مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 159

(22)
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد أمين المهدي وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر المستشارين.

الطعن رقم 2058 لسنة 30 قضائية

قوات مسلحة - (مجندون بها - إصابة أثناء الخدمة - مدى جواز الجمع بين التأمينات الناشئة عن الإصابة والتعويض على أساس المسئولية التقصيرية.
القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التأمين والمعاشات للقوات المسلحة - المادة (163) من القانون المدني.
إذا انتهت خدمة المجند بسبب إصابة ترتب عليها عجز جزئي فإنه يستحق معاشاً شهرياً قدره ثمانية جنيهات على ألا يقل عن تسعة جنيهات بعد إضافة إعانة الغلاء - يستحق المجند في هذه الحالة نصف مبلغ التأمين المقرر وفقاً للمادة (77) والجدول رقم 3 المرفق بالقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه - واجب العرض على اللجنة المنصوص عليها بالمادة (85) يقع على عاتق جهة الإدارة - تقاعس هذه الجهة عن واجب العرض لمدة تزيد عن عشر سنوات ليس من شأنه تعطيل حق الطاعن في الحصول على حقوقه المقررة قانوناً - الحقوق التي رتبها القانون رقم 90 لسنة 1975 لا يشترط لاستحقاقها ثبوت الخطأ في جانب جهة الإدارة - بعكس التعويض المقرر طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 23 من مايو سنة 1984 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ........ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2058 لسنة 30 قضائية عليا ضد السيد/ وزير الدفاع بصفته عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة العقود الإدارية والتعويضات" بجلسة الأول من إبريل سنة 1984 في الدعوى رقم 5210 لسنة 36 قضائية المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده بصفته والقاضي برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واختصاصها وبرفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات، وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري المطعون عليه فيما قضى به من رفض الدعوى، والحكم بتعويض الطاعن التعويض المناسب لجبر الضرر وإلزام المطعون عليه بأدائه للطاعن مع التصريح بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان. وقد تم إعلان الطعن قانوناً إلى المطعون ضده بصفته. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعنين في المعاش والتأمين الإضافي المقرر في القانون رقم 90 لسنة 1975 الخاص بالتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة لمن تنتهي خدمته بسبب عدم اللياقة الصحية لإصابته بعجز جزئي أثناء الخدمة وبسببها وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن جلسة 16 من مارس سنة 1987 أمام دائرة فحص الطعون وتداول أمامها بالجلسات حتى قررت بجلسة 15 من يونيه سنة 1987 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات) وحددت لنظره أمامها جلسة 17 من أكتوبر سنة 1987، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن أقام دعواه بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 26 من فبراير سنة 1981 طالباً الحكم بإلزام المطعون ضده بصفته بأن يدفع له مائة ألف جنيه تعويضاً عن فقد بصره أثناء وبسب الخدمة العسكرية مع إلزامه بالمصاريف. وبجلسة 29 من إبريل سنة 1982 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محاكم مجلس الدولة. وقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بعد تحضيرها بهيئة مفوضي الدولة وإعداد تقرير بالرأي القانوني في شأنها. وبجلسة الأول من إبريل سنة 1984 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباختصاصها، وبرفض الدعوى وألزمت الطاعن بالمصروفات واستندت المحكمة في قضائها إلى أن الطاعن أوضح دعواه بأنه جند بالقوات المسلحة بدرجة لياقة طبية وفق قانون الخدمة العسكرية. وبتاريخ 6 من مارس سنة 1977 وأثناء الخدمة العسكرية وبسببها شعر بالتهاب شديد بالعين اليسرى فقام بإبلاغ عيادة المستشفى العام العسكري تقرر إعفاؤه بصفة مؤقتة من الخدمات والطوابير، وبعرضه مرة ثانية على المستشفى في 24 من إبريل سنة 1977 تقرر حجزه بها، وأجريت له عملية جراحية بالعين اليسرى نتج عنها عتامة بقرنية العين اليسرى غير قابلة للشفاء بدرجة عجز 35% وذلك بتاريخ 26 من إبريل سنة 1977. وتم اعتماد ذلك من المجلس الطبي العسكري المختص أثناء وبسبب الخدمة. وأضاف الطاعن أنه طبقاً لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 يحق له الحصول على تعويض عن العجز الجزئي لفقد إبصاره أثناء وبسبب الخدمة العسكرية كما يستحق معاشاً استثنائياً. إلا أن القوات المسلحة لم تؤد إليه هذه الحقوق، وأنه يحق له الحصول على تعويض عن الضرر الذي أصابه. ودفعت إدارة قضايا الحكومة (هيئة قضايا الدولة) بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم طبقاً للمادة 172 من القانون المدني وبرفضها لعدم قيامها على أساس من القانون. وقضت المحكمة بالنسبة إلى الدفع بعدم الاختصاص بأن المادة 130 من القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة تنص على أن "تختص اللجان القضائية العسكرية المشار إليها في المادة السابقة - دون غيرها - بالفصل في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوي الرواتب العالية بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وذلك عدا الطعن في العقوبات الانضباطية. والمستفاد من هذا النص أن اختصاص تلك اللجان القضائية بالنسبة للجنود قاصر على ذوي الرواتب العالية منهم وهم المتطوعون، والثابت أن المدعي لم يكون متطوعاً بل كان مجنداً وبالتالي فإن الدفع بعدم الاختصاص لا يكون قائماً على أساس سليم، واستطردت المحكمة إلى أنه يبين من الأوراق أن إجراءات وقرار مجلس تحقيق الإصابة انتهى إلى أنها حدثت للطاعن بتاريخ 26 من إبريل سنة 1977 وهي عتامة بقرنية العين اليسرى. حدثت أثناء الخدمة وبسببها، وحدد التقرير الطبي نسبة العجز بـ 35% وأن الإصابة غير قابلة للشفاء، ولما كان القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التأمين والمعاشات للقوات المسلحة قد نظم وسائل تعويض من يصاب من أفراد القوات المسلحة أثناء الخدمة، فقد كان يتعين أن يلجأ الطاعن إلى اللجان المشكلة طبقاً للقانون المذكور للحصول على مستحقاته، ولا وجه لما يذهب إليه الطاعن من طلب تعويض على أساس المسئولية التقصيرية وخطأ جهة الإدارة الذي أدى إلى إصابته، إذ الثابت من الأوراق أنه ليس ثمة تصرف معين من القوات المسلحة أدى إلى حدوث الأضرار المذكورة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن جهة الإدارة مسئولة مسئولية تقصيرية كما يبين من قرار المجلس العسكري الطبي المختص بأن العجز - عقب العملية الجراحية الخاطئة - يقدر بنسبة 35% غير قابل للشفاء، وكانت الإصابة أثناء وبسبب الخدمة العسكرية، ما يفيد أن جهة الإدارة أفصحت عن مسئوليتها لأن إصابته كانت بسبب الخدمة العسكرية وأثنائها واكتملت الإصابة واستقرت بالعملية الجراحية، وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد خالف الثابت من الأوراق - كما ذهب الطاعن إلى أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، فبعد أن رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي الذي أبدته جهة الإدارة استناداً إلى اختصاص اللجان العسكرية المشكلة وفقاً للقانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة عاد وأحال الطاعن إلى اللجان التي وردت بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التأمين والمعاشات للقوات المسلحة للمطالبة بحقوقه، حال كون ذلك لا يحتوي على نصوص تتعلق بتعويض الضرر الناشئ من الإصابة أثناء وبسبب الخدمة سوى المادة 81 التي تقضي باختصاص اللجنة المنصوص عليها بالمادة 85 بتحديد درجة العجز الناشئة عن تلك الإصابة والحال أن اعتماد درجة العجز والإصابة قد تم سلفاً وفقاً للشهادة المرفقة بالأوراق، وهي شهادة صدرت من المجلس الطبي العسكري المختص وفقاً للمادة 85 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، وإذ قرر الحكم خلاف ذلك فإن قضاءه يكون قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال.
