإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي إليه الفرق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من 21/ 5/ 1987. وقال بياناً لدعواه إنه كان يعمل لدى الطاعن وانتهت خدمته بتاريخ 21/ 5/ 1987 وإذ لم تحتسب الهيئة القومية للتأمينات - المطعون ضدها الثانية - المنحة التي كان يتقاضاها سنوياً بما يعادل شهرين عن كل سنة ضمن أجره الذي ربط عليه المعاش ورفضت لجنة فض المنازعات طلبه فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. دفع الطاعن بسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 12/ 1989 برفض الدفع بالتقادم وبرفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 19 لسنة 65 ق أسيوط، مأمورية سوهاج" وبتاريخ 16/ 12/ 1990 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضده بطلباته، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن وأبدت الرأي في موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع من النيابة بعدم قبول الطعن أن موضوع النزاع الماثل غير قابل للتجزئة إذ لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد وإذ لم يختصم الطاعن المطعون ضده الثاني - أحد المحكوم عليهم - فإن الطعن يكون غير مقبول وفقاً لنص المادة 218 من قانون المرافعات.
وحيث إن المادة 218 من قانون المرافعات تنص في فقرتيها الأولى والثانية على إنه "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم" وهو ما يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناه منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن وإنه إذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن فيحق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه. لما كان ذلك وكان الطاعن قد قام بتنفيذ ما أمرته به المحكمة باختصام المطعون ضده الثاني فيضحى الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم على أساس أنها من الدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 في حين أنها أقيمت للمطالبة بمكافأة ترك الخدمة المقررة للعاملين حسب صندوق خاص نشأ استناداً إلى أحكام قانون العمل ومن ثم تسري عليها أحكام التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ثبت في الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب اعتبار المنحة التي كانت تصرف بواقع شهرين في السنة عنصراً من عناصر الأجر الذي يحتسب على أساسه المعاش وتعديل معاشه على هذا الأساس, وكان منشأ الحق في هذه الطلبات ليس عقد العمل وكان التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني إنما يواجه الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض دفع الطاعن بالسقوط المؤسس على نص المادة 698 من القانون المدني يكون صحيحاً في القانون ويكون النعي عليه بما ورد بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه اعتبر منحة الشهرين المقررة بلائحة الطاعن من قبيل المنح التي تعد جزءاً من الأجر الذي يسوي على أساسه معاش العامل في حين أن تلك المنحة تعتبر ميزة أفضل ولا تعتبر عنصراً من عناصر الأجر الذي يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أجر الاشتراك وفقاً لقانون التأمينات والمعاشات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهي ملحقات غير دائمة وليست لها صفه الثبات والاستقرار، وكان النص في المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "يسوي المعاش في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجر المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك" يواجه الغالب الأعم من صور تحديد الأجر على وجه ثابت لا يبني على احتمال ولا يرتبط بظروف أخرى تقرره. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق، أن المكافأة الإضافية بواقع مرتب شهرين عن كل سنة عمل من سنوات الخدمة وفقاً للائحة صندوق ترك الخدمة المعمول بها بالبنك الطاعن تصرف مرة واحدة للعامل عند ترك الخدمة أو لورثته عند الوفاة ويرتبط صرفها بالاشتراك في هذا الصندوق ولا يستقطع منها اشتراك التأمينات الاجتماعية ولا علاقة لها بكمية الإنتاج فإن هذه المكافآت لا تعتبر من ملحقات الأجر ولا من عناصره وتختلف عن مدلول الأجر الذي عناه المشرع بنص المادة 19 المشار إليها والذي يحسب المعاش على أساسه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على ضم المكافأة الإضافية سالفة البيان إلى أجر المطعون ضده الأول في احتساب المعاش المستحق له على سند من أنها تعتبر جزءاً من الأجر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 19 لسنة 65 ق أسيوط "مأمورية سوهاج" بتأييد الحكم المستأنف.