مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 124

(18)
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد أمين المهدي وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد المنعم رفاعي عمارة والسيد السيد عمر المستشارين.

الطعنان رقما 1553 و1541 لسنة 27 القضائية

( أ ) عقد إداري - تنفيذه - الجزاءات التي توقع على المتعاقد المقصر - الغرامات وفروق الأسعار - (لائحة المناقصات والمزايدات).
احتجاز جهة الإدارة لمبلغ مستحق للمورد طرفها لاستيفاء قيمة الغرامات وفروق الأسعار بعد ثبوت تقصيره في التوريد لا يشكل خطأ عقدياً من جانب الإدارة ولا يمثل قوة قاهرة أو حالة ضرورة تحول بين المورد وبين التنفيذ في ضوء ضخامة الكميات المتعاقد عليها - أساس ذلك: احترام ما جاء بعقد التوريد من أن جميع المبالغ التي تستحق على المتعهد تخصم مما يستحق له قبل الإدارة - مؤدى ذلك - عدم أحقية المورد في التعويض عن احتجاز تلك المبالغ - تطبيق.
(ب) غرامة التأخير - حدود توقيعها عند سحب العمل من المورد.
إذا كانت طبيعة العقد تقتضي قيام المورد بتوريد غذاء يومياً لإحدى وحدات القوات المسلحة فإن نظام توقيع الغرامة على أساس أسبوعي لا يتناسب مع العقد - إذا ثبت تعثر المتعهد في التوريد اليومي مما اقتضى الشراء على حسابه وتوقيع غرامة تأخير عليه فإنه بسحب العمل منه لا يجوز تحميله بغرامات تأخير عن الكميات التي أسند توريدها للمتعاقد الجديد - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق الثاني من يونيه سنة 1981 أودع الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1541 لسنة 27 قضائية عليا، ضد السيد/ وزير الدفاع بصفته عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (هيئة العقود الإدارية والتعويضات) بجلسة 5 من إبريل سنة 1981 في الدعوى رقم 32 لسنة 25 قضائية المقامة من وزير الدفاع بصفته ضد السيد/ ...... (الطاعن) والمضموم إليها الدعوى رقم 1369 لسنة 25 ق المقامة من الطاعن ضد السيد وزير الدفاع بصفته، والقاضي أولاً: في الدعوى رقم 32 لسنة 25 ق المقامة من وزير الدفاع ضد........ بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي بصفته مبلغ 12368.969 جنيه (اثني عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانية وستون جنيهاً وتسعمائة وتسعة وستين مليماً) والفوائد القانونية منه بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 15 أكتوبر سنة 1970 وحتى تمام السداد وإلزام المدعى عليه المصروفات. ثانياً: في الدعوى رقم 1369 لسنة 25 ق المقامة من....... ضد وزير الدفاع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي مبلغ 7807.346 جنيه (ثمانية آلاف وسبعمائة وسبعة جنيهاً وثلاثمائة وستة وأربعين مليماً) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 15 من يونيه سنة 1971 وحتى تمام السداد والمصروفات. ثالثاً: بإجراء المقاصة بين المبلغ الوارد بالبند أولاً والمبلغ الوارد بالبند ثانياً. وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه في شطره الأول، والحكم بإلزام المطعون ضده - وزير الدفاع بصفته - بأن يدفع للطاعن مبلغ 31493.300 جنيه وكذلك إلزامه بالمصروفات.
وفي يوم الأربعاء الثالث من يونيه سنة 1981 أودع الأستاذ/ ...... المستشار المساعد لإدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة) ثانياً: عن وزير الدفاع بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1553 لسنة 27 قضائياً عليا ضد السيد/ ..... وذلك عن ذات الحكم سالف الذكر، وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أولاً: بالنسبة للدعوى رقم 32 لسنة 25 ق تعديل الحكم المطعون فيه وذلك بالحكم بالطلبات المبينة بصحيفة الدعوى الأصلية. ثانياً: بالنسبة للدعوى رقم 1369 لسنة 25 ق بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى. ثالثاً: إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقد تم إعلان الطعنين قانوناً، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم: أولاً: بقبول الطعنين شكلاً. ثانياً: برفض الطعن رقم 1541 لسنة 27 ق وإلزام رافعه المصروفات. ثالثاً: بالنسبة للطعن رقم 1553 لسنة 27 ق بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى رقم 32 لسنة 25 ق ليكون بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 15380.620 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 15 من أكتوبر سنة 1970 وحتى تمام السداد، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وإعمال نص المادة 186 مرافعات بخصوص المصروفات.
