أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 495

جلسة 12 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم بركات، محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران نواب رئيس المحكمة وأحمد هاشم.

(94)
الطعن رقم 6853 لسنة 62 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن: المنشآت الآيلة للسقوط". حكم "إصدار الحكم". بطلان. "بطلان الحكم". نظام عام.
تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها. م 18 ق 49 لسنة 1977. تعلقه بالنظام العام. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم واستطالته إلى تقرير الخبير الذي ندبته هذه المحكمة.
(2، 3) إثبات "القرائن". محكمة الموضوع "سلطتها في استنباط القرائن". إيجار. استئناف.
(2) استنباط القرائن من سلطة قاضي الموضوع. اعتماده على قرينة مستفادة من تقرير باطل أو مخالف للإجراءات القانونية. شرطه. تعزيزها بقرائن أو أدلة أخرى وألا تكون هي الأساس الوحيد الذي بُني عليه الحكم.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف برفض الطعن على القرار المطعون عليه استناداً إلى تقريري الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة واتخاذه منهما وحدهما عمداً لقضائه رغم بطلان الحكم التمهيدي لخلو تشكيل المحكمة التي أصدرته من مهندس وفقاً لنص المادة 18 ق 49 لسنة 1977. أثره. امتداد البطلان إلى الحكم الاستئنافي.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تشكيل المحكمة المختصة بنظر على النحو المنصوص عليه في المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977، هو مما يقوم عليه النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم كما يستطيل البطلان إلى تقرير الخبير الذي ندبته هذه المحكمة.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لقاضي الموضوع بحسب الأصل السلطة المطلقة في استنباط القرائن التي تؤدي إلى تكوين عقيدته فله أن يعتمد على القرينة المستفادة من تقرير باطل أو مخالف للإجراءات القانونية إلا إنه يشترط أن تكون هذه القرينة قد تعززت بقرائن أو أدلة أخرى وليست هي الأساس الوحيد الذي بني عليه الحكم.
3 - إذ كان المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم المستأنف برفض الطعن على القرار المطعون عليه استناداً إلى تقريري الخبير الذي ندبته محكمة الأقصر الابتدائية رغم بطلانه لخلو تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم التمهيدي بندبه من مهندس وفقاً لما نصت عليه المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 واتخذ من هذا التقرير وحده عماداً لقضائه فإنه يكون قد شابه البطلان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1134 لسنة 1988 كلي الأقصر على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء قرار إزالة العقار المبين بالصحيفة واعتباره كأن لم يكن. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، أحالت الدعوى إلى محكمة قنا الابتدائية التي ندبت خبيراً آخر وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الطعن، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 136 لسنة 10 ق لدى محكمة استئناف قنا التي قضت بتاريخ 25/ 11/ 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه إلى تقرير خبير بُني على حكم تمهيدي باطل لصدوره من هيئة مشكلة على خلاف القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعون على القرارات الصادرة بهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها على النحو المنصوص عليه في المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977، هو مما يقوم عليه النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم كما يستطيل البطلان إلى تقرير الخبير الذي ندبته هذه المحكمة، والمقرر أيضاً أنه ولئن كان لقاضي الموضوع بحسب الأصل، السلطة المطلقة في استنباط القرائن التي تؤدي إلى تكوين عقيدته فله أن يعتمد على القرينة المستفادة من تقرير باطل أو مخالف للإجراءات القانونية إلا أنه يشترط أن تكون هذه القرينة قد تعززت بقرائن أو أدلة أخرى وليست هي الأساس الوحيد الذي بُني عليه الحكم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد قضاء الحكم المستأنف استناداً إلى تقريري الخبير الذي ندبته محكمة الأقصر الابتدائية رغم بطلانه لخلو تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم التمهيدي بندبه من مهندس وفقاً لما نصت عليه المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 واتخذ من هذا التقرير وحده عماداً لقضائه فإنه يكون قد شابه البطلان مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.