مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 27

(4)
جلسة 17 من أكتوبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وصلاح عبد الفتاح سلامة والسيد السيد عمر المستشار.

الطعن رقم 1074 لسنة 29 القضائية

دعوى - حكم في الدعوى - بطلان الأحكام - أسبابه - إغفال أسماء الخصوم وصفاتهم المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973.
أوجب المشرع أن يبين في الحكم أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وقضى بأن النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه بطلان الحكم - مؤدى ذلك:
أن مجرد النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم لا يكفي لترتيب البطلان وإنما يتعين أن يكون النقص أو الخطأ جسيماً بما يشكك في حقيقتهم واتصالهم بالمنازعة - إذا ذكر الحكم اسم من توفى من الخصوم دون أن يستبدل بهم أسماء الورثة الذين مضوا في المنازعة واستمروا فيها على ما هو ثابت بالمحاضر فليس من شأن ذلك التشكيك في حقيقة الخصوم واتصالهم بالمنازعة - تطبيق.
ملكية - أسباب كسب الملكية - الحيازة - التقادم المكسب القصير المدة.
المادة 969 من القانون المدني.
يتحقق التقادم القصير المدة المكسب للملكية بحيازة العقار حيازة قانونية مقترنة بحسن النية وبسبب صحيح مدة خمس سنوات - يجب استيفاء شروط الحيازة وخلوها من العيوب وأن تكون مقترنة بحسن النية - يتحقق حسن النية بأن يكون الحائز اعتقد وقت تلقي الملكية (وهو وقت التسجيل) أنه تلقاها من مالك - أما السبب الصحيح فهو تصرف صادر من غير مالك وناقل للملكية ومسجل قانوناً - يجب أن تستمر الحيازة على هذا النحو مدة خمس سنوات بصرف النظر عن حيازة المتصرف للحائز أو نيته أو سنده - لا ينطبق هذا التقادم إذا كان التصرف صادراً من المالك أو كان باطلاً بطلاناً مطلقاً على نحو يعدم وجوده القانوني أو كان غير مسجل وفقاً للقانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 7 من مارس سنة 1983، أودع الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير قيد بجدولها تحت رقم 1074 لسنة 29 القضائية، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 13 من يناير سنة 1983 في الدعوى رقم 1383 لسنة 34 القضائية، والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات. وطلب الطاعنون، للأسباب المبينة في تقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 13 من مايو سنة 1975 برفض الاعتراضين رقمي 1057، 1457 لسنة 1952 مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم في 31 من مارس سنة 1983 على النحو المبين في الأوراق. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن جلسة 5 من يناير سنة 1987 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، التي نظرته على الوجه المبين بمحاضرها حتى قررت بجلسة أول يونيه سنة 1987 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات" لنظره بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1987، وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزومه من إيضاحات وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، أن السيد/ ....... كان قد اشترى من ورثة المرحوم/ ........ أرضاً مساحتها 10 س، 20 ط، 88 ف من أكل النهر بمركز منفلوط محافظة أسيوط، وسجل الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع في 18 من إبريل سنة 1951، ثم صدر قرار السيد وزير المالية في 16 من ديسمبر سنة 1951، طبقاً للقانون رقم 38 لسنة 1932 الخاص بطرح النهر وأكله، متضمناً توزيع 16 س، 2 ط، 31 ف عليه من طرح النهر بناحية المعايدة. وفي 30 من مايو سنة 1953 باعها بمقتضى أحد عشر عقداً اعتمدت من قاضي محكمة ابنوب الجزئية في 29 من يونيه سنة 1953 ثم من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي طبقاً للمادة 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي. وسجلت هذه العقود بأسيوط تحت أرقام 4034، 4074 في 16، 17 من سبتمبر سنة 1953 ثم صدر قرار وزير المالية في 3 من يناير سنة 1954 بسحب قراره الصادر في 16 من ديسمبر سنة 1951 بتوزيع أرض طرح النهر على السيد/ ....... فأقام الدعوى رقم 2634 لسنة 8 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بإلغاء قرار وزير المالية الصادر في 3 من يناير سنة 1954 المشار إليه، وقضت محكمة القضاء الإداري "الهيئة الأولى" في جلسة 22 من يناير سنة 1957 برفض الدعوى وإلزامه المصروفات. وطعنت هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 579 لسنة 3 القضائية التي قضت بجلسة 7 من يناير سنة 1959 بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً: وبنت قضاءها على أن القانون رقم 48 لسنة 1932 الخاص بأكل البحر وطرحه، نص صراحة على