مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 136

(19)
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة د/ محمد جودت الملط ومحمد محمود البيار وثروت عبد الله أحمد ومحمد معروف محمد المستشارين.

الطعن رقم 1582 لسنة 27 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية (تراخيص).
قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.
لا يجوز للموظف المختص بمنح تراخيص البناء أن يمنح ترخيص بالتعلية دون أن يستوفى الطلب المقدم عنه البيان الصادر من مهندس نقابي يفيد تحمل أساسات المبنى المراد تعليته لأعمال التعلية - عدم استيفاء هذا البيان ينطوي على مخالفة القانون ترتب مسئولية الموظف - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 4 من يونيه سنة 1981 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن كل من محافظ ورئيس مجلس مدينة أسيوط قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1582 لسنة 27 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 7 من إبريل سنة 1981 في الدعوى رقم 31 لسنة 8 القضائية المقامة من النيابة الإدارية ضد:/ ...... والقاضي ببراءة العامل مما أسند إليه.
وقد طلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بتوقيع الجزاء المناسب مع إلزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وبعد أن تم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهت فيه للأسباب المبينة به إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتوقيع الجزاء المناسب على المطعون ضده.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26 من مارس سنة 1986 وبجلسة 23 من إبريل سنة 1986 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" لنظره بجلسة 24 من مايو سنة 1986 وبجلسة 10 من أكتوبر سنة 1987 استمعت المحكمة لما رأت لزوماً للاستماع إليه من إيضاحات ذوي الشأن ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع للإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يستخلص من الأوراق في أنه بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1980 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط أوراق الدعوى التأديبية التي قيدت بسجل المحكمة تحت رقم 31 لسنة 8 القضائية وتقرير اتهام ضد السيد/ ........ مدير الإدارة الهندسية ومهندس التنظيم بمجلس مدينة ديروط حالياً بمجلس مدينة بيلا كفر الشيخ لأنه خلال عام 1978 بمجلس مدينة ديروط وبوصفه السابق خالف الأحكام المالية المقررة بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن أصدر الترخيص رقم 46 لسنة 1978 دون مراعاة المسافات والشروط المنصوص عليها بقوانين التنظيم ودون متابعة تنفيذه واتخاذ الإجراءات الواجبة حيال المخالفات التي وقعت أثناء تنفيذه وعلى النحو المفصل بالأوراق.
وبجلسة 7 من إبريل سنة 1981 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وأقامت - قضاءها على أن الدفاع الذي قدمه إليها المحال عن نفسه هو دفاع مقبول وأن النيابة لم تبين الأساس الذي استندت إليه في عدم قبولها أو تحقيقها لهذا الدفاع.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وانطوى على قصور في التسبيب إذ لم يمحص ما تضمنه تقرير مديرية الإسكان والتعمير الذي كان سند إحالة المتهم للمحاكمة واستعرض دفاع المحال مكتفياً بالقول بأنه دفاع مقبول دون تبرير أسباب وأسانيد تقديم المحال للمحاكمة ومن ثم فإن الحكم يكون باطلاً متعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن المستفاد من الأوراق والتحقيقات أن المواطن/ ...... بناحية ديروط كان قد تقدم إلى النيابة الإدارية بشكوى اتهم فيها........ العامل بإدارة التنظيم بمدينة ديروط بإصدار بعض تراخيص البناء بالمخالفة لقوانين التنظيم من بينها الترخيص رقم 46 لسنة 1978. وإذ أحالتها النيابة الإدارية إلى مديرية الإسكان والتعمير بأسيوط لفحصها أرسلت تلك المديرية إلى النيابة الإدارية تقريراً بما أسفر عنه الفحص مؤرخاً 14/ 4/ 1980 - ومعتمداً من مدير عام الإسكان في 4/ 5/ 1980 جاء ضمن ما ورد به أن الترخيص رقم 46 لسنة 1978 منح بمعرفة المهندس...... مدير التنظيم بمجلس مدينة أسيوط وقد باشرت النيابة الإدارية تحقيق الموضوع بعد قيده لديها قضية رقم 111 لسنة 1980 وانتهت فيه بالنسبة للمهندس/ ........ إلى إفراد عريضة مستقلة بشأنه لتعذر سماع أقواله نظراً لأنه منقطع عن العمل اعتباراً من 16/ 5/ 1979 وترتيباً على ذلك تم قيد العريضة تحت رقم 207 لسنة 1980 بالنيابة الإدارية بأسيوط ثم باشرت تلك النيابة التحقيق مع المذكور بعد قيده قضية تحت رقم 220 لسنة 1980 أسيوط فيما نسبه إليه تقرير فحص الشكوى المنوه عنه مخالفات في شأن إصدار الترخيص رقم 46 لسنة 1978 وقد جاء بتقرير فحص الشكوى المشار إليه بالنسبة للترخيص رقم 46 لسنة 1978 ما يلي:
إنه باسم المواطن/ ........ بشارع المسجد البحري وأن المطلوب هو الترخيص ببناء دور ثالث علوي في حدود 460.000 جنيه وقد أسفر فحص الرسومات الهندسية المقدمة بشأن هذا الترخيص عن الآتي:
1 - الرسومات غير مستوفاة لتوقيع مهندس نقابي إنشاء يفيد
احتمال الأساسات للتعلية المطلوبة بالمخالفة للمادة (51) فقرة (7) من القرار الوزاري رقم 237 لسنة 1977.
2 - المنور المطلة عليه الغرفة الداخلية غير قانوني لأن مسطحه غير مطابق للمادة 41 فقرة (2). من القرار الوزاري رقم 237 لسنة 1977 الذي وفقاً لها يتعين أن يكون مسطح المنور (12) متر مربع ولا يقل أقل ضلع فيه عن (3) متر مربع.
3 - المسطح الوارد بالرسومات الهندسية المقدمة غير مطابق
للتكاليف المرخص بها.
4 - القيمة الإيجارية المحصلة عن الوحدة والمطلوب الترخيص لها مبلغ جنيه واحد وليست خمسة جنيهاً بالمخالفة للمادة (10) من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر كما أسفرت المعاينة على الطبيعة عن ما يأتي:
1 - أن الدور الجاري تعليته مخالف لشروط الترخيص نظراً لعدم تنفيذ الارتداد المبين بالرسم الهندسي وبذلك يكون مخالف للمادة (71) من القرار الوزاري رقم 237 لسنة 1977.
2 - المنور المبين على الرسومات الهندسية غير قانوني ورغم ذلك لم ينفذ بالمخالفة للمادة (41) من القرار الوزاري رقم 237 لسنة 1977. كما أوضحت المراجعة المكتبية أن صارف الترخيص هو المهندس/ ..... وأنه لم يحرر ضد هذا المواطن أي محاضر نظير المخالفات المشار إليها.
وبسؤال السيد/ ....... رئيس فنيين بمديرية إسكان أسيوط، في تحقيق النيابة الإدارية ردد ما جاء بتقرير فحص الشكوى المقدمة من مديرية الإسكان والتعمير بأسيوط وأضاف أن هذه المخالفات تشكل خروجاً على قوانين التنظيم والقرارات الوزارية الخاصة بذلك وأنها مسئولية مصدر الترخيص، إذ أنه بالاطلاع عليها تبين أنه لا يوجد عليها غير توقيع واحد للمهندس صارف الترخيص إلى جانب عدم متابعة التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفات الواردة بالتقرير.
