أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 646

جلسة 10 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي وعبد المنعم مندور علما.

(125)
الطعن رقم 6784 لسنة 66 القضائية

(1، 2) إفلاس "إشهار الإفلاس". محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
(1) إشهار الإفلاس. ماهيته. جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية. عدم افتراض احتراف التجارة. وقوع عبء إثباته على من يدعيه. وجوب تحقق محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس من توافر صفة التاجر في حق المدين.
(2) الحكم. عدم بيانه المصدر الذي استقى منه توافر صفة التاجر وموقعها من أوراق الدعوى. قصور.
1 - لما كان إشهار الإفلاس في التشريع المصري هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالي. وكان وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف وهو ما لا يفترض فيقع على من يدعيه عبء إثباته ويتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس التحقق من قيام صفة التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية وأن تبين في حكمها الأسباب التي استندت إليها في ذلك.
2 - لما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه ليس تاجراً، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه عل ما قرره من أن الثابت بالأوراق أن الطاعن تاجر دون أن يبين المصدر الذي استقى منه توافر هذه الصفة وموقعها من أوراق الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم 289/ 1995 دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاسه وقال بياناً لذلك إنه يداينه بمبلغ 80000 جنيه قيمة شيك مؤرخ 20/ 7/ 1995 وقد امتنع عن سداده بما ينبئ عن اضطراب مركزه المالي وبتاريخ 19/ 11/ 1995 حكمت المحكمة بإشهار إفلاس الطاعن الذي استأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 339/ 51 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 12/ 6/ 1996 بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم - وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لا يحترف التجارة وأن صفة التاجر لا تتوافر فيه، إلا أن الحكم أقام قضاءه على أن الثابت بالأوراق أنه تاجر حال أن الأوراق خلت مما يفيد ذلك ولم يبين الحكم المصدر الذي استقى منه توافر هذه الصفة.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان إشهار الإفلاس في التشريع المصري هو جزاء يقتصر توقيعه على التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالي - وكان وصف التاجر لا يصدق إلا على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف وهو ما لا يفترض فيقع على من يدعيه عبء إثباته ويتعين على محكمة الموضوع قبل الحكم بإشهار الإفلاس التحقق من قيام صفة التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية وأن تبين في حكمها الأسباب التي استندت إليها في ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه ليس تاجراً وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على ما قرره من أن الثابت بالأوراق أن الطاعن تاجر دون أن يبين المصدر الذي استقى منه توافر هذه الصفة وموقعها من أوراق الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.