وحدد لنظر الطعنين جلسة أول ديسمبر سنة 1986 أمام دائرة فحص الطعون حيث قررت ضم الطعن رقم 1553 لسنة 27 ق إلى الطعن رقم 1541 لسنة 27 ق ليصدر فيهما حكم واحد ثم قررت بجلسة 4 من مايو سنة 1987 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 6 من يونيه سنة 1987، وبهذه الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 10 من أكتوبر سنة 1987 حيث قررت إصدار الحكم بجلسة 31 من أكتوبر 1987 وبهذه الجلسة تقرر مد أجل إصدار الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما القانونية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أنه بتاريخ 15 من أكتوبر سنة 1977 أقامت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير الدفاع الدعوى رقم 32 لسنة 25 ق طالبة الحكم بإلزام المدعى عليه....... بأن يدفع إلى وزير الدفاع بصفته مبلغ 23048.949 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات، وبتاريخ 5 من يونيه سنة 1971 أقام السيد/ ........ الدعوى رقم 1369 لسنة 25 ق ضد وزير الدفاع بصفته الرئيس الأعلى لهيئة إمداد وتموين القوات المسلحة طالباً الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع له مبلغ 31493.300 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ تمام السداد والمصروفات، وبجلسة 28 من مايو سنة 1978 حكمت المحكمة بضم الدعوى رقم 1369 لسنة 25 ق إلى الدعوى رقم 32 لسنة 25 ق ليصدر فيهما حكم واحد، وفي موضوع الدعويين وقبل الفصل فيه بندب مكتب الخبراء بوزارة العدل لندب أحد خبرائه الحسابيين لأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم. وبتاريخ 22 من سبتمبر سنة 1980 قدم الخبير المنتدب تقريره في الدعويين، وبجلسة 5 من إبريل سنة 1981 صدر الحكم المطعون فيه واستندت المحكمة في قضائها إلى أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الجهة الإدارية تعاقدت مع السيد/ ........ على توريد السلاطة اللازمة لبعض المناطق العسكرية في الفترة من أول يوليه سنة 1968 حتى 30 يونيه سنة 1969 بواقع 22.5 مليماً للكيلو، وتضمن العقد فرض غرامات تأخير في حالة التأخير في التوريد بالإضافة إلى حق تلك الجهة في حالة التقصير في التوريد في الميعاد المحدد بالعقد في أن تقوم بشراء الكمية التي قصر في توريدها على حسابه وتحت مسئوليته، ومع الرجوع عليه بفرق السعر والمصاريف الإدارية وغرامة تأخير بواقع 10% على الأكثر من ثمن الكميات المطلوبة توريدها في اليوم. وقد بدأ المتعهد في التوريد إلا أنه أظهر تقصيراً في الفترة من أول يوليه سنة 1968 حتى 24 من أغسطس سنة 1968 بلغ حوالي 54%، وفي شهر أغسطس سنة 1968 بلغ أكثر من 60%، وفي شهر سبتمبر سنة 1968 بلغ ما يزيد على 70% الأمر الذي حدا بالجهة الإدارية إلى إنذاره عدة مرات وبتاريخ 10 من سبتمبر سنة 1968 تعهد بالانتظام في التوريد إلا أنه لم يفي بتعهده فقامت الجهة الإدارية بسحب التوريد منه وشراء ما قصر في توريده عن طريق ممارسة رست على المدعو....... بسعر الكيلو من السلاطة 26.5 مليماً وذلك في الفترة من 16 من أكتوبر سنة 1968 وحتى 30 من يونيه سنة 1969 مع تحميله بفروق الأسعار والمصاريف الإدارية وغرامات التأخير. واستطردت المحكمة إلى أنه يستفاد مما تقدم أن السيد/ ....... قد أخل بتنفيذ التزاماته التعاقدية بتقصيره في التوريد فضلاً عن إخلاله بتعهده الموقع عليه منه بتاريخ 10 من سبتمبر سنة 1968 بالانتظام في التوريد، ومن ثم فإن الإجراءات التي قامت بها الجهة الإدارية من سحب التوريد منه والتنفيذ على حسابه مع تحميله فروق الأسعار والمصاريف الإدارية وغرامات التأخير تستند إلى أساس سليم، وعلى ذلك فإنه يتعين تصفية الحساب بين طرفي العقد وبيان مستحقات كل من الجهة الإدارية والمتعهد المذكور: أولاً: مستحقات الجهة الإدارية قبل المتعهد، وتبلغ هذه المستحقات 12368.969 جنيه تفصيلها الآتي:

مليم جنيه  
799 2156 غرامات تأخير