وبمواجهة المهندس المذكور في تحقيق النيابة الإدارية بالمخالفات التي نسبها إليه تقرير الفحص المعد بمعرفة مديرية الإسكان والتعمير بأسيوط، اعترف بإصداره الترخيص رقم 46 لسنة 1978 ودفع هذه المخالفات بمقولة إن المبنى قديم وسبق استخراج ترخيص للأدوار الأولى وبالتالي لا مبرر لأخذ توقيع مهندس نقابي بالنسبة للترخيص الجديد محل التحقيق وأن المناور قانونية بالرسومات الهندسية، أما تنفيذها على الطبيعة فإنه لم يتابعه لأنه تم أثناء انقطاعه عن العمل بالإدارة الهندسية بديروط اعتباراً من 16/ 5/ 1979 حتى 26/ 7/ 1980 كما أن التكاليف المرخص بها مطابقة للمسطح الوارد بالرسومات الهندسية المقدمة للتكاليف المرخص بها أما عن تحصيل جنيه بدلاً من خمسة جنيهات عن الوحدة فإنه وفقاً للقانون رقم 45 لسنة 1962 الذي كان سارياً قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 كان هذا هو المبلغ المقرر وعندما تم الرجوع إلى مديرية الإسكان وأفادتها بضرورة تحصيل خمسة جنيهات عن كل وحدة تم تحصيل الفرق بواسطة إيرادات مجلس مدينة ديروط.
ومن حيث إنه بالاطلاع على قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977. بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء يبين أن المادة (51) منه تقضي بأن طلب الترخيص بالنسبة لأعمال إقامة وإنشاء وتعلية وتعديل المباني يتعين للنظر في منحه أن يكون مرفقاً به المستندات المشار إليها في هذه المادة. ومن بين هذه المستندات بياناً بما إذا كان الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص بها وذلك في حالتي التعلية والتعديل ومفاد ذلك أن المشرع وقد خص حالتي طلب الترخيص بتعلية وبتعديل مبنى بوجوب اقتران طلب الترخيص بها ومنحه ببيان صادر ممن يملك بحسب تكوينه الفني وهو ما لا يتأتى إلا لمهندس نقابي، يفيد أن هيكل المبنى الإنشائي وأساساته تحتمل أعمال التعلية المطلوب إقامتها وذلك تداركاً للمخاطر التي قد تترتب على إجراء أعمال التعلية لمبنى قائم لا تتحمل أساساته مثل هذه الأعمال الجديدة وهو ما يترتب عليه عدم جواز التعويل في حالة الترخيص بتعلية مبنى قائم بما يكون قد أرفق من بيانات خاصة بهيكل المبنى القائم قبل التعلية وأساساته عندما تم الترخيص بإقامة ذلك المبنى ومؤدى ذلك ولازمه أنه لا يجوز للموظف المختص بمنح الترخيص بتعلية بناء قائم أن يمنح هذا الترخيص دون أن يستوفي الطلب المقدم عنه البيان الصادر من مهندس نقابي يفيد احتمال أساسات المبنى المراد تعليته لأعمال التعلية.
ومن ثم فإن إصدار الموظف المختص مثل هذا الترخيص دون استيفاء هذا البيان ينطوي على مخالفة للقانون ترتب مسئوليته.
ومن حيث إنه وفقاً لأحكام المادة (41) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليها التي تنظم الاشتراطات الواجب توافرها في مسطحات الأفنية التي تخصص لتهوية وإنارة الغرف السكنية، يتعين لاعتبار الرسم الهندسي الخاص بالترخيص بإقامة أو بتعلية مبان مشتملة على أفنية لإنارة وتهوية الغرف متوافراً فيه الاشتراطات القانونية التي يتوقف على استيفائها منح الترخيص بها أن يكون الحد الأدنى لمساحة الفناء المخصص لذلك والمبينة بالرسم الهندسي هو (12) متراً مربعاً ولا يقل أصغر أبعاده عن (3) متر ومفاد ذلك أن الرسم الهندسي المقدم مع طلب الترخيص بإقامة هذه المباني إذا كان المبين به في شأن هذه الأفنية مخالفاً للشروط المنصوص عليها في تلك المادة حسبما سلف البيان، فإنه بذلك لا تكتمل لهذا الرسم الاشتراطات القانونية التي بدون اكتمالها لا يجوز الترخيص بإقامتها.
