أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 48 - صـ 677

جلسة 24 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد.

(133)
الطعن رقم 2061 لسنة 59 القضائية

ضرائب "الطعن الضريبي". شركات. دعوى "الصفة في الدعوى".
الضريبة على شركات التوصية. فرضها باسم الشركاء المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم في الربح و ما زاد على ذلك تفرض باسم الشركة. الشريك الموصى لا توجه له أية إجراءات تتعلق بتلك الضريبة. الطعن على قرار اللجنة من الشركاء المتضامنين عن أنفسهم وليس من أيهم بصفته مديراً لحصة التوصية. أثره. جعل الطعن قاصراً على حصصهم دون حصة التوصية. الطعن من الشريك الموصى طعن من غير ذي صفة.
مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الضريبة على شركات التوصية تفرض باسم كل من الشركاء المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم في الربح وما زاد على ذلك تفرض باسم الشركة ولا توجه للشريك الموصى فيها أية إجراءات متعلقة بتلك الضريبة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن مأمورية الضرائب وجهت إلى المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وإلى باقي المطعون ضدهم عدا الأخيرتين بصفتهم شركاء متضامنين وإلى المطعون ضدهما الأخيرتين بصفتهما شريكتين موصيتين الإخطارات الخاصة بربط الضريبة على المنشأة فأقاموا اعتراضهم عليها أمام لجنة الطعن التي أصدرت قرارها فطعن عليه المطعون ضدهم بالدعوى رقم 470 لسنة 1982 طنطا الابتدائية بصفتهم الشخصية إذ لم تتضمن صحيفة الدعوى ما يفيد صفة أي من المطعون ضدهم من الشركاء المتضامين كمدير لحصة التوصية فيكون الطعن قاصراً على حصص الشركاء المتضامنين مما مؤداه أن يكون طعن المطعون ضدهما الأخيرتين الشريكتين الموصيتين - مقاماً من غير ذي صفة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح مورث المطعون ضدهم عن نشاطه في استغلال "مصبغة" عن السنوات من 1975 حتى 1979 وإذ اعترضوا فقد أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقديرات. أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 470 لسنة 1982 طنطا الابتدائية "طعناً في هذا القرار". ندبت المحكمة خبيراً - وبعد أن أودع تقريره - حكمت بتاريخ 28/ 2/ 1984 بتعديل التقديرات. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 137 لسنة 34 ق كما استأنفته مصلحة الضرائب - الطاعنة - بالاستئناف رقم 167 لسنة 134 ق أمام محكمة استئناف طنطا التي قضت - بعد ضم الاستئنافين - بتاريخ 16/ 3/ 1989 - بتأييد الحكم المستأنف - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ بني قضاءه برفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الطعن على قرار اللجنة بالنسبة لحصة التوصية على أن جميع الشركاء الموصين طعنوا على النموذج 19 ضرائب وحضروا أمام لجنة الطعن في حين أن الطعن على قرار اللجنة رفع من الشركاء الموصين بأشخاصهم الذين لا صفة لهم في إجراءات ربط الضريبة أو اتخاذ إجراءات الطعن عليها إذ هي منوطة بمدير الشركة فقط وهو صاحب الصفة في الطعن.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الضريبة على شركات التوصية تفرض باسم كل من الشركاء المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم في الربح وما زاد على ذلك تفرض باسم الشركة ولا توجه للشريك فيها أية إجراءات متعلقة بتلك الضريبة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن مأمورية الضرائب وجهت إلى المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها - وإلى باقي المطعون ضدهم عدا الأخيرتين بصفتهم شركاء متضامنين وإلى المطعون ضدهما الأخيرتين بصفتهما شريكتين موصيتين الإخطارات الخاصة بربط الضريبة على المنشأة فأقاموا اعتراضهم عليها أمام لجنة الطعن التي أصدرت قرارها فطعن عليه المطعون ضدهم بالدعوى رقم 470 لسنة 1982 - طنطا الابتدائية بصفتهم الشخصية إذ لم تتضمن صحيفة الدعوى ما يفيد صفة أي من المطعون ضدهم من الشركاء المتضامنين كمدير لحصة التوصية فيكون الطعن قاصراً على حصص الشركاء المتضامنين مما مؤداه أن يكون طعن المطعون ضدهما الأخيرتين - الشريكتين الموصيتين - مقاماً من غير ذي صفة وإذ انقضى ميعاد الطعن على ذلك القرار فإن الربط بالنسبة لحصة التوصية يصبح نهائياً. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.