أن طرح البحر من أملاك الدولة، وقضى بأن يوزع هذا الطرح بقرار من وزير المالية طبقاً للشروط والأحكام المقررة فيه، وبذلك يلزم أن يقوم هذا القرار على سببه الصحيح وإلا كان تصرفاً في ملك من أملاك الدولة بغير وجه حق فينحدر إلى درجة العدم، كما لو وزع الطرح على غير مستحق قانوناً. فيجوز للإدارة في أي وقت استرداد الطرح الموزع بذلك القرار المعدوم قانوناً ما دام لا يحول دون ذلك اكتساب الملكية بوضع اليد المدة القانونية. والبين من الأوراق أنه وإن كان هناك تكليف باسم الحاج/ ....... بناحية منفلوط وما يجاورها، إلا أن هذا التكليف انتهى سنة 1373 هجرية، ولم يعد له أثر في السجلات أو المكلفات لا باسمه ولا باسم ورثته، ولم تكن هناك قاعدة في التعويض عن أكل البحر، حتى صدرت اللائحة السعيدية في 24 من ذي الحجة سنة 1374 هجرية الموافق 5 من أغسطس سنة 1958 ميلادية أي بعد انتهاء قيد التكليف المذكور وقد استحدثت هذه اللائحة للتعويض عن الأكل من الأرض التي يطرحها النهر، إلا أنها قيدت ذلك بقيدين: أولهما أنها لا تنفذ إلا بالنسبة لما يحدث من أكل البحر بعد صدورها، وثانيهما أنه لا يجوز اتخاذ قرار في أكل البحر وطرحه إلا بناء على عريضة من ذوي الشأن، ولذلك فإنه لا حق للمرحوم/ ....... أو لورثته في التعويض عن أكل البحر من طرح البحر ما دام هذا الحق لم يكن موجوداً عند حدوث الأكل قبل صدور اللائحة السعيدية، لأن عدم ذكر أكل بحر باسمه أو باسم ورثته من بعده في السجلات من سنة 1273 هجرية يقطع بأن الحكومة تصرفت في السجلات وقتذاك بما يمنع التعويض، كما أن القانون رقم 48 لسنة 1932 وأن خفف القيود التي اشترطتها اللائحة السعيدية إلا أنه لم يفتح الباب للتعويض عن أكل النهر قبل صدوره. بالإضافة إلى أن حكم صحة التعاقد الذي حصل عليه المدعي السيد/ ....... ضد ورثة المرحوم/ ....... تقتصر حجيته على أطرافه دون الحكومة ولم يبحث قيام أو عدم قيام أصل الحق ذاته. وعلى هذا يكون قرار وزير المالية الصادر في 16 من ديسمبر سنة 1951 بتخصيص المدعي بالطرح فاقداً أساسه القانوني لعدم وجود المستحق له قانوناً، ومتمخضاً عن تصرف في ملك من أملاك الدولة بدون سند قانوني، مما يجعل يد المدعي بدون سند وفي حكم الغصب. وهذه المخالفة القانونية من الجسامة بحيث تنحدر به إلى درجة العدم، ومن ثم فإن القرار الصادر في 3 من يناير سنة 1954 باسترداد ملك الدولة من تحت يد المدعي جاء مطابقاً للقانون. وأقام المشترون من السيد/ .......، وهم السادة 1 - ........ 2 - ....... 3 - ........ 4 - ....... 5 - ....... 6 - ....... 7 - ........ 8 - ....... 9 - ....... 10 - ...... 11 - ........، الدعوى رقم 293 لسنة 1963 كلي، أمام محكمة أسيوط الابتدائية، ضد كل من السادة: (1) مدير مؤسسة صندوق طرح النهر وأكله بصفته. (2) وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأموال المقررة. (3) وزير الإصلاح الزراعي بصفته (4) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته (5) طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهم للأراضي المباعة لهم من المدعى عليه الخاص بأحد عشر عقداً مسجلاً، ومستندين إلى أن هذه الملكية انتقلت إليهم بمقتضى هذه العقود الصادرة من مالك، كما أنه بافتراض أنه غير مالك فإنهم تملكوها بوضع اليد بحسن نية من تاريخ الشراء سنة 1953 حتى تاريخ نزعها من تحت أيديهم سنة 1961 وذلك طبقاً للمادة 969 من القانون المدني، فضلاً عن أن البائع لهم كان يضع يده منذ 16 من ديسمبر سنة 1951 وقضت محكمة أسيوط الابتدائية الدائرة الثالثة في 13 من يونيه سنة 1964 برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة: وأقامت قضاءها على أن الثابت من حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 7 من فبراير سنة 1959 في الطعن رقم 579 لسنة 3 القضائية أن البائع لم يكن مالكاً في يوم من الأيام، كما أن قرار وزير المالية لا يعتبر سبباً صحيحاً في حكم المادة 969 من القانون المدني، وبذا لا يجدي المدعين تمسكهم بوضع يد البائع. بالإضافة إلى أنه مع التسليم بأن حيازتهم مقترنة بحسن النية ومستندة إلى سبب صحيح هو العقود المسجلة في 16 و17 من سبتمبر سنة 1953 فإن مدة التقادم الخمسي المكسب للملكية لم تكتمل قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 في 13 من يوليه سنة 1957 الذي حظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة بالتقادم، وطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 110 لسنة 39 القضائية فقضت بجلسة 19 من مارس سنة 1972 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بالفصل في الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المختصة بنظر النزاع، نظراً لأنه يتعلق بملكية أرض خلفها طرح النهر، وطبقاً للمادة 21 من القانون