مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والثلاثون - الجزء الأول (أول أكتوبر 1987 - أخر فبراير سنة 1988) - صـ 257

(37)
جلسة 22 من نوفمبر سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.

الطعن رقم 1722 لسنة 31 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - ندب - (قرار إداري - سلطة تقديرية) (مسئولية).
الأصل أن ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل في الوظيفة الأصلية - الندب بطبيعته مؤقت إلا أنه يتعين على جهة الإدارة عند استعمال سلطتها التقديرية في هذا الشأن ألا تسيء استعمالها وأن تمارسها في الحدود والأوضاع التي رسمها لها القانون.
من أمثلة الندب المخالفة للقانون: الندب دون أن تسمح حاجة العمل في الوظيفة الأصلية بذلك أو الندب إلى وظيفة غير موجودة بالهيكل أو عدم تقييد الندب بمدة معينة أو عمل محدد - إساءة استعمال جهة الإدارة سلطتها باستخدام رخصة الندب في غير ما شرعت له يشكل ركن الخطأ في جانبها - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 10/ 4/ 1985 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1722 لسنة 31 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 16/ 2/ 1985 في الطعن التأديبي رقم 261 لسنة 25 ق المقام من السيد/ ....... ضد هيئة ميناء الإسكندرية والذي قضى باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب إلغاء القرارين المطعون فيهما وإلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تؤدي للمدعي خمسمائة جنيهاً على سبيل التعويض وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 9/ 3/ 1987 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا وتحدد لنظره أمامها جلسة 29/ 3/ 1987 وتداول نظره بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 2/ 11/ 1981 أقام السيد/ ........ الدعوى رقم 53 لسنة 36 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ضد هيئة ميناء الإسكندرية طالباً الحكم بإلغاء القرارين رقمي 246 لسنة 1981 و550 لسنة 1981 فيما تضمناه من ندبه خارج نطاق وظيفته الأصلية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات. وقال شرحاً للدعوى إنه كان يعمل رئيساً لقسم العقود والمشتريات بالإدارة العامة للشئون التجارية بالدرجة الثانية والتي كان قد سكن عليها بقراري الهيئة رقمي 771 لسنة 1979، 1250 لسنة 1980 ورغم استقرار وضعه في تلك الوظيفة ومنحة مكافأة تشجيعية بالقرار رقم 814 لسنة 1980 في 2/ 9/ 1980 فقد فوجئ بصدور القرار رقم 246 لسنة 1981 في 23/ 3/ 1981 بندبه مديراً لإدارة الإيرادات وندب زميله........ الأحدث منه في الخدمة لوظيفة مدير إدارة العقود والمشتريات بقسميها ولما تظلم من هذا القرار عمدت الهيئة إلى إصدار القرار رقم 550 لسنة 1981 في 4/ 7/ 1981 بندبه خارج قطاع الشئون المالية والتجارية إلى وظيفة غير محددة بالإدارة العامة لحركة البضائع التي لا تتفق مع خبراته، وقد تظلم من هذا القرار بتاريخ 16/ 7/ 1981، ورغم ترقيته بعد ذلك بالقرار رقم 949 لسنة 1981 في 2/ 11/ 1981 إلا أن الهيئة أصرت على إبعاده عن تلك الإدارة بإصدار القرار رقم 949 لسنة 1981 في 15/ 11/ 1981 باستمرار ندبه إلى الإدارة العامة لحركة البضائع لمعاونة مدير الإدارة بها وهي وظيفة لا وجود لها بالهيكل التنظيمي للإدارة وإذ صدرت قرارات الندب سالفة الذكر منطوية على مخالفة أحكام القانون ومستهدفة إنزال العقاب به بغير الطريق الذي رسمه القانون فقد تظلم منه إلى الهيئة في المواعيد القانونية، وقد عدل المدعي طلباته إلى طلب الحكم بإلغاء القرارين رقم 550 لسنة 1981 ورقم 949 لسنة 1981 بندبه إلى الإدارة العامة لحركة البضائع وما يترتب على ذلك من آثار مع تعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء الندب.
وبجلسة 30/ 6/ 1983 قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث بالإسكندرية للاختصاص، وأحيلت الدعوى إلى المحكمة التأديبية وقيدت بجدول الطعون التأديبية برقم 261 لسنة 25 ق، وتداول نظرها بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها منتهياً فيها إلى طلب الحكم برفض الدعوى، كما قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته.
