أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 560

جلسة 27 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، فتيحه قره، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.

(109)
الطعن رقم 211 لسنة 66 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط". بطلان. قرار إداري.
(1) قرارات إزالة المباني. عدم تطلب المشرع توقيع أعضاء اللجنة المختصة بإصدارها عليها. مؤداه. عدم ترتيب البطلان على عدم توقيع الأعضاء عليها.
(2) القرار الإداري. ماهيته. الإجراءات الشكلية لإصداره. الغاية منها. بطلانه لعيب شكلي بنص القانون أو إغفال إجراء جوهري من إجراءات إصداره. وجوب تشكيل اللجان المختصة بشأن المباني الآيلة للسقوط أو الترميم أو الصيانة من ثلاثة أعضاء وقيامها بمباشرة كافة الإجراءات المنوطة بها وإجراء المعاينة على الطبيعة وإصدار قرارات بشأنها بكامل تشكيلها الثلاثي. اعتبار ذلك إجراءً جوهرياً يترتب على إغفاله البطلان. ثبوت صدور القرار الإداري بتشكيل اللجنة من ثلاثة أعضاء وإجراء معاينة عقار النزاع وإصدار القرار المطعون فيه من عضوين فقط. أثره. بطلان القرار. م 57 ق 49 لسنة 1977، 30 من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
1- المقرر أن المشرع لم يتطلب في القانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 توقيع أعضاء اللجنة المختصة على قرارات الإزالة ولم يرتب البطلان على عدم توقيع الأعضاء عليها.
النص في المادتين 57 من القانون رقم 49 لسنة 1997، 30/ 1 من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في ذلك ما يحقق سلامتها والحفاظ عليها في حالة جيدة وإذا كانت حالة العقار لا يجدي معها الترميم أو الصيانة أو التدعيم فإن لتلك الجهة أن تقدر ما إذا كان الأمر يتطلب الهدم الكلي أو الجزئي وتختص اللجان المشار إليها في المادة 57 سالفة البيان بدراسة التقارير المقدمة من الجهات المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المباني وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها وتعتبر القرارات التي تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية ذلك أن القرار الإداري - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة ولئن كانت قواعد الشكل في إصدار القرار الإداري ليس هي كأصل عام هدفاً في ذاتها إلا أنها إجراءات ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء وينبغي أن يفرق فيها بين الشكليات الجوهرية التي تنال من تلك المصلحة ويؤثر إغفالها في سلامة القرار وصحته وبين غيرها من الشكليات القانونية وعليه فلا يبطل القرار الإداري لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال الإجراء أو كان الإجراء جوهرياً في ذاته بحيث يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عنى القانون بتأمينها وإذا كانت المصلحة التي تغياها المشرع من وجوب تشكيل اللجان المختصة بدراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية بشأن المباني التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها وكذلك بشأن المباني التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة على النحو سالف البيان هي - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1977 - ضمان صدور قرارات اللجان المذكورة على جانب من الدقة والموضوعية بما يحقق ما تهدف إليه الدولة في سياسة الإسكان ولازم ذلك ومقتضاه وجوب قيام هذه اللجان وبكامل تشكيلها الثلاثي - بمباشرة كافة الإجراءات المنوطة بها من دراسة تقارير الجهات المختصة بشئون التنظيم المتعلقة بالمباني المشار إليها آنفاً وإجراء معاينتها على الطبيعية وإصدار قرارات بشأنها وإن ذلك يعد إجراءً جوهرياً في ذاته يترتب على إغفاله البطلان رغم عدم النص عليه صراحة ومن ثم فإن مباشرة اللجان لهذه الإجراءات وإصدارها للقرارات سالفة البيان بغير كامل تشكيلها من شأنه أن يجعلها مفتقدة إلى الدقة الموضوعية بما لا يحقق الغاية المنشودة منها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومطالعة القرار المطعون فيه والكتاب الوارد للمحكمة المطعون في حكمها من الإدارة الهندسية لمدينة فارسكور والمؤرخ.... أنه ولئن كان قد صدر قرار السيد المحافظ رقم 378 لسنة 1991 بتشكيل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التي أصدرت القرار المطعون فيه من ثلاثة أعضاء من المهندسين إلا أن القائم بإجراء معاينة عقار النزاع على الطبيعة وإصدار القرار المطعون فيه هما اثنين فقط من الأعضاء وهما الموقعان عليه ومن ثم يضحى هذا القرار باطلاً لصدوره بالمخالفة لما أوجبه القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 692 لسنة 1993 أمام محكمة دمياط الابتدائية طعناً على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 124 لسنة 1992 فارسكور بإزالة العقار المبين بالصحفية حتى سطح الأرض بطلب الحكم بإلغائه وقال بياناً لذلك أنه علم بالقرار سالف البيان الذي جاء باطلاً لصدوره من لجنة لم تشكل تشكيلاً قانونياً ولتعرضه مع حالة العقار المكوّن من دور أرضي فقط وليس عليه أحمال أو به تلفيات تستوجب إزالته فأقام الدعوى. وجهت المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية بتمكينها من تنفيذ القرار سالف الذكر وإخلاء الطاعن من عين النزاع. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وبعدم قبول دعوى المطعون ضدها الأولى الفرعية. استأنف الطعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 308 لسنة 27 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 13/ 12/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبياناً لذلك يقول إنه تمسك ببطلان القرار المطعون فيه لصدوره من لجنة مشكلة من اثنين من المهندسين أحدهما رئيس اللجنة بالمخالفة لما أوجبته المادة 57 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 30 من القرار الوزاري رقم 99 لسنة 1978 من وجوب تشكيل اللجان من ثلاثة مهندسين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن القانون لم يستلزم توقيع جميع أعضاء اللجنة على قراراتها ولم يرتب البطلان على مخالفة ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه ولئن كان المقرر أن المشرع لم يتطلب في القانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 توقيع أعضاء اللجنة المختصة على قرارات الإزالة ولم يرتب البطلان على عدم توقيع الأعضاء عليها، إلا أن المقرر أن النص في المادة 57 من القانون سالف البيان على أن "تشكل في كل وحدة من وحدات الحكم المحلي، لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص، تضم اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين، تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في شأن المباني المشار إليها في المادة (55) وإجراء المعاينات على الطبيعة، وإصدار قرارات في شأنها على وجه السرعة. ويبين القرار الذي يصدره وزير الإسكان والتعمير كيفية تشكيل تلك اللجان والقواعد والإجراءات التي تتبع في مزاولة أعمالها، والمادة 30/ 1 من قرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أن "تشكل اللجان المنصوص عليها في المادة (57) من القانون المشار إليه بقرار من المحافظ المختص برئاسة المهندس رئيس جهاز التنظيم بالوحدة المحلية المختصة وعضوية اثنين من ذوي الخبرة من المهندسين المدنيين أو المعماريين المقيدين بنقابة المهندسين يختارهما المحافظ....." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في ذلك ما يحقق سلامتها والحفاظ عليها في حالة جيدة، وإذا كانت حالة العقار لا يجدي معها الترميم أو الصيانة أو التدعيم فإن لتلك الجهة أن تقدر ما إذا كان الأمر يتطلب الهدم الكلي أو الجزئي، وتختص اللجان المشار إليها في المادة (57) سالفة البيان بدراسة التقارير المقدمة من الجهات المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المباني وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها وتعتبر القرارات التي تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية ذلك أن القرار الإداري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة، ولئن كانت قواعد الشكل في إصدار القرار الإداري ليس هي كأصل عام هدفاً في ذلتها إلا أنها إجراءات ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء وينبغي أن يفرق فيها بين الشكليات الجوهرية التي تنال من تلك المصلحة ويؤثر إغفالها في سلامة القرار وصحته وبين غيرها من الشكليات القانونية وعليه فلا يبطل القرار الإداري لعيب شكلي إلا إذا نص القانون على البطلان لدى إغفال الإجراء أو كان الإجراء جوهرياً في ذاته بحيث يترتب على إغفاله تفويت المصلحة التي عنى القانون بتأمينها وإذ كانت المصلحة التي تغياها المشرع من وجوب تشكيل اللجان المختصة بدراسة التقارير المقدمة من الجهة الإدارية بشأن المباني التي يخشى من سقوطها أو سقوط جزء منها وكذلك بشأن المباني التي تحتاج إلى ترميم أو صيانة على النحو سالف البيان هي - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1977 - ضمان صدور قرارات اللجان المذكورة على جانب من الدقة والموضوعية بما يحقق ما تهدف إليه الدولة في سياسة الإسكان ولازم ذلك ومقتضاه وجوب قيام هذه اللجان وبكامل تشكيلها الثلاثي - بمباشرة كافة الإجراءات المنوطة بها من دراسة تقارير الجهات المختصة بشئون التنظيم المتعلقة بالمباني المشار إليها آنفاً وإجراء معاينتها على الطبيعية وإصدار قرارات بشأنها وإن ذلك يعد إجراءً جوهرياً في ذاته يترتب على إغفاله البطلان رغم عدم النص عليه صراحة، ومن ثم فإن مباشرة اللجان لهذه الإجراءات وإصدارها للقرارات سالفة البيان بغير كامل تشكيلها من شأنه أن يجعلها مفتقدة إلى الدقة والموضوعية بما لا يحقق الغاية المنشودة منها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومطالعة القرار المطعون فيه والكتاب الوارد للمحكمة المطعون في حكمها من الإدارة الهندسية لمدينة فارسكور والمؤرخ 3/ 6/ 1995 أنه ولئن كان قد صدر قرار السيد المحافظ رقم 378 لسنة 1991 بتشكيل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التي أصدرت القرار المطعون فيه من ثلاثة أعضاء من المهندسين إلا أن القائم بإجراء معاينة عقار النزاع على الطبيعة وإصدار القرار المطعون فيه هما اثنين فقط من الأعضاء وهما الموقعان عليه ومن ثم يضحى هذا القرار باطلاً لصدوره بالمخالفة لما أوجبه القانون - على ما سلف بيانه - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييده رغم بطلانه بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان القرار المطعون فيه.