ومن ثم فإن إصدار الموظف المختص ترخيصاً بإقامة أو تعلية مبان من هذا القبيل دون أن تتوافر في الرسم الهندسي الخاص بها والمقدم عنه طلب ذلك الترخيص الشروط المنوه عنها بشأن أفنية إنارة وتهوية الغرف يمثل مخالفة في حقه ترتقي بها مسئوليته.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وإلى لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977 يبين أن الباب الأول من هذا القانون وكذلك الباب الأول من تلك اللائحة قد تضمنت المواد الواردة فيها تنظيم توجيه استثمارات أعمال البناء على نحو من شأنه الحظر على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تمنح تراخيصاً في شأن البناء لا تتطابق المسطحات الواردة بالرسومات الهندسية المقدمة عنها للحصول على الترخيص بإقامتها مع التكاليف الإجمالية التي تمت الموافقة عليها بمعرفة اللجان المختصة في ضوء المواصفات والمستويات التي صدرت بها تلك الموافقة.
ومن ثم فإذا كان الواضح للمهندس الذي منح الترخيص من واقع الرسم الهندسي المقدم له للحصول على الترخيص، أن المسطحات الواردة بهذا الرسم لا تتطابق والتكاليف الإجمالية الصادر بها موافقة اللجنة المختصة، وعلى الرغم من ذلك وافق على منح الترخيص دون مراعاة ما تقدم فإن الأمر يشكل في حق مانح الترخيص مخالفة لأحكام القانون تستأهل مساءلته عنها.
ومن حيث إن المادة 10 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أنه يجب على من يرغب في إقامة مبان أن يرفق بطلب الترخيص له بالبناء المقدم للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بياناً بقيمة الأرض وما يدل على أداء مبلغ 500 قرش عن كل وحدة من هذه الوحدات وتكون البيانات المشار إليها متممة للمستندات اللازمة للحصول على الترخيص المشار إليه طبقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقرارات المنفذة له ومؤدى هذا النص وقد اعتبر سداد مبلغ 500 قرش عن كل وحده من وحدات البناء المراد إقامته مستنداً لازماً للحصول على ترخيص البناء الخاص به فإن إصدار الترخيص المطلوب دون توافر هذا المستند أي دون أن يرفق به دليل يثبت أداء مبلغ 500 قرش عن كل وحدة، ينطوي على مخالفة من جانب الموظف الذي أصدره تنعقد معها مسئوليته عنها.
ومن حيث إن المستفاد من سياق ما تقدم أن الترخيص رقم 46 لسنة 1978 قد تم منحه على الرغم من أن الرسومات الهندسية المقدمة بشأنه قد شابتها الأمور الآتية:
1 - لم يوقع عليها مهندس نقابي بما يفيد احتمال الأساسات للتعلية محل الترخيص.
2 - المنور المطلة عليه الغرفة الداخلية مسطحها أقل من 12 متر مربع ويقل أصغر ضلع فيه عن 3 متر على خلاف الاشتراطات القانونية.
3 - المسطح الوارد بهذه الرسومات غير مطابق للتكاليف الموافق عليها.
4 - لم يرفق بها ما يثبت سداد مبلغ 500 قرش عن كل وحدة سكنية على خلاف ما هو مقرر قانوناً.
ومن حيث إن كل أمر من هذه الأمور الأربعة يشكل بذاته حسبما سلف البيان مخالفة تستأهل عنها مسئولية من إصدار هذا الترخيص نظراً لأن تحقق أي مخالفة منها من شأنه أن يجعل الترخيص صادراً بالمخالفة للاشتراطات المقررة قانوناً.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت أن الذي منح هذا الترخيص مشوب بهذه المخالفات هو المتهم السيد/ ...... حسبما اعترف بذلك في تحقيقات النيابة الإدارية وأوضحته المراجعة المكتبية وفقاً لما جاء بتقرير الفحص المعد بمعرفة مديرية الإسكان والتعمير بأسيوط بتاريخ 14/ 4/ 1980 والثابت من واقع ما ورد به نوع المخالفات الأربعة المشار إليها.
