أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 521

جلسة 19 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ فهمي السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم بركات، محمد خيري أبو الليل, محمد يسري زهران، أحمد فرحات نواب رئيس المحكمة.

(100)
الطعن رقم 3469 لسنة 59 القضائية

(1، 2) حكم. "بياناته. إصداره". بطلان. "بطلان الأحكام". نظام عام. إيجار. "إيجار الأماكن: المنشآت الآيلة للسقوط".
(1) انعدام الحكم. ماهيته. أحكام المحاكم الابتدائية. وجوب صدورها من ثلاثة قضاة. م 9/ 3 ق 46 لسنة 1972. تخلف ذلك. أثره. انعدام الحكم. علة ذلك.
(2) خلو تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعون في قرارات تقدير أجرة المساكن وهدم المنشآت الآيلة للسقوط وترميمها وصيانتها من مهندس مختص. م 18، 59 ق 49 لسنة 1977. أثره. بطلان الحكم لا انعدامه. علة ذلك.
(3) حكم. "استنفاد الولاية". دعوى. "استئناف". بطلان.
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان هذا الحكم لعيب شابه أو شاب الإجراءات دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى. وجوب فصلها في الموضوع.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الحكم لا يكون منعدماً إلا إذا فقد وكناً من أركانه الأساسية ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 توجب صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة قضاة فإن صدور الحكم من عدد يزيد أو ينقص عن هؤلاء القضاة الثلاثة هو الذي يفقده ركناً أساسياً ويؤدي بالتالي إلى انعدامه لتعلق هذا التشكيل بأسس النظام القضائي.
2 - النص في المادتين 18، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن يُلحق بتشكيل محكمة الطعن في القرار الصادر بتقدير أجرة الأماكن وبهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها مهندس معماري أو مدني لا يكون له صوت معدود في المداولة فقد استهدف به المشرع - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون - تحقيق مصلحة عامة تقتضي إيجاد نظام قضائي يكفل ربط الخبير بالمحكمة ربطاً مباشراً لما تتسم به موضوعات تلك الطعون من جوانب فنية حتى تتكامل النظرة القانونية مع الخبرة الفنية وبذلك تصبح الأحكام أقرب ما تكون إلى العدالة دون إطالة في الإجراءات أو مشقة في التقاضي وبالبناء على ذلك فإن إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعون في قرارات تقدير أجرة المساكن وهدم المنشآت الآيلة للسقوط وترميمها وصيانتها ليس له صوت معدود في المداولة قُصد به مجدد استطلاع رأيه باعتباره من أصحاب الخبرة الفنية هو رأي غير ملزم في جميع الأحوال ومن ثم فإن خلو تشكيل المحكمة منه لا يفقد الحكم ركناً من أركانه الأساسية فيؤدي إلى انعدامه وإنما يترتب عليه بطلانه.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بُني عليها دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 574 لسنة 1982 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب تعديل قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالوحدة المحلية لمدينة طنطا بهدم العقار محل القرار والاكتفاء بترميمه. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 870 لسنة 34 ق لدى محكمة استئناف طنطا التي قضت بتاريخ 26/ 6/ 1989 بانعدام الحكم المستأنف لصدوه من هيئة لم يتضمن تشكيلها مهندساً. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بانعدام الحكم المستأنف لصدوره من هيئة لم يُلحق بتشكيلها مهندس نقابي في حين أن ذلك لا يرتب البطلان مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم لا يكون منعدماً إلا إذا فقد ركناً من أركانه الأساسية ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية الصدر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 يوجب صدور أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة قضاة فإن صدور الحكم من عدد يزيد أو ينقض عن هؤلاء القضاة الثلاثة هو الذي يفقده ركناً أساسياً ويؤدي بالتالي إلى انعدامه لتعلق هذا التشكيل بأسس النظام القضائي أما النص في المادتين 18، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن يُلحق بتشكيل محكمة الطعن في القرار الصادر بتقدير أجرة الأماكن وبهدم المنشآت الآيلة للسقوط أو ترميمها أو صيانتها مهندس معماري أو مدني لا يكون له صوت معدود في المداولة فقد استهدف به المشرع - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع هذا القانون - تحقيق مصلحة عامة تقتضي إيجاد نظام قضائي يكفل ربط الخبير بالمحكمة ربطاً مباشراً لما تتسم به موضوعات تلك الطعون من جوانب فنية حتى تتكامل النظرة القانونية مع الخبرة الفنية وبذلك تصبح الأحكام أقرب ما تكون إلى العدالة دون إطالة في الإجراءات أو مشقة في التقاضي وبالبناء على ذلك فإن إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة المختصة بنظر تلك الطعون ليس له صوت معدود في المداولة قُصد به مجرد استطلاع رأيه باعتباره من أصحاب الخبرة الفنية هو رأي غير ملزم في جميع الأحوال ومن ثم فإن خلو تشكيل المحكمة منه لا يفقد الحكم ركناً من أركانه الأساسية فيؤدي إلى انعدامه وإنما يترتب عليه بطلانه. ولما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بُني عليها دون أن يمتد إلى صحيفة الدعوى فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان والقضاء به بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بانعدام الحكم الابتدائي لصدوره من محكمة لم يتضمن تشكيلها مهندس ومن ثم لم يفصل في الموضوع مخالفاً هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.