أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 613

جلسة 5 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، علي جمجوم، وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسيني.

(119)
الطعن رقم 3929 لسنة 61 القضائية

(1) نقض "الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.
(2، 3) اختصاص "الاختصاص النوعي". نظام عام. دفوع. نقض. محكمة الموضوع. قضاء مستعجل.
(2) الاختصاص بسبب نوع الدعوى. تعلقه بالنظام العام. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها. اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على محكمة الموضوع. الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني باختصاصها. الطعن بالنقض في هذا الحكم. وروده على قضاء ضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارتها النيابة أو الخصوم أم لم يثيروها.
(3) الاختصاص النوعي لقاضي المسائل المستعجلة. ماهيته. إصدار حكم وقتي يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولى أو يتخذ إجراءً عاجلاً يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلته دون المساس بأصل الحق. اختصاص محكمة الموضوع بهذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية. شرطه. وجود رابطة بين الطلب المستعجل التابع وبين الطلب الأصلي.
(4) حراسة "حراسة قضائية". اختصاص "اختصاص نوعي". قضاء مستعجل.
دعوى الحراسة لا تمس أصل الحق. المقصود منها. حفاظ الشريك على حقه في أعيان النزاع. شرطه. وجود خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه. أثره. اعتبارها من الأمور المستعجلة. اختصاص قاضي المسائل المستعجلة نوعياً بنظرها.
1 - مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
2 - مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة مطروح دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها بنوع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.
3 - النص في المادة 45/ 1، 3 من قانون المرافعات على أن "يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضٍ من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.... على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية" يدل على أن المشرع قد أفرد قاضي المسائل المستعجلة باختصاص نوعي محدد هو إصدار حكم وقتي يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر، أو يوقف مقاومة من أحدهما على الثاني ظاهرة أنها بغير حق أو يتخذ إجراءً عاجلاً يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلة الحق ودون أن يمس بأصل الحق الذي يتعين أن يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، على أنه يجوز أن تختص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية متى كانت هناك رابطة بين الطلب المستعجل التابع وبين الطلب الأصلي.
4 - دعوى الحراسة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من الدعاوى الموضوعية فهي لا تمس أصل الحق ولا تعتبر فاصلة فيه والمقصود منها حفاظ الشريك عل حقه في أعيان النزاع وضمان اقتضاء ريعها متى تجمع لديه من الأسباب المقبولة ما يُخشى منه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه، ومن ثم تعد من الأمور المستعجلة التي يختص بنظرها نوعياً قاضي المسائل المستعجلة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 359 لسنة 1988 مدني الإسكندرية الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بتعيين حارس قضائي على المقهى المبينة بالصحيفة تكون مأموريته تسلم المقهى لإدارتها واستغلالها استغلالاً صالحاً حسبما هي قابلة له وتوزيع صافي الإيراد على الشركات كل بحسب نصيبه لحين الاتفاق بينهم على كيفية إدارتها وحصول كل شريك على كافة حقوقه، وذلك على سند من أنه يمتلك حصة شائعة مقدارها النصف في هذه المقهى ويمتلك الطاعن والمطعون ضده الثاني النصف الآخر وأن الطاعن يضع يده عليها ويستأثر بريعها دون محاسبته اعتباراً من أول يناير سنة 1983 بالرغم من تكرار المطالبة، وبتاريخ 29 من يناير سنة 1990 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية بالاستئناف رقم 399 لسنة 46 ق، وبتاريخ 12 من يونيو سنة 1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتعيين حارس قضائي من الجدول حارساً على المقهى محل النزاع لأداء المأمورية المبينة في المنطوق. طعن الطاعن في الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، مؤدى نص المادة 109 من نفس القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها بنوع الدعوى، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة، لما كان ذلك وكان النص في المادة 45/ 1، 3 من قانون المرافعات على أن "يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضٍ من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.... على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية" يدل عل أن المشرع قد أفرد قاضي المسائل المستعجلة باختصاص نوعي محدد هو إصدار حكم وقتي يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولى من أحد الخصمين على الآخر، أو يوقف مقاومة من أحدهما على الثاني ظاهرة أنها بغير حق، أو يتخذ إجراءً عاجلاً يصون به موضوع الحق أو دليلاً من أدلة الحق، ودون أن يمس بأصل الحق الذي يتعين أن يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، على أنه يجوز أن تختص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية متى كانت هناك رابطة بين الطلب المستعجل التابع وبين الطلب الأصلي. دعوى الحراسة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست من الدعاوى الموضوعية فهي لا تمس أصل الحق ولا تعتبر فاصلة فيه والمقصود منها حفاظ الشريك عل حقه في أعيان النزاع وضمان اقتضاء ريعها متى تجمع لديه من الأسباب المقبولة ما يُخشى منه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه ومن ثم تعد من الأمور المستعجلة التي يختص بنظرها نوعياً قاضي المسائل المستعجلة. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب وضع المال الشائع تحت الحراسة القضائية لإدارته وقبض غلته وتوزيعها بين الشركاء وهو في حقيقته طلب مستعجل لم يرفع لها بطريق التبعية لطلب موضوعي، ومن ثم فلا تختص تلك المحكمة نوعياً بنظره بما كان يتعين معه عليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها وبإحالة الدعوى إلى قاضي المسائل المستعجلة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بفرض الحراسة القضائية على المال الشائع محل النزاع فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن، ويتعين إعمالاً لحكم المادة 269/ 1 من قانون المرافعات إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص قاضي المسائل المستعجلة.