مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 91

(14)
جلسة 31 من أكتوبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وصلاح عبد الفتاح سلامه وعبد المنعم رفاعي عماره المستشارين.

الطعن رقم 1070 لسنة 31 القضائية

استثمار مال عربي وأجنبي - مناطق حرة - الأنشطة المسموح بممارستها داخلها (وكالة تجارية).
المادة (35) من القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
حدد المشروع الأنشطة التي يجوز ممارستها داخل المنطقة الحرة على سبيل الحصر وذلك على النحو التالي: 1 - تخزين البضائع العابرة والوطنية خالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج والبضائع الواردة بغير رسم الوارد.
2 - عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج ولو لبضائع محلية وإعادة التعبئة....
3 - أية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد أو غير ذلك مما يحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافي.
4 - مزاولة أي مهنة يحتاج إليها النشاط أو الخدمات التي يحتاجها العاملون داخل المنطقة الحرة - مؤدى ذلك: أن نشاط التخزين المرخص داخل المنطقة الحرة لا يستتبع بذاته إجازة ممارسة الوكالة التجارية بالنسبة للبضاعة المخزنة - أساس ذلك: استقلال كل من التخزين والوكالة التجارية بأحكامها - لا محاجة في هذا الصدد بعقد تأسيس الشركة وما تضمنه من أغراض من بينها مباشرة التوكيلات عن بعض الشركات الأجنبية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 21 من فبراير عام 1985 أودع الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ...... بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" في الدعوى رقم 5638 لسنة 38 ق بجلسة 25 من ديسمبر عام 1984 القاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعى عليهما الأول والثاني مصروفات هذا الطلب. وطلب الطاعن في ختام صحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه. مع الحكم بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين. وقد أعلن الطعن قانوناً وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقرير مسبباً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الطاعنة بالمصروفات. وقد عرض هذا الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 25/ 12/ 1984 وتداول أمامها بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر حتى قررت بجلسة 4 من مايو عام 1987 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات). وحددت لنظره جلسة 23 من مايو عام 1987. وقد نظر الطعن بالجلسة المذكورة وما بعدها من الجلسات على الوجه المبين بالمحاضر وقررت المحكمة بجلسة 10/ 10/ 1987 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد رفع واستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن...... بصفته مديراً لشركة غبور للمناطق الحرة والتجارية الدولية أقام الدعوى رقم 5638 لسنة 38 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بصفته، ونائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته طلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من المدعى عليه الثاني بصفته، برفض قيد الشركة المدعية بسجل الوكلاء التجاريين، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قيد الشركة بذلك السجل، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا القرار، مع إلزام المدعى عليهم بصفتهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وبجلسة 25 من ديسمبر عام 1984 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً، وفي الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى عليهما مصروفات هذا الطلب. وشيدت المحكمة قضاءها على أساس توافر ركني الجدية والاستعجال في الطلب العاجل، إذ أن الشركة المدعية - وهي شركة توصية بسيطة تأسست طبقاً لأحكام القانون رقم 43/ 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة0 تقدمت بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لإعادة قيدها في سجل الوكلاء التجاريين، تطبيقاً