ولما كان المتهم عند مواجهته في تحقيقات النيابة الإدارية بالمخالفات الثلاث الأول التي انطوت عليها الرسومات الهندسية دفعها عن نفسه بالإنكار دون أن يقدم أي دفاع أو دليل من شأنه دحض أو نفي ما قطعت به الأوراق وما أدلى به الشاهد. أما المخالفة الرابعة فعند مواجهة المتهم بها لم ينكرها وإنما حاول تبريرها بالاستناد إلى القانون الذي كان سارياً قبل تاريخ منحه الترخيص والذي كان يتطلب سداد 100 قرش عن الوحدة السكنية وبأنه قد تم تدارك ذلك بتحصيل الفارق بين ما تم سداده عند منح الترخيص وهو 100 قرش وما كان يتعين سداده لمنح الترخيص وهو 500 قرش إلا أن هذا التبرير ليس من شأنه نفي وقوع المخالفة بل على العكس هو يؤكد وقوعها إذ أنه يقطع بأن المتهم في تاريخ منحه الترخيص إصداره بالمخالفة لأحكام القانون الساري.
ومن ثم فإن هذه المخالفات الأربع تكون ثابتة في حقه ويكون ما نسب إليه تقرير الاتهام من أنه قد أصدر الترخيص رقم 46 لسنة 1978 دون مراعاة ما تقضي به قوانين التنظيم ثابتاً في حقه بما يشكله من إخلال بما توجبه عليه واجبات وظيفته وينبئ عن إهمال واضح ونقص شديد في أدائها ومن ثم يتعين مجازاته عما بدر منه في هذا الشأن.
ومن حيث إنه عن عدم متابعة المتهم تنفيذ الترخيص رقم 46 لسنة 1978 على المباني محل هذا الترخيص واتخاذ الإجراءات الواجبة حيال ما اكتشف هذا التنفيذ من مخالفات تتمثل في:
1 - عدم الالتزام في المباني بالارتداد المبين بالرسم الهندسي وذلك بالمخالفة لشروط الترخيص.
2 - المنور الغير قانوني المبين بالرسومات الهندسية لم يتم تنفيذه على الطبيعة.
فقد دفع المتهم هذه المخالفات عن نفسه بالاستناد إلى أنه كان منقطعاً عن العمل في المدة من 16/ 5/ 1979 إلى 26/ 7/ 1980 وبمقولة إن التنفيذ تم خلال فترة انقطاعه هذه بما كان يحول دون متابعته للتنفيذ.
ولما كان الثابت من الأوراق أن هاتين المخالفتين قد وقعتا في غضون عام 1978 أثناء قيام المتهم بأعمال وظيفته حسبما جاء بتقرير الفحص المقدم من مديرية الإسكان بأسيوط وبتقرير الاتهام وليس في فترة انقطاعه عن العمل المنوه عنها فإنه لا يجدي المتهم نفعاً أن يدفع مسئوليته عنها بما ذهب إليه من أنه كان منقطعاً عن العمل أثناء وقوعها وذلك على خلاف ما تنطلق به الأوراق ومن ثم فإن هاتين المخالفتين تكونا قد ثبتتا في حقه ويكون ما نسب إليه بتقرير الاتهام من عدم متابعته تنفيذ الترخيص رقم 46 لسنة 1978 على المباني محل هذا الترخيص وعدم اتخاذه الإجراءات الواجبة حيال هذا التنفيذ ثابتاً في حقه بما ينطوي عليه ذلك من إخلال بمقتضيات الوظيفة وعدم اكتراس في أدائه واجبات وظيفته ومن ثم يتعين مجازاته على ذلك.
ومن حيث إنه بالابتناء على ما سلف بيانه تكون المخالفات المنسوبة إلى المتهم ثابتة في حقه ويتعين لذلك مجازاته عنها وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه خليقاً بإلغائه وبمجازاة المتهم بالجزاء المناسب.
ومن حيث إنه لما تقدم من أسباب فإنه يتعين القضاء بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة المهندس/ ..... بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازة المهندس/ ........ بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر.