أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 661

جلسة 14 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ لطف الله جزر، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني نواب رئيس المحكمة.

(128)
الطعن رقم 2490 لسنة 60 القضائية

ضرائب "الضريبة العقارية: الواقعة المنشئة لها".
الواقعة المنشئة للضريبة على العقارات المبنية. مناطها. الانتفاع بالعقار سواء بشغله أو استغلاله.
يدل النص في المادتين الأولى والاثنين وعشرين من القانون رقم 56 لسنة 1954 على أن الواقعة المنشئة للضريبة على العقارات المبنية هي الانتفاع بالعقار سواء بشغله أو استغلاله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا واعتد في خضوع العقارات المبنية للضريبة عل مجرد إقامة البناء فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين وآخرين أقاموا الدعوى رقم 2738 لسنة 1984 مدني كلي الإسكندرية ضد المطعون ضدهم بصفتهم بطلب الحكم أولاً بندب خبير لمعاينة الوحدات المبنية والمملوكة لهم بالعقار المبين بالصحيفة لبيان ما تم بناءه وتشطيبه وشغله منها وتاريخ ذلك وتحديد الضرائب العقارية المستحقة عليها، ثانياً: ببراءة ذمتهم من دين الضرائب العقارية التي ربطت على الوحدات، وقالوا بياناً لذلك إن مراقبة إيرادات حي وسط الإسكندرية قامت برط الضريبة العقارية على الوحدات المبنية في حين أن البعض منها بيع دون تشطيبها، ووحدات أخرى لم يتم تشطيبها وشغلها، ولما كانت العبرة في الواقعة المنشئة للضريبة على العقارات المبنية هي شغل العين وليس تمام بناءها ومن ثم لا تستحق عليها ضرائب قبل الإشغال، كما أقام شاغلو بعض الوحدات بالعقار الدعاوى أرقام 4457، 4458، 4459، 4489، 5001 لسنة 1984 مدني كلي الإسكندرية بذات الطلبات عن الفترة السابقة على شرائهم أو شغلهم لتلك الوحدات ضمت المحكمة الدعاوى جميعها وندبت خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22/ 5/ 1988 بإجابة المدعين لطلباتهم، استأنف المطعون ضدهم بصفتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 706 لسنة 44 ق الإسكندرية، وبتاريخ 21/ 3/ 1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعاوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تفسيره إذ جعل مناط استحقاق الضريبة على العقارات المبنية هو مجرد دخول العقار المبني في عداد الأموال المبنية ولو لم يكن بذاته عقاراً في القانون المدني. في حين أن ما قرره الحكم في هذا الشأن لا يتعلق بتحديد بدء استحقاق الضريبة وأن المشرع جعل العبرة في استحقاق الضريبة العقارية شغل العين وليس تاريخ إنشائها مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية على أنه "تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أياً كانت مادة بنائها، وأياً كان الغرض الذي تستخدم قيه دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو على الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض...." والنص في المادة 22 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 294 لسنة 1960 على أنه ترفع الضريبة في الأحوال الآتية: ( أ )..... (ب) إذا خلا العقار كله أو جزء منه من السكن ومما يحتويه مدة ثلاثة أشهر متوالية على الأقل ولم ينتفع به في هذه المدة بأي وجه من أوجه الانتفاع..." يدل على أن الواقعة المنشئة للضريبة على العقارات المبنية هي الانتفاع بالعقار سواء بشغله أو استغلاله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد في خضوع العقارات المبنية للضريبة على مجرد إقامة البناء فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.