وبجلسة 16/ 6/ 1985 قضت المحكمة التأديبية بالإسكندرية باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطلب إلغاء القرارين المطعون فيهما وبإلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تؤدي للمدعي خمسمائة جنيهاً على سبيل التعويض، وأقامت المحكمة قضاءها تأسيساً على أنه بالنسبة لطلب إلغاء القرارين المطعون فيهما فإن الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة من المدعي والهيئة المدعى عليها أنه صدر القرار رقم 309 لسنة 1983 من رئيس مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 23/ 4/ 1983 الذي نص على إلحاق السيد/ ........ المدعي بالعمل بالإدارة المركزية للشئون الحالية والتجارية حيث تسلم العمل بها بتاريخ 27/ 4/ 1983 وأسند إليه أعمال مدير إدارة العقود والمشتريات، ومن ثم تكون الجهة الإدارية قد قامت بإلغاء القرارين المطعون فيهما وتكون قد أجابت المدعي إلى طلباته في هذا الشق من الدعوى ما يتعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية فيه. وأنه بالنسبة لطلب التعويض فإن الثابت كذلك من الأوراق أن المدعي ندب إلى وظيفة غير محددة بالإدارة العامة لحركة البضائع حتى أنها قامت بتدريبه على أعمال موظفيها العاديين وكان يشغل وقتئذ الدرجة الثانية، وسكن قبل ذلك في وظيفة رئيس قسم العقود والمشتريات المحلية ثم ندب لوظيفة مدير إدارة الإيرادات ثم قامت الهيئة بترقيته بالقرار رقم 913 لسنة 1981 في 2/ 11/ 1981 إلى الدرجة الأولى بالأقدمية في وظيفة مدير إدارة العقود والمشتريات ثم أصدرت في وقت معاصر القرار رقم 949 لسنة 1981 بتاريخ 15/ 11/ 1981 وهو القرار الثاني المطعون فيه باستمرار إلحاق المدعي بالإدارة العامة لحركة البضائع مهدرة بذلك أثر الترقية فضلاً عن إهدارها للقواعد المقررة قانوناً للندب فأجرته إلى غير وظيفة بحجة معاونة مدير عام الإدارة المذكورة في حين أن هذه الإدارة قامت بتدريبه على أعمال موظفيها العاديين باعتبار الندب إلى خارج المجموعة النوعية التي سكن عليها ومهدرة بذلك أيضاً قواعد التسكين والقرارات المنظمة للهياكل الوظيفية بها كل ذلك يشكل ركن الخطأ في جانب الهيئة متمثلاً في عدم مشروعية قرار ندب المدعي ولما كان ذلك وكان المدعي قد لحقه ضرر مادي وآخر أدبي تمثلاً في حرمانه دون مقتضى من حقه في شغل الوظيفة المرقى إليها والوظيفة التي كان قد سكن عليها وحرمانه من المزايا والبدلات التي كان يستحقها وندبه إلى وظيفة غير موجودة بالهيكل التنظيمي للهيئة وما يعنيه ذلك من معاناة نفسية للمدعي أمام العاملين بالهيئة فإن المحكمة تعوضه تعويضاً جزافياً شاملاً لما أصابه بمبلغ خمسمائة جنيهاً.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في الاستدلال لأن قراري ندب المدعي قد صدرا للصالح العام وفي حدود الرخصة المخولة للسلطة المختصة بمقتضى قانون العاملين وليس فيهما أي تعسف أو سوء استعمال للسلطة بدليل ترقية المدعي إلى الدرجة الأولى خلال فترة الندب ومن ثم ينتفي ركن الخطأ في جانب الإدارة، كما ينتفي كذلك ركن الضرر لأن الأصل أن وظيفة المدعي لا تستحق مزايا أو بدلات وأنه لو كان قد استمر فيها لتقاضي أجوراً إضافية وحوافز أقل مما صرف إليه في فترة انتدابه حيث صرف خلال هذه الفترة أجوراً إضافية وحوافز تبلغ 100% من مرتبه الأساسي هذا بالإضافة إلى أن الموظف في مركز قانوني عام قابل للتغيير والتبديل طبقاً للقوانين واللوائح وليس له حق مكتسب في التمسك بالبقاء في وظيفة بعينها.
كما لم تبين المحكمة الضرر الأدبي أو عناصره وبناء على ذلك فيها والأساس القانوني للتعويض وقدمت الهيئة الطاعنة مذكرة بدفاعها رددت فيها ما جاء بتقرير الطعن وذكرت أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة غير مختصة بإصداره.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية دون أن تكون الدعوى متعلقة بجزاء تأديبي صريح إلا أنه وقد وصلت الدعوى إليها بحكم من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية على النحو المبين آنفاً فإن المحكمة التأديبية بالإسكندرية قد أصبحت ملتزمة بنظرها طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات دون أن تعاود بحث الاختصاص من جديد، كما وأن حكم المحكمة القضاء الإداري الصادر في هذه الدعوى بعدم الاختصاص والإحالة قد صار نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضى فلا يجوز لها نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
ومن حيث إن من المقرر أنه وإن كان الأصل أن ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوحدة أو خارجها أمر تترخص فيه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بمراعاة حاجة العمل في الوظيفة الأصلية وأن الندب مؤقت إلا أنه يتعين على جهة الإدارة عند استعمال سلطتها التقديرية في هذا الشأن ألا تسيء استعمال هذه السلطة وأن تتم ممارستها لها في الحدود والأوضاع التي رسمها القانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة أصدرت القرار رقم 55 لسنة 1981 بتاريخ 4/ 7/ 1981 بندب المدعي وهو يشغل وظيفة رئيس قسم العقود المحلية للعمل بقطاع الحركة (الإدارة العامة لحركة البضائع) دون تقييد للندب بمدة زمنية ودون تحديد وظيفة معينة يتولى المدعي القيام بأعمالها في القطاع المنتدب إليه ودون أن تسمح حاجة العمل في الوظيفة الأصلية بذلك الدليل ندب شخص آخر غير المدعي للقيام بأعمالها وفي ذات القرار الذي تضمن ندب المدعي وكل ذلك تم بالمخالفة لأحكام المادة 56 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمادة 45 من اللائحة التنفيذية له والتي تقضي بأن يكون ندب العامل بصفة مؤقتة للقيام بعمل وظيفة من ذات درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة وبشرط أن تسمح حاجة العمل بذلك في الوظيفة الأصلية. وقد جاء ندب المدعي على هذا النحو تالياً لندبه بالقرار رقم 246 لسنة 1981 بتاريخ 23/ 3/ 1981 لوظيفة مدير إدارة الإيرادات وإزاء تضرره واستيائه من ذلك جاء ندبه بالقرار الطعين رقم 550 لسنة 1981 خارج المجموعة النوعية التي سكن بها وإلى غير وظيفة موجودة بالهيكل التنظيمي للجهة الإدارية، وأعقب ذلك ترقية المدعي بالأقدمية إلى وظيفة مدير إدارة العقود والمشتريات بالقرار رقم 913 لسنة 1981 بتاريخ 2/ 11/ 1981 وبدلاً من أن تمكنه الإدارة من مزاولة عمله في الوظيفة المرقى إليها حالت بينه وبين ذلك وأصدرت القرار الطعين الثاني رقم 949 لسنة 1981 بتاريخ 15/ 11/ 1981 باستمرار إلحاق المدعي بقطاع الحركة - الإدارة العامة لحركة البضائع، لمعاونة مدير عام الإدارة العامة لحركة البضائع وذلك في الوقت الذي يقوم فيه بعمل وظيفة المدعي الأصلية التي رقى إليها شخص آخر بطريق الندب وكانت الإدارة قد استشعرت خطأها إذ تم ندب المدعي إلى غير وظيفة فاستعملت كلمة "إلحاق" بدلاً من كلمة (ندب) رغم أنها استخدمت هذه الكلمة الأخيرة بالنسبة لآخرين تقرر ندبهم أو استمرار ندبهم في ذات القرار مما يفيد أنها قصدت المغايرة في المعنى بين اللفظين وقد جاء هذا القرار مشوباً بذات العيوب التي لحقت بالقرار رقم 550 لسنة 1981، فإذا أضيف إلى ذلك تعاقب قرارات ندب المدعي - إذ صدرت في حقه ثلاثة قرارات ندب في أقل من ثمانية أشهر - وإن ندب المدعي بالقرارين الطعينين رقمي 550 لسنة 1981 و949 لسنة 1981 تم إلى غير وظيفة موجودة بالهيكل التنظيمي مما دعا الإدارة العامة لحركة البضائع التي جرى إلحاق المدعي بها إلى تدريبه على أعمال موظفيها العاديين وهو الذي كان يشغل وظيفة رئيس قسم العقود والمشتريات المحلية بالفئة الثانية ثم وظيفة مدير إدارة العقود والمشتريات بالفئة الأولى كل ذلك يكشف عن أن ما أخذته الإدارة من إجراءات حيال المدعي لم تستهدف الصالح العام وإنما استهدفت إبعاده عن ممارسة أعمال وظيفته الأصلية بقصد التنكيل به ومن ثم تكون الإدارة قد أساءت استعمال سلطتها باستخدام رخصة الندب في غير ما شرعت له منحرفة بالندب عن صحيح غاياته ومن ثم ركن الخطأ في جانب الإدارة يكون متحققاً.
ومن حيث إن من المقرر أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع أي يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إن خطأ جهة الإدارة ثابت قبلها على ما سلف بيانه وأن المدعي قد لحقت به أضرار مادية تمثلت في حرمانه مما كان يحققه قيامه بالعمل في وظيفته الأصلية من مزايا مالية وأضرار أدبية تمثلت في الحيلولة بينه وبين مباشرة العمل في وظيفته الأصلية وإلحاقه بالإدارة العامة لحركة البضائع بغير وظيفته وتدريبه على أعمال موظفي الإدارة العاديين وهو الذي يشغل وظيفة رئيس قسم العقود بالفئة الثانية ثم رقى إلى وظيفة مدير إدارة العقود والمشتريات بالفئة الأولى مما يؤدي إلى إهانته والازدراء به والغض من شأنه بين زملائه ومن ثم تكون قد تكاملت أركان المسئولية الموجبة للتعويض ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بتعويض المدعي تعويضاً جزافياً شاملاً لما أصابه من أضرار مادية وأدبية بمبلغ خمسمائة جنيهاً قد أصاب حكم القانون مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.