أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 674

جلسة 24 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد.

(132)
الطعن رقم 1827 لسنة 58 القضائية

استئناف "ميعاد الاستئناف". موطن.
ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف. وجوب إضافة ميعاد مسافة إليه بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف . م 16 مرافعات. الموطن. ماهيته. هو الذي اتخذه الطاعن في مراحل التقاضي السابقة على الطعن ولو كان له موطن آخر بالبلدة التي بها مقر المحكمة التي أودع بها صحيفة الطعن.
أن المادة 16 من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد المعين في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف. وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هو الموطن الذي اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن ولو كان له موطن آخر بالبلدة التي بها مقر المحكمة التي أودع فيها صحيفة الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 892 سنة 1981 الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بمبلغ 3701.096 جنيهاً والفوائد القانونية، تأسيساً على أن مؤسسة.... استوردت رسالة "ورق مجلات" شحنت على الباخرة "....." التابعة للمطعون ضدها ولدى تفريغها بميناء الإسكندرية تبين وجود عجز وتلف بالرسالة يقدر بالمبالغ المطالب به وإذ تنازلت لها المؤسسة المستوردة للرسالة عن حقوقها قبل المسئول عن العجز والتلف بموجب حوالة حق، فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان ندبت المحكمة خبيراً - وبعد أن أودع تقريره - حكمت بتاريخ 24/ 12/ 1985 برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 276 سنة 42 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 24/ 2/ 1988 بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث أن الطعن أُقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ استند في قضائه إلى أن موطنها هو مركز إدارتها بمدينة الإسكندرية، دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك، وخلص إلى عدم إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن، في حين أن الثابت بالأوراق أنها اتخذت مركز إدارتها الرئيس بمدينة القاهرة، موطناً لها كما اتخذت إدارتها القانونية بهذا المركز موطناً مختاراً لها، بما يتعين معه إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بالاستئناف وفقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 16 من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة إلى المعاد المعين في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه ومن ثم يجب أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المستأنف ومقر محكمة الاستئناف. وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف، والعبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هو الموطن الذي اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن، ولو كان له موطن آخر بالبلدة التي بها مقر المحكمة التي أودع فيها صحيفة الطعن، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة اتخذت - في جميع مراحل التقاضي السابقة على استئنافها مركزها الرئيسي بمدينة القاهرة موطناً أصلياً لها. كما اتخذت من إدارتها القانونية بهذا المركز موطناً مختاراً لها، وكان ميعاد الاستئناف أربعين يوماً يبدأ سريانه اعتباراً من 25/ 12/ 1985 - اليوم التالي لصدور الحكم المستأنف - وكانت المسافة بين مدينة القاهرة ومقر محكمة استئناف الإسكندرية لاتخاذ إجراءات الاستئناف تزيد على 200 كيلو/ متر، فإن من حق الطاعنة أن تستفيد من ميعاد المسافة الذي نصت عليه المادة 16 من قانون المرافعات ومقدراه أربعة أيام، ومن ثم يكون ميعاد الطعن بالاستئناف غايته يوم 7/ 2/ 1986، وإذ أودعت الطاعنة صحيفة الاستئناف بتاريخ 5/ 2/ 1986، فإنه يكون قد أُقيم في الميعاد وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن موطن الطاعنة مدينة الإسكندرية دون أن يكون لذلك أصل بأوراق الدعوى، فإنه يكون مشوباً بمخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون بما يوجب نقضه.