860 7562 فرق السعر في التنفيذ على الحساب
070 2618 مصاريف إدارية
240 31 دمغات

وأوضحت المحكمة أنها تأخذ في هذا الشأن بما جاء بتقرير الخبير وتلتفت عما تذهب إليه الجهة الإدارية تعقيباً على ذلك التقرير من أن مبلغ 2375.675 جنيه الذي استبعده الخبير باعتباره فروق أسعار مكررة (حيث احتسب الخبير مبلغ 7562.860 جنيه فقط كفروق أسعار) هو في حقيقته فروق أسعار عن الأصناف التي قامت الجهة الإدارية بشرائها من السوق المحلية على حسابه، أو باستبدال الأصناف المقصر في توريدها بأصناف أخرى من المخازن ذلك أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يثبت قيامها بالشراء بمعرفتها من السوق المحلي ما قصر في توريده المتعهد المذكور، وكذلك تلتفت المحكمة عما ذهبت إليه الجهة الإدارية من وجوب إضافة مبلغ 3011.651 جنيه كغرامة تأخير إلى مبلغ 2156.799 جنيه الذي احتسبه الخبير كغرامة تأخير: ذلك أنه وفقاً لنص الفقرة أ من البند 7 من المادة الثامنة من شروط العقد فإن غرامة التأخير لا يجوز أن تتجاوز نسبة 4% من قيمة الأصناف التي حصل التأخير في توريدها. والثابت أن قيمة الأصناف التي تأخر في توريدها وقامت الجهة الإدارية بشرائها على حسابه من المدعو....... بلغت 54431 جنيهاً، فتكون قيمة الغرامة بواقع 4% منها أي مبلغ 2177.240 جنيه وهو يقارب المبلغ الذي انتهى إليه الخبير، وخلصت المحكمة من ذلك، أنه يتعين الحكم بإلزام........ بأن يدفع إلى الجهة الإدارية مبلغ 12368.969 جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 15 من أكتوبر سنة 1970 وحتى تمام السداد. ثانياً: أما عن مستحقات المقاول قبل الجهة الإدارية وتبلغ 8708.346 جنيه تفصيلها الآتي: 2402.846 جنيه مبالغ محجوزة لدى الإدارة مقابل ما ورده المتعهد المذكور 6304.500 جنيه قيمة التأمين النهائي وهذه المبالغ أثبتها الخبير من واقع المستندات المقدمة من جهة الإدارة والمحكمة تأخذ بذلك وتحكم بذلك المبلغ وفوائد قانونية عنه بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 15 من يونيه سنة 1971 وحتى تمام السداد. واستطردت المحكمة إلى أنه بالنسبة إلى ما يطلبه المدعي في الدعوى 1369 لسنة 25 ق من الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع له مبلغ 15188.800 جنيه باقي قيمة ما ورده من سلاطة، فإن ما ثبت هو أحقيته في مبلغ 2402.846 جنيه طرف جهة الإدارة قيمة السلاطة التي قام بتوريدها ولم تدفع قيمتها، ولم يقدم المدعي ما يثبت أحقيته في باقي المبلغ المطالب به مما يتعين معه الالتفات عن ادعائه في هذا الشأن. وبالنسبة إلى ما يطلبه المدعي من تعويض مبلغ عشرة آلاف جنيه فإن المسئولية مناطها خطأ منسوب إلى الجهة الإدارية. والثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير أن الجهة الإدارية لم ترتكب خطأ تعاقدياً، ومن ثم تنتفي مسئوليتها عن التعويض، ويكون طلبه على غير أساس من القانون. وانتهت المحكمة إلى أنه يتعين الحكم بإجراء مقاصة بين المبلغ المستحق لجهة الإدارة قبل المتعهد المذكور وفوائده القانونية، وبين المبلغ المستحق لذلك المتعهد قبل جهة الإدارة وفوائده القانونية.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1541 لسنة 27 ق أن الحكم المطعون فيه قد أخل بحقوق الدفاع حيث لم تحقق المحكمة دفاع الطاعن فيما يتعلق بمطالبته لجهة الإدارة بمبلغ 15188.800 باقي قيمة ما ورده من سلاطة مكتفية بالقول بأن المبلغ المستحق له طرف الإدارة هو 2402.846 جنيه، بينما الثابت من المستندات الموجودة لدى الجهة الإدارية والتي تطالب الطاعن بالاطلاع عليها وتقديمها إلى المحكمة هو أن مستحقاته المذكورة تبلغ 15188.800 جنيه، كما أن المحكمة لم تحقق دفاع الطاعن فيما يتعلق بطلب التعويض لتقصيرها في سداد مستحقاته الأمر الذي اضطر معه إلى التوقف عن التوريد، ولقد كان الثابت وجود تقصير من جهة الإدارة حيث أثبت الخبير وجود مستحقات للطاعن قبل جهة الإدارة