لأحكام المادة 25 من القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية. إلا أن الهيئة المذكورة رفضت هذا الطلب مستندة إلى أن الشرط الذي تتطلبه المادة 3 ثانياً: (ب) من القانون رقم 120 لسنة 1982 سالف الذكر، وهو أن يكون من أغراض الشركة القيام بأعمال الوكالة أو الوساطة التجارية طبقاً لنظامها الأساسي أو عقد تأسيسها - غير متوافر فيها. بالإضافة إلى أنه لا يجوز قيد الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 في سجل الوكلاء التجاريين، بالنظر إلى طبيعة تكوين هذه الشركات. وأوضحت محكمة القضاء الإداري أنه ثبت لديها من مطالعة ترخيص مزاولة النشاط رقم 8 لسنة 1979 الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (المنطقة الحرة العامة ببور سعيد) بالترخيص للشركة المدعية بمباشرة نشاطها بالمنطقة الحرة ببور سعيد أن الغرض من الشركة هو تخزين السيارات من منتجات شركة زازاتفيا اليوغسلافية شاسيهات نقل وقطع غيار وكلاء شركة سكانيا - فليبس سيارات ركوب وبيك أب، وقطع غيارها وكلاء شركة بريد جستون - ثلاجات - أفران - غسالات - تليفزيونات - أدوات كهربائية - أدوات صحية - لوازم عمارات - بطاريات - سائلة وجافة - موتورات بحرية - وكلاء شركة سكانيا فليبس. وقالت محكمة القضاء الإداري أن نشاط التخزين في المناطق الحرة الذي تباشره الشركة وفقاً لأحكام المادة 35 من القانون رقم 43 لسنة 1974، لا ينفصل عن نشاط الوكالة التجارية. فالشركة المدعية تقوم بتخزين منتجات الشركات التي تحمل توكيلها، فالتخزين مقرون بنشاط الوكالة. وأن الثابت من الاطلاع على عقد تأسيس الشركة المؤرخ 1/ 8/ 1976 المعدل عام 1979 أن من صميم أغراض الشركة المدعية، بل أن غرضها الرئيسي هو القيام بأعمال الوكالة التجارية للشركات التي تمثلها. ومن ثم يتوافر في شأن هذه الشركة الشرط المنصوص عليه في البند (ب) ثانياً من المادة 2 من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية - الذي يتطلب لقيد الشركة في سجل الوكلاء التجاريين أن يكون من أغراضها القيام بأعمال الوكالة أو الوساطة التجارية طبقاً لنظامها الأساسي أو عقد تأسيسها. كما أقامت محكمة القضاء الإداري قضاءها أيضاً على أن القانون رقم 120 لسنة 1982 المشار إليه لا يتضمن صراحة أو ضمناً ما يقضي بعدم جواز قيد الشركات المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 في سجل الوكلاء التجاريين كما وأن القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، ولائحته التنفيذية، لم يتضمنا ما يمنع من قيد الشركات المنشأة طبقاً لأحكام هذا القانون في سجل الوكلاء التجاريين بل على العكس فقد سبق لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/ 4/ 1976 الموافقة على انطباق قانون الوكالة التجارية، على المنشآت التجارية في المناطق الحرة، وذلك كما يبين من صورة القرار التي قدمها المدعي ولم يجحدها الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. واستناداً إلى ما تقدم، انتهت محكمة القضاء الإداري إلى أن القرار المطعون عليه بحسب الظاهر يكون مفتقداً سنده القانوني المشروع. وبهذه المثابة يكون ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه متحققاً - كما أن ركن الاستعجال متحقق أيضاً إذ يترتب على تنفيذ القرار المطعون عليه نتائج يتعذر تداركها، تتمثل في تهديد الشركة بالتوقف، لعدم الموافقة على قيامها بنشاطها الرئيسي وهو الوكالة عن الشركات التي تمثلها.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الجهة الطاعنة يقوم على الأسباب الآتية: السبب الأول: أنه لا يجوز طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974، بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، ممارسة نشاط الوكالة التجارية داخل المنطقة الحرة، ويؤيد هذا النظر نص المادة 35 من القانون سالف الذكر، التي تنص على الأنشطة التي يجوز ممارستها داخل المنطقة الحرة على سبيل الحصر وذلك على النحو الآتي: 1 - تخزين البضائع العابرة وكذا البضائع الوطنية خالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج، والبضائع الواردة بغير رسم الوارد. 2 - عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج ولو لبضائع محلية وإعادة التعبئة، وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة. 3 - أية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد أو غير ذلك مما لا يحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافي. 4 - مزاولة أي مهنة يحتاج إليها النشاط أو الخدمات التي يحتاجها العاملون داخل المنطقة الحرة.... السبب الثاني: أقامت المحكمة قضاءها على مستند عرفي غير معتمد، تقدم به المطعون ضده، نسب صدوره إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دون اعتماد أو توقيع على هذا المستند، من المختصين بالهيئة المشار إليها، ولم تناقش المحكمة مشروعية هذا المستند. السبب الثالث: تضمن الحكم المطعون عليه أن الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لم يجحد هذا المستند وعلة ذلك أن محتوى هذا المستند، والذي يتضمن عدة توصيات، من بينها انطباق قانون الوكالة التجارية، على المنشآت القائمة داخل المنطقة الحرة، لا يعني تسليم الهيئة بحق الشركة المطعون ضدها في ممارسة نشاط الوكالة التجارية داخل المنطقة الحرة، وإنما حقيقة الأمر أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد وقفت هذا الموقف السلبي، على أساس أنه لا مانع من ممارسة نشاط الوكالة التجارية في السوق المحلية، بالإضافة إلى أن ممارسة هذا النشاط تعد من شروط ممارسة نشاط التخزين داخل نطاق المنطقة الحرة، أو بمعنى أوضح فإن نشاط الوكالة التجارية داخل المنطقة الحرة، لا تجيزه أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، وإنما يجوز ممارسة هذا النشاط في السوق المحلي خارج المنطقة الحرة، على أن يكون هذا سبباً يبرر جواز موافقة الهيئة على مشروع التخزين داخل المنطقة الحرة. كما ينعى الطعن على الحكم المطعون عليه، أنه لم يناقش مدى مشروعية ممارسة الوكالة التجارية داخل المنطقة الحرة طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المشار إليه. السبب الرابع: أن الهيئة الطاعنة رفضت قيد الشركة المطعون ضدها استناداً إلى أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 والقانون رقم 120 لسنة 1982 سالفي الذكر.
ومن حيث إن المطعون ضدها، قدمت لهذه المحكمة بجلسة 10 من أكتوبر عام 1987 صورة رسمية مستخرجة - بناء على تصريح المحكمة - من المذكرة رقم 28/ 2/ 6 المعدة بمعرفة المستشارين القانونيين لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في شأن مدى انطباق قانون الوكالة التجارية على المنشآت التجارية في المناطق الحرة، وصورة رسمية من قرار مجلس إدارة الهيئة المذكورة، رقم 6/ 28/ 1976 بالموافقة على ما انتهت إليه هذه المذكرة بخضوع الشركات التجارية بالمناطق الحرة لقانون الوكالة التجارية.
ومن حيث إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قدمت مذكرة عقبت فيها على تقرير هيئة مفوضي الدولة، ذكرت فيها أنه طبقاً لعقد تأسيس الشركة المطعون ضدها، والترخيص الصادر لها في هذا الشأن فإن الغرض من نشاطها هو التخزين فقط في المنطقة الحرة وليس أعمال الوكالة التجارية. ومن ثم لا يتوافر في شأنها شروط القيد بسجل الوكلاء التجاريين طبقاً لأحكام القانون رقم 120/ 1982. وأنه وإن كانت الشركة المطعون ضدها، كانت مقيدة في سجل الوكلاء التجاريين في ظل العمل بالقانون رقم 107 لسنة 1961، إلا أن هذا قد ألغي وأصبح القانون رقم 120 لسنة 1982 هو الواجب التطبيق. وقد نصت المادة 25 من هذا القانون، على أنه يتعين على الوكلاء التجاريين القائمين بالعمل عند نفاذ هذا القانون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها للقيد في السجلات المعدة لذلك خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ومن ثم فإنه يجب أن يتوافر في شأن الشركة المطعون ضدها، الشروط المنصوص عليها في القانون الجديد كما وأن المادة 35 من القانون رقم 43 لسنة 1974 قد حددت على سبيل الحصر الأنشطة التي يجوز الترخيص بمزاولتها داخل المنطقة الحرة، وليس من بينها نشاط الوكالة التجارية. ولا يتصور أن تنشأ وكالة تجارية في المنطقة الحرة.
ومن حيث إن المطعون ضدها، ردت على الطعن، بأن ما تدعيه الهيئة الطاعنة من أن مرد عدم قيدها بسجل الوكلاء التجاريين هو عدم توافر الشروط اللازمة للقيد، هو من قبيل اختلاق سبب جديد للقرار المطعون فيه، ذلك أن السبب الذي أعلنته الهيئة لرفض إعادة قيدها، هو عدم جواز قيد الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 في سجل الوكلاء التجاريين بالنظر إلى الطبيعة القانونية لتكوين تلك الشركات وأن الغرض الرئيسي للشركة المطعون ضدها، هو القيام بأعمال الوكالة التجارية للشركات التي تمثلها والتي تقوم بتخزين منتجاتها بالمنطقة الحرة، كما هو ثابت من البند الثاني من عقد تأسيس الشركة في 1/ 8/ 1976، وكذلك الترخيص رقم 8 لسنة 1979 الصادر لها من المنطقة الحرة ببور سعيد، والذي جاء به أنها وكيلة للعديد من الشركات: كما يؤكد ذلك البطاقة الضريبية، الصادرة للشركة المدعية رقم 264 مأمورية استثمار المال العربي والأجنبي بتاريخ 27/ 1/ 1979، وواضح فيها تحت بند النشاط الرئيسي، توكيلات سيارات نقل وقطع غيارها، وموتورات بأنواعها وتليفزيونات وإطارات كاوتشوك والموتورات البحرية وكل هذه التوكيلات تم التأشير بها في سجل الوكلاء التجاريين الذي كانت الشركة مقيدة به طبقاً لأحكام القوانين السابقة للوكالة التجارية والتي كانت تستلزم هذا الشرط أيضاً، ثم قررت المطعون ضدها أن نشاط التخزين في المناطق الحرة لا يتصور أن ينفصل عن نشاط الوكالة التجارية: فهي تقوم بتخزين السلع والمنتجات للشركات الموكلة. ولا تستطيع أي شركة أن تستورد منتجات أية شركة أجنبية، أو تقوم بترويج منتجاتها أو تقدم عروضاً عنها في المفاوضات المحلية، إلا إذا كانت وكيلاً عنها والقانون الجديد للوكالة التجارية لم يستلزم شروطاً جديدة تغاير الشروط الواردة في القوانين السابقة، والتي سبق قيد الشركة بسجل الوكلاء التجاريين طبقاً لها. وقانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة لا يحول دون قيد الشركات المنشأة طبقاً لأحكامه بسجل الوكلاء التجاريين ما دامت قد استوفت الشروط التي يستلزمها قانون الوكالة التجارية المعمول به وقت القيد في السجل وهذا ما أكده قرار مجلس إدارة هيئة استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في 17/ 4/ 1976 وما قرره مجلس الإدارة هو من اختصاصه طبقاً لما تقضي به المادة 31 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة وتخضع الشركة المطعون ضدها للمحاسبة الضريبية، وتحمل بطاقة ضريبية وقد انتهت الجهة المطعون ضدها إلى طلب رفض الطعن وإلزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إنه يتضح من المادة 35 من القانون رقم 43 لسنة 1974 أنها قصرت النشاط داخل المناطق الحرة على إقامة المشروعات التي يرخص بها طبقاً لأحكام هذا القانون ويتضح من المادة 34 أن ينص الترخيص الأغراض الخاضع من أجلها ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا إلا في حدود الأغراض المثبتة في ترخيصه ثم حددت المادة 35 أوجه النشاط الجائز الترخيص بها في المناطق الحرة وهي تخزين البضائع العابرة والوطنية خالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج والأجنبية الواردة بغير رسم الوارد، ثم عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج - ولو لبضائع محلية - وإعادة التعبئة وما شابها - عمليات تغير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة، وأنه صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد أو غير ذلك مما يحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة، أخيراً مزاولة أية مهنة يحتاج إليها النشاط أو الخدمات التي يحتاجها العاملون داخل المنطقة الحرة وبذلك فقد حصر النص في بنوده الأربعة أوجه النشاط الجائز الترخيص بها في المناطق الحرة