رقم 100 لسنة 1964 الخاص بتنظيم تأجير أموال الدولة والتصرف فيها، تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الواردة في المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالفصل في المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر والتعويض عن أكله، مما يوجب إحالة الدعوى إليها طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات. وقيد الموضوع اعتراضاً برقم 1057 لسنة 1972 وبرقم 1457 لسنة 1972 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الدائرة الثانية فقررت في 12 من مايو سنة 1977 قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً، استناداً إلى أن طرح النهر لا يعد مملوكاً للدولة ملكية حكمية أو اسمية وإنما يعد من أملاكها الخاصة. كما أن اجتماع السبب الصحيح والحيازة للمعترضين لم تبدأ إلا بتسجيل عقودهم في 16 و17 من سبتمبر سنة 1953 وبذلك لم تكتمل مدة اكتسابهم الملكية بالتقادم القصير قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957. وطعن في هذا القرار كل من السادة 1 - ....... 2 - ....... 3 - ....... 4 - ....... 5 - ....... 6 - ....... 7 - ....... 8 - ....... 9 - ....... 10 - ........ 11 - ....... بالطعن رقم 672 لسنة 21 القضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد كل من السيد وزير الإصلاح الزراعي بصفته والسيد/ ....... وقضت المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة" بجلسة 29 من يناير سنة 1980 بقبول الطعن شكلاً وبعدم اختصاصها بنظره وبإحالة المنازعة إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص. وشيدت قضاءها على أن اختصاصها بنظر الطعون في قرارات اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طبقاً للمادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952، رهين بألا يتعلق النزاع بقانون آخر غير قوانين الإصلاح الزراعي، مثل القانون رقم 100 لسنة 1964 الخاص بتنظيم تأجير أموال الدولة والتصرف فيها، حيث عقد لهذه اللجنة الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بتوزيع طرح النهر والتعويض عن أكله، مما يجعل الطعون في قراراتها حينئذ من النازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري. وقيدت المنازعة دعوى برقم 1383 لسنة 34 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" وقرر وكيل المدعين في محضر جلسة 12 من يناير سنة 1982 أن المدعي الخامس....... توفى وقدم توكيلاً عن ورثته وهم أرملته وأولاده، كما قرر أن المدعي الثامن....... توفى أيضاً وقدم توكيلاً عن ورثته وهم أرملته وأولاده. وقضت محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" في جلسة 13 من يناير سنة 1983 برفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات. وسردت في صدر حكمها أسماء المدعين على نحو ما جاء في تقرير الطعن المحال إليها، ومن بينهم اسم كل من المدعيين الخامس والثامن الذين توفيا، وذلك دون إشارة إلى ورثتهما. وبنت قضاءها على أن حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 29 من يناير سنة 1980 في الطعن رقم 672 لسنة 21 القضائية أكد اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظر النزاع. كما أن الأرض المتنازل عليها من أراضي طرح النهر التي تعد من أملاك الدولة الخاصة، وقد وضع المدعون يدهم عليها منذ شرائهم لها بعقود مسجلة في 16 و17 من سبتمبر سنة 1953، ولم يكتمل لحيازتهم بعد توافر السبب الصحيح مدة الخمس سنوات اللازمة لاكتساب ملكيتها بالتقادم القصير طبقاً للمادة 969 من القانون المدني قبل العمل بالقانون رقم 147 لسنة 1957 في 13 من يوليو سنة 1957. ولا يجوز لهم ضم حيازة سلفهم السيد/ ....... طبقاً للمادة 955 من القانون المدني لأنها تتطلب اقتران الحيازة بسبب صحيح وهو ما يتوافر حيث استندت حيازته إلى قرار قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 579 لسنة 3 القضائية بأنه معدوم. وطعن في هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن الماثل.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون للأسباب الآتية: (1) صدر الحكم متضمناً اسمي الطاعنين الخامس والثامن اللذين توفيا وخلوا من أسماء ورثتهما الذين قدموا دفاعهم مما يبطله طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون الرافعات. (2) قام الحكم على أن الأرض من طرح النهر مغفلاً أن الطاعنين حصلوا عليها بمقتضى عقود توزيع صادرة من المطعون ضده الثالث السيد/ ....... طبقاً للمادة 4 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، وبذلك لا تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظر المنازعة التي تتعلق بعمل مادي من أعمال الغضب يختص بها القضاء المدني.