تبلغ 2402.846 جنيه. كما أن ركن الضرر وعلاقة السببية فهما ثابتان كذلك من مجرد تقصير الإدارة في سداد هذه المستحقات الأمر الذي ترتب عليه أضرار جسيمة للطاعن. واستطرد الطاعن إلى أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في التسبيب يوجب إلغاءه: إذ أن مجرد القول بأن الطاعن لم يثبت أحقيته في باقي المبلغ المطالب به لا يكفي لإظهار الحقيقة وكان الواجب على الخبير أن يتحقق من صحة هذا المبلغ من واقع المستندات الموجودة لدى جهة الإدارة، حيث لم تقم بسداد أي مبلغ مقابل هذا التوريد لمدة ثلاثة أشهر متتالية إلى حين إجراء الممارسة على حساب الطاعن. وأخيراً نعى الطاعن على الحكم قضاءه بإلزامه بفوائد قانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد في حين أن أحكام القضاء استقرت على عدم دستورية النص الخاص بالإلزام بالفوائد القانونية. واستطرد الطاعن في مذكرته المقدمة بجلسة 10 من أكتوبر سنة 1987 إلى أنه إذا كان التأخير في التنفيذ يرجع إلى خطأ الإدارة فإنها لا تستطيع توقيع الغرامة على المتعاقد معها أو اقتضاء تعويض منه، ولقد بلغت قيمة ما ورده الطاعن من الخضر حتى يوم 10 من سبتمبر سنة 1968، 18305.800 جنيه، في حين أن ما سددته جهة الإدارة إليه عن هذه التوريدات بلغ 3117 جنيهاً فقط، ولقد تعهد الطاعن كتابة - تحت ضغط الظروف - بالانتظام في التوريد وذلك بتاريخ 10 من سبتمبر سنة 1968، إلا أن جهة الإدارة لم تتح له فرصة لتنفيذ تعهده بل سارعت في نفس اليوم إلى إيقاع العقوبات عليه. وإذا كان تأخير الطاعن في التوريد قد حدث نتيجة لتصرف الإدارة بعدم سداد أثمان الدفعات الموردة في حينها فإن ذلك يعتبر حادثاً قهرياً. ومن ثم تنتفي مسئولية الطاعن عن التعويض ولا يكون ثمة محل لتوقيع غرامة تأخير أو أي جزاء آخر عليه. ويكون ما قامت به الجهة الإدارية من سحب التوريد والتنفيذ على الحساب مع تحمل المورد بفروق الأسعار والمصاريف الإدارية وغرامات التأخير لا يستند إلى أساس سليم. وهذا المعنى مستفاد مما كانت تنص عليه المادة 107 من اللائحة الملغاة من أنه إذا شكى المتعهد أو المقاول من توقيع الغرامة عليه وقدم مستندات تثبت أن التأخير نشأ عن حادث قهري واقتنع بها رئيس المنطقة أو الفرع أو مدير السلاح أو رئيس المصلحة، فيمكنه الموافقة على رفعها إذا لم تزد قيمتها على 50 جنيهاً بالنسبة إلى المناطق والفروع وعلى مائتي جنيه بالنسبة إلى المصالح أو الأسلحة..... ولم يرد لهذه المادة مقابل في اللائحة الجديدة وإن كان حكمها يمكن إعماله وفقاً للقواعد العامة. وذهب الطاعن في مذكرته إلى أنه إذا كان الثابت مما تقدم أن الجهة الإدارية قد ارتكبت خطأ يتمثل في عدم سداد مستحقات المورد في حينها. الأمر الذي اضطر معه إلى التوقف عن التوريد، فإن هذا الخطأ قد سبب أضراراً للمورد بحرمانه من مواصلة التوريد والأرباح التي كان يأمل أن يجنيها من ذلك، وعلى ذلك فإن أركان المسئولية تتحقق على نحو يتعين معه إلزام الجهة الإدارية بتعويض المورد تعويضاً كافياً لجبر كافة الأضرار، وهو ما يقدره الطاعن بمبلغ عشرة آلاف جنيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1553 لسنة 27 قضائية عليا المقام من الجهة الإدارية أن الحكم المطعون فيه رفض طلب الجهة الإدارية لبعض المبالغ بمقولة أنه لم يثبت قيامها بالشراء بمعرفتها فيما قصر المتعهد في توريده. كما رفض طلب احتساب مبلغ 3011.651 جنيه كغرامة تأخير إضافية بمقولة إن الغرامة لا تتجاوز نسبة 4% من قيمة الأصناف التي تأخر في توريدها وتم شراؤها على حسابه. والمحكمة تكون بذلك قد أخطأت في تطبيق القانون بالنسبة لما انتهت إليه من رفض مطالبة الجهة الإدارية ببعض المبالغ: ذلك أن نسبة غرامة التأخير الواجبة التطبيق هي 10% من ثمن الكميات المطلوب توريدها في اليوم بالإضافة إلى المصروفات التي تكبدتها الجهة طبقاً لنصوص العقد وهي البنود 9 و10 و11 من الشروط الخاصة والبند ثالثاً من الشروط العامة