على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع في تفسيرها ولا يجوز مخالفتها. ولا يمكن القول بأن نشاط التخزين المنصوص عليها في المادة 35/ 1 المشار إليه يتعين بذاته إجازة الوكالة التجارية بالنسبة للبضائع المخزنة، فقد حصر النص أنواع البضائع الجائز الترخيص بتخزينها داخل المنطقة الحرة وهي البضائع العابرة، والبضائع الوطنية خالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج ثم البضائع الأجنبية الواردة بغير رسم الوارد. ثم قررت المادة 37 معاملة البضائع التي تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج طبقاً لحالتها بعد التصنيع من مراعاة الإجراءات والقواعد المنظمة للاستيراد، ومن ثم فإن نشاط التخزين المرخص داخل المنطقة الحرة لا يستتبع بذاته إجازة ممارسة الوكالة التجارية بالنسبة للبضائع المخزنة، فهو نشاط مستقل عن التخزين فيفصل عنه، لا يستلزمه التخزين بذاته على وجه الحتم حتى يمكن القول بأنه يستتبعه بحيث يكون ترخيص التخزين ترخيصاً بالوكالة التجارية بالنسبة للبضائع المخزنة، وإذ كان القانون لا يجيز مزاولة نشاط الوكالة التجارية داخل المنطقة الحرة فلا يجوز الترخيص بها لأي عمل قد يتم مخالفته لأحكام القانون، وبذلك يكون ملك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، من رفض قيد الشركة المطعون ضدها في سجل الوكلاء التجاريين في المنطقة الحرة يتفق وأحكام المادة 35 من القانون رقم 43 لسنة 1974 معدلاً بالقانون رقم 32 لسنة 1977 ولا حجة في الاستناد إلى الترخيص الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمباشرة نشاط التخزين في المنطقة الحرة ببور سعيد، كوكلاء عن بعض الشركات الأجنبية لمخالفة ذلك لأحكام المادة 35 سالفة الذكر ولا في التمسك بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن الموافقة على مذكرة للمستشارين القانونيين للهيئة بخضوع الشركات التجارية بالمناطق الحرة لقانون الوكالة التجارية لمخالفة ذلك جميعه لأحكام المادة 35 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة. كما أنه لا حجة فيما أثارته الشركة المطعون ضدها من أنها كانت مقيدة في سجل الوكلاء التجاريين قبل العمل بالقانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وإذ نصت المادة 25 من هذا القانون على أنه يتعين على الوكلاء التجاريين وعلى المكاتب المشار إليها بالمادة (7) من هذا القانون القائمين بالعمل عند نفاذ هذا القانون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها به للقيد في السجلات المعدة لذلك خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية. ومن ثم فقد كان من الواجب على الجهة الإدارية المختصة - عند بحث طلب إعادة القيد، أن تنزل صحيح حكم القانون على الطلبات المقدمة إليها، دون النظر إلى الأوضاع المخالفة لحكم القانون. كما أنه لا حجة في الاستناد إلى عقد تأسيس الشركة المطعون ضدها والذي يتضمن أن من أغراضها مباشرة التوكيلات التجارية عن بعض الشركات الأجنبية، لأن ذلك خاص بأهليتها طبقاً لقانون الشركات ولا يغني أن ما تضمنه عقد تأسيسها يفيد بذاته الترخيص لها بهذا النشاط في داخل البلاد أو في المناطق الحرة بل يمكن لذلك النظام القانوني في كل منهما، ولا يعني أن تباشر نشاط تخزين البضائع الأجنبية داخل المنطقة الحرة على سبيل الوكالة التجارية. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك في تقدير عنصر الجدية اللازمة لوقف التنفيذ فيكون قد جانب الصواب فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، بعد إذ تبين تخلف ركن الجدية، ويتعين لذلك القضاء بإلغائه، وإذ كان يتعين إلزام من خسر الطلب بمصروفاته فقد تعين إلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت الشركة المطعون ضدها بالمصروفات.