ومن حيث إن الجهة الإدارية ردت على الطعن مبينة أن الطاعن أسس طعنه وطلب التعويض على أساس المسئولية التقصيرية طبقاً للمادة 163 من القانون المدني ولم تكشف الأوراق عن وجود خطأ منسوب إلى جهة الإدارة أدى إلى فقد الطاعن لإبصار عينه اليسرى، وبذلك ينتفي ركن المسئولية التقصيرية. وقد رسم المشرع وسائل التعويض للمصابين من المجندين عن إصابتهم أثناء الخدمة وبسببها في القانون رقم 90 لسنة 1975 ولا يجوز الجمع في الدعوى أو الطعن بين قواعد كل من التعويض على أساس المسئولية التقصيرية والتعويض بناء على أحكام القانون المذكور، لأنه يمتنع التعويض عن الضرر أكثر من مرة، ولا يجوز من ناحية أخرى - تعديل طلبات الطاعن من طلب تعويض أو معاش استثنائي بناء على أحكام المسئولية التقصيرية إلى طلب معاش وتأمين إضافي استناداً إلى القانون رقم 90 لسنة 1975. حيث يجب تناول الطعن في حدود طلبات الطاعن ومناقشتها من حيث الأساس القانوني الذي يستند إليه. ثم أوضحت الجهة الإدارية أن التعويض عن إصابة الطاعن إنما يكون وفقاً للقانون رقم 90 لسنة 1975 ووفقاً للإجراءات التي رسمها. وتقضي المادة 85 من هذا القانون بأن تقدر درجات العجز الكلي أو الجزئي التي يستحق عنها معاش أو تأمين لجنة مشكلة على الوجه الموضح بتلك المادة، وتعرض على هذه اللجنة الحالات التي استقر ت وتصدر قرارها بعد فحص تقرير المجلس الطبي العسكري المختص ونتيجة التحقيق العسكري إن وجد، ويتضمن هذا القرار سبب الإصابة ودرجات العجز ونوعه كلياً أو جزئياً، ولا يصبح قرار اللجنة نافذاً إلا بعد تصديق رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وكان على الطاعن أن يلجأ إلى هذه اللجنة للحصول على مستحقات. وإذ لم يقدم دليلاً على ذلك فإن الحكم برفض دعواه يكون قائماً على أساس سليم من القانون. وانتهت إلى طلب رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات.
ومن حيث إن البين من صحيفة دعوى الطاعن أنه يشير إلى كل من أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ونصوص القانون المدني بحسبانها ترتب له التعويض اللازم عن الإصابة التي حدثت له إبان خدمته بالقوات المسلحة ونتج عنها فقد إبصار عينه اليسرى بسب وأثناء الخدمة. وأوضح الطاعن أنه بذل جهوده لمطالبة وزارة الدفاع بحقوقه في التعويض والمعاش عن هذه الإصابة دون جدوى، ولذلك يطالب بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية وفقاً لأحكام القانون المدني. وبذلك فإنه إنما يهدف بدعواه إلى المطالبة بحقوقه الناشئة عن الإصابة سواءً وفقاً للقانون رقم 90 لسنة 1975 أو القواعد العامة. وقد ناقش الحكم المطعون فيه على الأوجه التي أوردها الطاعن في صحيفة دعواه كأساس للتعويض - سواء أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو القانون المدني - وانتهى إلى رفض دعواه وقد انصب الطعن على ما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن سواء على أساس من أحكام القانون المدني أو قانون التقاعد والتأمين والمعاشات المشار إليه. وعليه فإن نطاق المنازعة المعروضة إنما يتحدد بالمطالبة بالحقوق المترتبة للطاعن عن إصابته أثناء وبسبب الخدمة العسكرية بفقد إبصار عينه اليسرى مما يترتب عليه نسبة عجز تبلغ 35%. والتكييف الحقيقي لطلباته بإلزام وزارة الدفاع بتعويض مبلغ مائة ألف جنيه هو المطالبة بحقوقه القانونية وفقاً للقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه، فضلاً عن أي تعويضات إضافية يمكن أن تتقرر له بناء على القواعد العامة في رد المبلغ المطالب به، إن سمحت القواعد القانونية بذلك.
ومن حيث إن المادة (1) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على المنتفعين بيانهم: (ج) ضباط الصف والجنود المجندون بالقوات المسلحة أو بوحدات الأعمال الوطنية ومن في حكمهم..... ويكون سريان أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الفئات الواردة في البنود (ج، د، هـ، و) في حدود الأحكام الخاصة بهذه الفئات المنصوص عليها في هذا القانون....." وتنص المادة 57 من هذا القانون على أن "يمنح من يصاب من المجندين بسبب الخدمة بجروح أو عاهات أو أمراض يتقرر بسببها إنهاء خدمته العسكرية معاشاً شهرياً قدره عشرة جنيهات إذا كان العجز كلياً، وثمانية جنيهات إذا كان العجز جزئياً.. وتنص المادة 62 على أن "يكون الحد الأدنى لمعاش المجند تسعة جنيهات شهرياً بما في ذلك غلاء المعيشة....." أي أن من تنتهي خدمته من المجندين بسبب إصابة ترتب عليها عجز جزئي يستحق معاشاً شهرياً قدره ثمانية جنيهات على ألا يقل هذا المعاش - مضافاً إليه إعانة الغلاء - عن تسعة جنيهات. وإذ تنص المادة 74 على أن يقتطع اشتراك التأمين بواقع 1% شهرياً من..... (ج) الراتب الأصلي للمجندين ومن في حكمهم ومن التعويضات...."، وتنص المادة 76 على أن " تستحق مبالغ التأمين في إحدى الحالتين الآتيتين: (ب) انتهاء خدمة المشترك بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة إذا نشأت عن عجز كلي، أما إذا كان العجز جزئياً استحق المشترك نصف مبلغ التأمين، ولا يسري ذلك على أن المجند الذي انتهت خدمته العسكرية لعدم اللياقة الصحية بسب مرض أو عاهة يثبت أنه كان مصاباً بها قبل تجنيده أو بسبب إصابة تعمد إحداثها وترتب عليها عدم صلاحيته للخدمة العسكرية" وتنص المادة 77 على أن "يكون مبلغ التأمين الذي يؤدى طبقاً للمادة 76 معادلاً لنسبة من الراتب السنوي تبعاً للسن وفقاً للجدول رقم (3) المرافق..." ومفاد ما تقدم أن المجند الذي انتهت خدمته بسبب عدم اللياقة الصحية نتيجة لعجز جزئي يستحق نصف مبلغ التأمين المحدد وفقاً للمادة 77 سالفة الذكر والجدول رقم (3) المرافق للقانون. كما تنص المادة 78 على أن "يصرف في حالتي الوفاة أو انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية إلى الورثة الشرعيين أو من انتهت خدمته بحسب الأحوال تأمين إضافي على الوجه الآتي: ( أ ) إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 31 أو نتيجة حادث طيران بسبب الخدمة، فيكون التأمين الإضافي بالفئات الآتية 00: 500 للمجندين ومن في حكمهم. (ب) إذا كانت الوفاة أو العجز الكلي ناشئين بسبب الخدمة عدا حادث الطيران تصرف نصف الفئات. (ج) إذا كان العجز جزئياً يصرف نصف الفئات المقررة في البندين أ، ب بحسب الأحوال.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق - أن التقرير الطبي عن إصابة الطاعن أثبت أنه دخل المستشفى بتاريخ 24 من إبريل سنة 1977، وتاريخ الإصابة هو يوم 26 التالي وأنه بالكشف عليه، وجد عنده عتامة بقرنية العين اليسرى مؤثرة بدرجة كبيرة بنسبة عجز 35% أثناء الخدمة - إصابة غير قابلة للشفاء" وقد أجرى مجلس تحقيق إصابة بتاريخ 11 من يناير سنة 1979 انتهى إلى أن إصابة الطاعن حدثت بتاريخ 26 من إبريل سنة 1977 أثناء الخدمة وبسببها، وتصدق على هذا القرار من الجهات المختصة، وإذ كان من شأن هذه الإصابة إنهاء خدمة الطاعن العسكرية فيترتب على ذلك استحقاقه لمعاش شهري لا يقل عن تسعة جنيهات بما في ذلك إعانة الغلاء، وكذلك مبلغ التأمين المنصوص عليه وفقاً للمادة 77 من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه والجدول رقم (3) المرافق لذلك القانون. كما يستحق تأميناً إضافياً يبلغ 265 جنيهاً بواقع نصف التأمين الإضافي المستحق في حالة العجز الكلي في غير حالات العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) أو في حادث طيران. ولا يحاج ما تقدم بأن المادة 85 من القانون رقم 90 لسنة 1975 تنص على أنه "تقدر درجات العجز الكلي أو الجزئي التي يستحق عنها معاش أو تأمين أو تأمين إضافي أو تعويض في حالات العجز المنصوص عليها بالمواد.. (57)... (76) و(77) و(78)... لجنة مشكلة على الوجه الآتي... وتعرض على هذه اللجنة الحالات التي استقرت وتصدر اللجنة قرارها بعد فحص تقرير المجلس الطبي العسكري المختص ونتيجة التحقيق العسكري إن وجد، ويتضمن هذا القرار سبب الإصابة ودرجات العجز ونوعه كلياً أو جزئياً. ولا يصبح قرار اللجنة نافذاً إلا بعد تصديق رئيس أركان حرب القوات المسلحة أو من يفوضه بالنسبة لحالات الضباط أو رئيس هيئة التنظيم والإدارة أو من يفوضه بالنسبة لحالات باقي العسكريين والعاملين المدنيين، ذلك أن واجب العرض على تلك اللجنة يقع على عاتق جهة الإدارة دون الطاعن الذي تكاملت في حقه شروط استحقاق المعاش والتأمين الإضافي على الوجه المشار إليه. وتقاعس جهة الإدارة عن العرض على اللجنة المشار إليها إلى ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ وقوع الإصابة ليس من شأنه أن يعطل حق الطاعن في الحصول على حقوقه المقررة قانوناً. فجهة الإدارة لم تعارض ما أورده الطاعن من وقائع مؤيدة بالمستندات الرسمية الصادرة عنها تفيد وقوع الإصابة أثناء وبسبب الخدمة وتخلف نسبة عجز عنها بلغ 35%. كما لم تنكر ما أورده الطاعن من أنه لم يحصل على حقوقه وفقاً للقانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه. كما لم تقدم دفاعاً يفيد أنه لا يستحق مثل هذه الحقوق. ويعد لجوء الطاعن إلى جهة القضاء إنما كان لاقتضاء حقوقه الناشئة عن تلك الإصابة، ولا يسوغ تعطيل حقوقه في هذا الشأن بفعل أو امتناع من جهة الإدارة وإلا أصبحت تلك الحقوق منوطة بمحض إرادة المدين بها.
ومن حيث إن الحقوق التي يرتبها القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه للمصابين من الجنود أثناء وبسبب الخدمة لا يشترط لاستحقاقها ثبوت خطأ منسوب إلى جهة الإدارة. ولا يبين من وقائع الحال أن ثمة خطأ منسوباً إلى تلك الجهة يمكن أن يرتب للطاعن حقاً في التعويض طبقاً للقواعد العامة خارج ما هو منصوص عليه في القانون المذكور فليس في الأوراق ما يكشف عن أن الالتهاب الشديد الذي أصاب عين الطاعن كان بخطأ منسوب إلى الجهة المذكورة أو أن العملية الجراحية قد شابها من القصور ما ينبئ عن وجود خطأ ما تسأل عنه جهة الإدارة مدنياً - وعلى ذلك فلا وجه لما يطالب به الطاعن من تعويضات على أساس المسئولية التقصيرية حيث إن عنصر الخطأ غير ثابت في واقعة الحال.
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء باستحقاق الطاعن معاشاً شهرياً من تاريخ انتهاء خدمته العسكرية لا يقل عن تسعة جنيهات بما فيه غلاء المعيشة، وباستحقاقه مبلغ التأمين على الوجه المبين بالمادة 77 من القانون رقم 90 لسنة 1975 والجدول رقم (3) المرافق له، وكذلك مبلغ التأمين الإضافي البالغ 125 جنيهاً (مائة وخمسة وعشرون جنيهاً) وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.