وذلك بخلاف ما ذهبت إليه المحكمة. وبالإضافة إلى ما تقدم فقد أخطأ الخبير المنتدب في الدعوى عندما اعتقد أن الجهة الإدارية احتسبت فروق التنفيذ على الحساب مرتين: مرة بواسطة الجهة الإدارية نفسها ومرة أخرى بواسطة متعهد آخر وذلك عن نفس الكمية. وقد سايرته المحكمة فيما وقع فيه من خطأ والواقع أن هناك كمية قامت الجهة الإدارية بشرائها بنفسها لسرعة احتياجها إليها عندما تأخر المتعهد في التوريد، وكمية أخرى قام متعهد آخر بتوريدها، وبالرغم من ثبوت ذلك في ملف العملية إلا أن المحكمة رفضت الأخذ به بمقولة عدم ثبوت الشراء من جانب الجهة الإدارية، الأمر الذي يشوب حكمها بالقصور مما يتعين معه تعديله.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الطعن رقم 1541 لسنة 27 ق، فإن الثابت من أوراق تنفيذ العقد التي أودعتها جهة الإدارة ملف الدعوى بحافظتها المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري، أن الطاعن قام بتوريد جزئي للأصناف المتعاقد على توريدها خلال أشهر يوليه وأغسطس وسبتمبر سنة 1968 قبل سحب التوريد منه اعتباراً من 26 من أكتوبر سنة 1968. فبلغت نسبة ما لم يورده خلال الفترة من أول يوليه حتى 24 من أغسطس سنة 1968 حوالي 54% من المطلوب، في حين تراوحت هذه النسبة خلال شهر أغسطس سنة 1968 بين 18% و100% بين مختلف الجهات المطلوب التوريد إليها بمتوسط يبلغ حوالي 60% من الكميات المطلوبة، ذلك أن مجمل الكميات المطلوبة لمختلف هذه الجهات (فيما عدا المستودع رقم 7 تعيينات حيث لم تذكر أرقامه) 284.845 طناً ورد الطاعن منها 171.39 طناً. وفي خلال شهر سبتمبر سنة 1968 تفاوتت نسبة ما لم يورده الطاعن 50% و91% بمتوسط يبلغ حوالي 70% من الكميات المطلوبة. فكانت مجمل الكميات المطلوبة إلى مختلف مواقع التوريد 173.178 طناً (فيما عدا قسم تعيينات انشاص حيث لم تذكر أرقامه) ورد الطاعن منها 46.655 طناً. وهذه الأوراق التي أعدتها جهة الإدارة في وقت معاصر للتوريد تناقض ما جاء بصحيفة دعوى الطاعن من أقوال مفادها أنه قام بتوريد كميات من السلاطة تبلغ 18305.800 جنيه. حيث أورد أنه ورد كل 15 يوماً بدءاً من أول يوليه 1968 كمية 155.770 طناً وذلك أربع مرات قيمة كل كمية تبلغ 3502.575 جنيه أي أن مجموع الكميات الموردة تبلغ 14010.300 جنيه، كما ورد في نهاية شهر أغسطس سنة 1968 كمية 195.800 طناً تبلغ قيمتها 4295.500 جنيه كما يتناقض ذلك مع أقوال الطاعن، وكذلك بمحضر أعمال الخبير ومفادها أنه قام بالتوريد في المدة من أول يوليه سنة 1968 حتى 15 من سبتمبر سنة 1968 بواقع 134 ألف كيلو كل خمسة عشر يوماً، فهذه الأقوال لم يقم عليها دليل من الأوراق، حيث لم يقدم الطاعن الإيصالات المؤقتة التي يتم بموجبها تسليم الكميات التي يدعي توريدها أو غيرها من مستندات تثبت ذلك، فالمادة 126 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957 والتي كانت سارية وقت العملية المشار إليها والمحال إليها بموجب البند الثالث عشر من شروط تقديم عطاء إدارة التعيينات التي وقع عليها الطاعن تنص على أنه "عند قيام المتعهد بتوريد الأصناف المطلوبة منه في الموعد المحدد بأمر التوريد يتسلمها رئيس أمناء المخازن تسلماً مؤقتاً بإيصال يثبت فيه العدد أو الوزن أو المقاس وحالة الأصناف من حيث سلامتها..." وإذ لم يقدم الطاعن هذه الإيصالات المؤقتة ببيان الكميات الموردة تأييداً لمطالبته بمبلغ 15188.800 جنيه الذي يمثل باقي مستحقاته قبل جهة الإدارة على حد قوله، الأمر الذي تثبت معه جدية مطالبته بذلك المبلغ، فلا جناح على المحكمة إن هي عولت على الحساب الذي أجرته جهة الإدارة وانتهت فيه إلى أن باقي المستحق للطاعن طرفها يبلغ 2402.846 جنيه، وإذ عجز الطاعن عن تقديم أية أوراق تثبت مطالباته أو تنبئ عن جديتها تدحض ما تضمنته أوراق الجهة الإدارية أو تشكك في سلامتها فلا تثريب على المحكمة متى اطمأنت إليها أن تأخذ بما تضمنه في وقت التوريد من بيانات.
ومن حيث إنه متى كان من غير الثابت أن جملة مطلوبات الطاعن قبل جهة الإدارة تزيد على مبلغ 2402.846 جنيه، وكانت جهة الإدارة قد احتجزت هذا المبلغ حتى يتم تصفية الحساب بينها وبين الطاعن الذي أبدى تقصيراً في التوريد من أول شهر بدأ فيه تنفيذ العقد وقد اضطرت جهة الإدارة - إزاء تقصيره - أن تنذره وتستكتبه تعهداً بالانتظام في التوريد بتاريخ 10 من سبتمبر سنة 1968 وإذ ينص البند التاسع من شروط تقديم عطاء لإدارة التعيينات على أنه "1 - إذا قام المتعهد بالتزاماته تدفع الإدارة له ثمن ما ورد مع مراعاة ما ينص عليه في البند الرابع وفي الفقرة التالية. 2 - جميع المبالغ التي تستحق على المتعهد طبقاً للبنود المتقدمة والبند الحادي عشر تخصم مما يستحق قبل الإدارة بموجب هذا العقد....." ومن بين تلك البنود ما يتعلق باستحقاق الغرامات وفروق الأسعار من المتعهد في حالة التقصير في التوريد، وعلى ذلك فاحتجاز جهة الإدارة لهذا المبلغ لا يشكل خطأ عقدياً من جانبها يستوجب التعويض، ولا يمثل قوة قاهرة أو حالة ضرورة تحول بين الطاعن وبين التنفيذ على ما يذهب إليه في مذكراته، وذلك نظراً إلى ضخامة الكميات المتعاقد عليها حيث تبلغ 2802 طناً بواقع 22.5 جنيهاً للطعن فما كان ينبغي أن يعوقه عن التنفيذ احتجاز ذلك المبلغ، وعلى ذلك فلا تقوم دعواه بطلب التعويض على أساس سليم من الواقع أو القانون مما يتعين رفضها.
ومن حيث إنه لا وجه كذلك لما يذهب إليه الطاعن من خطأ الحكم المطعون عليه حيث قضى بفوائد بواقع 4% سنوياً على المبالغ المحكوم بها عليه وذلك من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ السداد، بمقولة إن التعويض المقرر لاستحقاق الفوائد في القانون المدني مخالف للدستور. فقد انتهت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة في 4 من مايو سنة 1985 في القضية رقم 20 لسنة 1 قضائية دستورية إلى رفض الدعوى بعدم دستورية المادة 226 مدني التي تنص على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية...." وعلى ذلك يكون وجه الطعن المشار إليه لا أساس له من القانون. وبذلك فإن مفاد جميع ما تقدم أن الطعن رقم 1541 لسنة 27 ق على غير أساس من القانون ومتعين الرفض مع إلزام الطاعن مصروفاته.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الطعن رقم 1553 لسنة 27 قضائية المقام من الجهة الإدارية، فإن الثابت من صحيفة الدعوى المقامة من الجهة الإدارية ومن الأوراق المقدمة منها أن المبالغ التي تطالب بها تلك الجهة تنقسم إلى قسمين القسم الأول تطالب به عن المرحلة السابقة على التنفيذ على الحساب وتبلغ 8563.714 جنيه ويتكون من 2156.799 جنيه غرامات تأخير، 6375.675 جنيه فروق ثمن، 31.240 جنيه دمغات، أما القسم الثاني فيتعلق بمرحلة التنفيذ على حساب المتعهد...... ويبلغ 13192.581 جنيه وهو عبارة عن مبلغ 7562.860 جنيه فروق ثمن و2618.070 جنيه مصاريف إدارية و3011.651 جنيه غرامة تأخير. وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى استبعاد فروق الثمن التي تطالب بها الجهة الإدارية عن المرحلة السابقة على سحب العمل وتبلغ 6375.675 جنيه وغرامة التأخير الناتجة عن سحب العمل وتبلغ 3011.651 جنيه وتنازع الجهة الإدارية الطاعنة في ذلك طالبة الحكم بهذه المبالغ على المتعهد المذكور.
ومن حيث إن الفقرة (7) من البند الثامن من شروط تقديم عطاء إدارة التعيينات تنص على أنه "إذا تأخر المتعهد في توريد كل الكميات المطلوبة أو جزء منها في الميعاد المحدد بالعقد، فيجوز للإدارة اتخاذ أحد الإجراءات الثلاثة التالية، وذلك دون حاجة إلى إنذار أو اتخاذ إجراء ما أو التجاء إلى القضاء: ( أ ) إعطاء مهلة للتوريد مع توقيع غرامة بأن تمد الإدارة ميعاد توريد كل هذه الأصناف أو بعضها، وتخصم من ثمن الأصناف التي مد ميعاد توريدها 1% عن كل أسبوع أو جزء من أسبوع يمضي بين الميعاد المحدد بالعقد وبين ميعاد التوريد الفعلي بشرط ألا يزيد مجموع الخصم على 4% من قيمة الأصناف..... (ب) أن تشتري الإدارة الأصناف التي لم يقم المتعهد بتوريدها من غيره على حسابه بالطريقة التي تراها سواء بالممارسة أو بعطاءات محلية أو عامة... إلخ وما ينتج من زيادة في الثمن مضافاً إليه 5% من قيمة الأصناف المشتراة مصاريف إدارية وما يستحق من غرامة عن مدة التأخير يخصم من التأمين المودع من المتعهد عن هذا العقد. وتنص الفقرة (6) من الشروط الخاصة الملحقة بـ "شروط تقديم عطاء لإدارة التعيينات" على أن "يتبع نص الشروط العامة للمناقصة فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه الشروط ويتبع النص الخاص عند تعارضه مع النص العام" وتنص الفقرة (9) على أنه "في حالة تقصير المتعهد في التوريد في الميعاد المحدد له في العقد أو تقصيره في توريد أية كمية تقوم الإدارة بشراء الكمية التي قصر المتعهد في توريدها على حسابه وتحت مسئوليته طبقاً للفقرة الخامسة من البند الثامن من الشروط العامة، مع الرجوع على المتعهد بفرق الثمن والمصاريف الإدارية المختلفة على أن توقع غرامة على المتعهد مقدارها 10% على الأكثر من ثمن الكميات المطلوب توريدها في اليوم والمصاريف التي تكبدتها الحكومة" وتنص الفقرة (11) على أنه "في حالة ما إذا تأخر المتعهد مدة أكثر من نصف ساعة عن الموعد المحدد لتوريد الأصناف الطازجة، توقع عليه غرامة لا تجاوز 10% من قيمة الأصناف التي تأخر عن توريدها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الإدارة الأخرى المبينة بالشروط التي تعاقدت الإدارة على أساسها مع المتعهد" كما تنص الفقرة - ثالثاً - من شروط ومواصفات السلاطة اللازمة لعام 68/ 1969 على أن "يكون التوريد في الساعة الثامنة صباحاً صيفاً وشتاءً لجميع الجهات - كما يجب على المتعهد التوريد في الميعاد الذي يحدد له عند الطلب إذا اقتضت ظروف العمل ذلك - وفي حالة تأخير المتعهد عن الموعد المحدد أو تقصيره في توريد كل أو بعض الأصناف المطلوبة تتبع الإجراءات الآتية: 1 - يجوز للإدارة أو فروعها إذا رأت مصلحة في ذلك إعطاء المتعهد مهلة لا تتجاوز الساعة التاسعة صباحاً لتوريد الكميات المطلوبة، على أن توقع عليه الغرامة المستحقة طبقاً لشروط العقد. 2 - في حالة عدم قيام المتعهد بالتوريد في الميعاد المحدد خلال المهلة الإضافية التي أعطيت له حق للإدارة أن تتخذ أحد الإجرائين التاليين وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل. أ - شراء الأصناف التي تأخر أو قصر المتعهد في توريدها بصفة عاجلة على حسابه بواسطة لجنة وصرف قيمتها من نقود السلفة مع خصم قيمة الزيادة في الثمن مضافاً إليها مصروفات إدارية بواقع 5% من قيمة الأصناف المشتراة وما يستحق من غرامة التقصير أو التأخير وأقصاها 10% من قيمة الأصناف المذكورة وكافة التكاليف التي تتكبدها الإدارة من مستحقات المتعهد. ب - صرف أي صنف من الأصناف المذكورة فيما بعد بطريق الاستبدال ويخصم من مستحقات المتعهد لدى الإدارة فرق الثمن والمصاريف الإدارية بواقع 5% من قيمة الأصناف المنصرفة بطريق الاستبدال مضافاً إلى ذلك الغرامة المستحقة طبقاً لشروط العقد وكافة التكاليف التي تتكبدها الإدارة. والأصناف التي يجوز صرفها بطريق الاستبدال: بصل ناشف - طحينة.
ومن حيث إن البين من النصوص السابقة أنه وإن كانت الفقرة (7) من البند الثامن من "شروط تقديم عطاء لإدارة التعيينات" تنظم غرامة التأخير بحيث توقع على المتعهد الذي يتأخر أو يقصر في التوريد بواقع 1% عن كل أسبوع أو جزء من أسبوع بشرط ألا يزيد مجموع الخصم على 4% من قيمة الأصناف التي حصل التأخير في توريدها، بعد أن اعتبر من "الشروط الخاصة" و"شروط ومواصفات السلاطة اللازمة لعام 68/ 1969" قد نظمت توقيع غرامة التأخير بحيث توقع على أساس يومي وعند التأخير بموعد ساعة، وذلك بالنظر إلى أن موضوع التوريد هو خضروات طازجة لازمة للتغذية اليومية لوحدات القوات المسلحة ففي حالة تأخر المتعهد في التوريد بميعاد ساعة أو عدم قيامه بالتوريد في الموقع والزمان المحدد كل يوم فإن لجهة الإدارة أن توقع الغرامة بواقع 10% من قيمة الأصناف التي تأخر أو قصر في توريدها وهذه الأوضاع التي تضمنها النصوص الخاصة بتوريد السلاطة للقوات المسلحة تستبعد تطبيق ما جاء بالفقرة (7) من البند الثامن من شروط تقديم العطاء المشار إليها، حيث لا يمكن الجمع بين توقيع الغرامة اليومية بواقع 10% والغرامة قدر التأخير بواقع 1% أسبوعياً بحد أقصى 4% - فنظام توقيع الغرامة على أساس أسبوعي لا يتلاءم مع أوضاع التموين اليومي للقوات المسلحة بالخضروات اللازمة حيث لا يمكن إمهال المتعهد للتوريد أسبوعاً بعد أسبوع. وعلى ذلك فإنه وإن كان للإدارة أن تطالب المتعهد بغرامات تأخير عن الفترة السابقة للتنفيذ على حسابه، حيث إن الثابت أن المتعهد المذكور كان متعثراً في التنفيذ ولم يورد الكميات المطلوبة يومياً مما يقتضي الشراء على حسابه وتوقيع غرامات عليه، فإنه بسحب العمل منه والتنفيذ على حسابه وإسناد التوريد إلى متعهد آخر، فلا وجه لتحميله بغرامات تأخير عن الكميات التي أسند توريدها إلى المتعهد الآخر. فحكم الفقرة (7) من البند الثامن من شروط تقديم العطاء لا تسري في هذا الشأن إذ قد نسختها الشروط الواردة في الشروط الخاصة وشروط ومواصفات السلاطة 68/ 1969 - هذا فضلاً عن أن المتعهد الآخر الذي أسند إليه توريد الكميات المذكورة تسري في شأنه بدوره - أوضاع الغرامة اليومية عن التأخير أو التقصير في التوريد، مما لا وجه معه لأن تجمع جهة الإدارة بين غرامات توقع على المتعهد الأصلي عن الكميات التي نفذت على حسابه وبين تلك التي قد توقع على المتعهد الذي قام بالتنفيذ في حالة تأخره وعلى ذلك فإنه من تاريخ التنفيذ على حساب المتعهد...... فإنه لا وجه لمطالبته بغرامة تأخير، ويكون مطالبة الجهة الإدارية له بمبلغ 3011.651 جنيه على غير أساس من القانون.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى مطالبة الجهة الإدارية المتعهد بمبلغ 6375.675 جنيه مقابل فروق ثمن شراء على الحساب أو استبدال من المخازن في الفترة السابقة على 16 من أكتوبر سنة 1968 تاريخ بدء التنفيذ على حساب المتعهد.....، فإنه وإن كان من الثابت أن المتعهد المذكور قد قصر في التوريد في الفترة السابقة على ذلك التاريخ، وكانت الكميات التي قصر في توريدها قد اشتريت على حسابه سداً للحاجة اليومية للقوات من الأصناف المذكورة على أساس يومي مما يقتضي توقيع غرامة قدرها 10% من قيمة الأصناف التي حصل التقصير بالنسبة إليها، إلا أن جهة الإدارة لم تقدم من الأوراق ما يفيد أنها تحملت بفروق ثمن عن عمليات الشراء على حساب المتعهد المذكور أو الاستبدال من المخازن خلال تلك الفترة. فمع التسليم بأن تقصير المتعهد قد أفضى بجهة الإدارة إلى شراء الكميات التي قصر بشأنها وتحميله بالغرامة بواقع 10% من قيمة تلك الأصناف، إلا أنه يبقى على جهة الإدارة أن تثبت أنها اشترت تلك الأصناف بالزيادة عن أسعار المتعهد المذكور، وهو الأمر غير الثابت من الأوراق التي قدمتها. وعلى ذلك فلا سند لما تطالب به من فروق أسعار عن تلك الفترة. وبذلك يكون طعنها على غير أساس سليم من القانون ويكون بالتالي متعين الرفض.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما، وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه.