أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 467

جلسة 8 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد خيري الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي جمجوم، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.

(89)
الطعن رقم 3340 لسنة 61 القضائية

(1، 2) أحوال شخصية "مسائل الولاية على المال: الوصاية". إصلاح زراعي. نظام عام. محكمة الموضوع. عقد. إيجار.
(1) للوصي إيجار عقار القاصر مدة تزيد على ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني. شرطه. صدور إذن من محكمة الولاية على المال بذلك. م 39 من المرسوم بق 119 لسنة 1952.
(2) تأجير الوصية أرض القاصر الزراعية للطاعن لمدة سنة واحدة. صحيح ومنتج لآثاره خلال هذه المدة. امتداد هذا العقد بعد انقضاء المدة الاتفاقية إلى أجل غير مسمى طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي المتعلقة بالنظام العام. لا يجوز للقاصر طلب عدم نفاذ العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد ولا تملك المحكمة إبطاله من تلقاء نفسها.
1 - مفاد النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه لا يجوز للوصي إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة.
2 - لما كان الثابت من الأوراق أن الوصية على المطعون ضدها قد أجرت الأرض محل النزاع إلى الطاعن بموجب العقد المؤرخ 1/ 12/ 1963 لمدة سنة واحدة تنتهي في ديسمبر سنة 1964 وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقاً للقواعد العامة التي تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار، وإذ ورد هذا العقد على أرض زراعية تخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 فإنه يمتد طبقاً للمادة 33 مكرر (ز) منه إلى أجل غير مسمى بعد انقضاء المدة المتفق عليها فيه لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قانون الإصلاح الزراعي المتعلقة أحكامه بالنظام العام فلا يملك القاصر أن يطلب عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد، ولا تملك المحكمة إبطاله من تلقاء نفسها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 6245 لسنة 1983 مدني شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بطرده من مساحه 15 ط المبينة بالصحيفة مع التسليم وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 675 جنيه ريع هذه المساحة عن المدة من عام 1974 وحتى عام 1982 وما يستجد بعد ذلك على سند من القول بأنها تمتلك تلك المساحة بالميراث عن والدها وقد وضع الطاعن اليد عليها بصفته وصياً عليها ولما بلغت سن الرشد عام 1974 طالبته بردها فامتنع فأقامت الدعوى. دفع الطاعن بأنه يضع اليد على الأرض محل النزاع بصفته مستأجراً لها من مورث المطعون ضدها حال حياته ثم بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1963 الصادر له من والدتها الوصية عليها قبل وفاتها وقد حيزت باسمه في الجمعية الزراعية بتلك الصفة، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 116 لسنة 23 قضائية طنطا وبتاريخ 24/ 4/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويقول بياناً لذلك إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يضع اليد على الأرض محل النزاع باعتباره مستأجراً لها من والدة المطعون ضدها بصفتها وصية عليها بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1963 واستمر يضع اليد على هذه الأرض استناداً إلى هذا العقد الذي امتد بقوة القانون وإذ أطرح الحكم المطعون فيه - ومن قبله الحكم الابتدائي - ذلك الدفاع وانتهى إلى بطلان العقد وعدم نفاذه في حق المطعون ضدها بمقولة أنه صدر من الوصية لمدة تزيد على ثلاث سنوات دون إذن من محكمة الولاية على المال فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه وإن كان مفاد النص في المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه لا يجوز للوصي إلا بإذن المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني وكذا لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الوصية على المطعون ضدها قد أجرت الأرض محل النزاع إلى الطاعن بموجب العقد المؤرخ 1/ 12/ 1963 لمدة سنة واحدة تنتهي في ديسمبر سنة 1964 وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي بما لازمه أن هذا العقد قد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقاً للقواعد العامة التي تحكم شروط انعقاد عقد الإيجار، وإذ ورد هذا العقد علي أرض زراعية تخضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 فإنه يمتد طبقاً للمادة 33 مكرر (ز) منه إلى أجل غير مسمى بعد انقضاء المدة المتفق عليها فيه لأن امتداد العقد في هذه الحالة ليس مرده الاتفاق ولكن مصدره قانون الإصلاح الزراعي المتعلقة أحكامه بالنظام العام فلا يملك القاصر أن يطلب عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد، ولا تملك المحكمة إبطاله من تلقاء نفسها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم نفاذ هذا العقد في حق المطعون ضدها لصدوره من الوصية عليها دون إذن محكمة الولاية على المال رغم أن مدته الاتفاقية لا تجاوز سنة واحدة ورتب على ذلك أن وضع يد الطاعن على الأرض محل النزاع بغير سند واحد وقضى تبعاً لهذا بالطرد والتسليم وبالريع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان وضع يد المستأنف على أرض النزاع إنما يستند إلى عقد إيجار نافذ في حق المستأنف عليها - على نحو ما سلف بيانه - ولم يكن بلا سند أو غضب لها وكانت المستأنف عليها قد أقامت دعواها بطلب طرده من هذه الأرض وتسليمها إليها وبالربع استناداً إلى الغضب، وإذ لا تملك المحكمة تغيير سبب الدعوى ومن ثم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.