ومن حيث إن المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 أوجبت أن يبين في الحكم أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم، ثم قضت بأن النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه بطلان الحكم. ومفاد هذا أنها لم تقرر بطلان الحكم لمجرد النقص أو الخطأ في بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم، وإنما تطلبت لإنزال هذا الجزاء أن يكون أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم يشكك في حقيقتهم واتصالهم بالمنازعة، وهو ما ينتفي إذا ذكر الحكم اسم من توفى من الخصوم دون أن يستبدل بهم أسماء الورثة الذين مضوا في المنازعة واستمروا فيها على ما هو ثابت بالمحاضر، إذ ليس من شأن ذلك التشكيك في حقيقة الخصوم واتصالهم بالمنازعة. ومن ثم فإن الدفع ببطلان الحكم المطعون فيه لمجرد ذكره اسمي المدعيين الخامس....... والثامن........ دون أسماء ورثتهما الذين خلفوهما في الدعوى حسب الثابت بمحضر جلسة محكمة القضاء الإداري المعقودة في 12 من يناير سنة 1982 يكون غير قائم على سند سليم من القانون متعين الرفض.
ومن حيث إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعن المطروح عليها، سواء حسم النزاع برمته أو في شق منه أو في مسألة قانونية أو واقعية متعلقة به هو حكم قطعي يحوز حجية الشيء المحكوم فيه كقرينة قانونية جازمة بصحة ما قضى به، كما أنه حكم بات لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن فيتعين الالتزام به ويمنع المحاجة فيه صدعاً بحجيته القاطعة ونزولاً على قوته الباتة. والثابت أن المحكمة الإدارية العليا قضت بجلسة 7 من يناير سنة 1959 في الطعن رقم 579 لسنة 3 القضائية بأن لا حق للمرحوم........ أو لورثته في التعويض عن أكل النهر، وبالتالي لا حق لخلفهم السيد/ ....... فيما خصص له من طرح النهر بمقتضى قرار السيد وزير المالية الصادر في 16 من ديسمبر سنة 1951 باعتباره حينئذ قراراً معدوماً حق سحبه بقرار السيد وزير المالية الصادر في 3 من يناير سنة 1954. وهذا الحكم بحجيته القاطعة وقوته الباتة يوصد السبيل أمام المجادلة ثانية فيما ثبت من عدم ملكية المطعون ضده الثالث السيد/ ....... لهذه الأطيان. وبذلك يدرأ استناد الطاعنين إلى انتقال ملكيتها منه ببيعه إياها إليهم أو إلى مورثهم حسب الأحوال بوصفهم من صغار الزراع وبوصفها أطياناً مملوكة له بالزيادة على المائتي فدان المحددة قانوناً وذلك طبقاً للمادة 4 من المرسوم رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، إذ الأطيان في الحقيقة من طرح النهر، فتدخل المنازعة بشأنها في اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 100 لسنة 1964 الخاص بتنظيم تأجير أموال الدولة والتصرف فيها، وذلك على نحو ما ألمح إليه حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 29 من يناير سنة 1980 في الطعن رقم 672 لسنة 21 القضائية بإحالة المنازعة في قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر في 12 من مايو سنة 1957 في الاعتراضين رقمي 1057 و1457 لسنة 1972 بشأن تلك الأطيان إلى محكمة القضاء الإداري باعتبارها مختصة بالمنازعات الإدارية عامة. بالإضافة إلى أن قرار هذه اللجنة صدر في المنازعة بعد الإحالة إليها بحكم محكمة استئناف أسيوط الصادر بجلسة 19 من مارس سنة 1972 في الاستئناف رقم 110 لسنة 39 القضائية طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي أوجبت على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة كما ألزمت المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ومن ثم فإنه لا محل لما ذهب إليه الطاعنون من انعقاد الاختصاص بنظر المنازعة ابتداء للقضاء المدني، ومن إنكار لاختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظر المنازعة، ومن نعى بالتالي لهذا السبب على الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن القانون المدني بعد أن تناول في المادة 968 التقادم المكسب الطويل بالحيازة مدة خمس عشرة سنة، تعرض في المادة 969 للتقادم المكسب القصير في العقار بالحيازة مدة خمس سنوات، رعاية لمن حاز بحسن نية وبسبب صحيح مسجل في ذات الوقت، إذ نصت هذه المادة على أنه 1 - إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلى السبب صحيح فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات. 2 - ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقي الحق. 3 - والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون "ومفاد هذا أن التقادم المكسب القصير في العقار يتحقق بحيازته حيازة قانونية مقترنة بحسن النية وبسبب صحيح مدة خمس سنوات، فيجب أن تكون الحيازة مستوفية للشرائط وخالية من العيوب، وأن تقترن بحسن النية بأن يكون الحائز قد اعتقد وقت تلقى الملكية أو الحق العيني وهو وقت التسجيل أنه تلقاه من مالك، وأن تشفع بالسبب الصحيح وهو تصرف صادر من غير مالك وناقل للملكية أو الحق العيني ومسجل قانوناً، وأن تستمر على هذا النحو خمس سنوات من تاريخ اجتماع هذه الأمور فيها، وذلك بصرف النظر عن حيازة المتصرف للحائز أو نيته أو سنده. وبذا لا يصدق هذا التقادم إذا كان التصرف صادر من المالك أو كان باطلاً بطلاناً مطلقاً على نحو يعدم وجوده القانوني أو كان غير مسجل وفقاً للقانون.
ومن حيث إن القانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به وفقاً للمادة الثانية منه اعتباراً من تاريخ نشره في 13 من يوليه سنة 1957 قضى في المادة الأولى منه بتعديل المادة 970 من القانون المدني على نحو حظر تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة بالتقادم رغبة في إسباغ الحماية عليها حتى تكون في مأمن من تملكها بالتقادم حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 147 لسنة 1957، ومن ثم فإن الأملاك الخاصة المملوكة للدولة إذا حازها الأفراد ولم يكتسبوا ملكيتها بالتقادم لعدم اكتمال مدته عند نفاذ هذا القانون في 13 من يوليه سنة 1975 يمتنع اكتسابهم ملكيتها بالتقادم، وذلك صدعاً بالأثر المباشر لذلك القانون.
ومن حيث إن القانون المدني أجاز في الفقرة الثانية من المادة 955 للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفة في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر، وبذلك يحق للمشتري أن يقتصر على حيازته الخاصة بصفاتها الذاتية، كما يحق له حسب مصلحته أن يضم حيازة البائع كما لو توافرت للأخير الحيازة المستوفية المقترنة بحسن النية والمشفوعة بالسبب الصحيح مدة معينة تكمل للمشتري من بعده مدة الخمس سنوات اللازمة لاكتسابه الملكية بالتقادم القصير المكسب، وواضح أنه يشترط في هذه الحالة أن يستوي في الحيازتين مناط الاعتداد بهما في مجال هذا التقادم وخاصة اقترانهما بحسن النية وبالسبب الصحيح، وبإنزال هذه الأحكام على النزاع يتضح أن المطعون ضده الثالث السيد/ ...... تلقي الأرض من الدولة المالكة لها بمقتضى قرار معدوم قانوناً، فهو قد حصل عليها من المالك بسند منعدم وليس من غير المالك بسبب صحيح فلا تستوي بحال حيازته في مفهوم التقادم المكسب القصير، حتى يكون للطاعنين بوصفهم هم أو مورثيهم من بعدهم خلفاً خاصاً له، أن يضموا حيازته السابقة إلى حيازتهم اللاحقة في حساب مدة هذا التقادم. كما أن حيازتهم ذاتها أن سلم بأنها شفعت بحسن النية واقترنت بالسبب الصحيح وهو عقود البيع الصادرة إليهم من السيد/ ...... الذي لا يملك قانوناً الأرض المباعة وذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل هذه العقود في 16 و17 من سبتمبر سنة 1953 فلم تكتمل باقي الحيازة مدة التقادم القصير فلم تبلغ خمس سنوات عند نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 في 13 من يوليه سنة 1957. وذلك قبل حظر تملكها بالتقادم من التاريخ المذكور. ومن ثم فلم يكتسبوا ملكيتها بالتقادم قبلئذ، وبذلك يكون الحكم المطعون قد أصاب الحق إذ قضى برفض دعواهم فيتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.